responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 41

البيع فالاستدلال بفساده من جهة نفي الغرر العام و إن صحّ إلّا أنّه لا موجب له لما عرفت من سراية الضّميمة إلى البيع و البيع الغرري بنفسه فاسد للدّليل الدالّ صريحا على أنّه لا غرر في البيع‌

ثم لا فرق في صورة البطلان بين أن لا يذكر مدّة أصلا أو يذكر مدّة مجهولة أو مطلقة فالأوّل كما لو اشترط أن يكون له الخيار و الثّاني كما لو اشتراط أن يكون عند قدوم الحاج و الثالث كما لو اشترط أن يكون مدّة خلافا لجماعة حيث جعلوا مدّة الخيار في الصّورة الأولى ثلاثة أيّام و في محكي الخلاف وجود أخبار الفرقة به و في الجواهر صحّة هذه الصّورة لأنّ الغرر مندفع بتحديد الشّرع و إن لم يعلم به المتعاقدان كخيار الحيوان‌

و لكنّه لا يخفى أوّلا أنّ التمسّك بالأخبار الّتي لا نعرفها بعينها لا وجه له بعد احتمال عدم دلالتها فإن مجرّد جبران قصور إرسالها بذكر الشّيخ (قدّس سرّه) لا يوجب صراحتها في المدّعى بل و لا ظهورها فيه و ثانيا على فرض صحّتها سندا و تماميّة دلالتها فهي موجبة لتخصيص أدلّة الغرر أو الأدلّة الدالّة على اعتبار العلم بالعوضين و لو أحقهما من الشّروط لا التّخصّص فإنّ التّحديد بالثّلاثة في الشّرع لا يخرج الغرر عن الغرريّة مع أنّه لو سلّم ذلك أيضا فلا أثر له لأنّ الشّرط يخرج عن الغرر لو قصد المشترط إجمالا المدّة الّتي هي محدودة بحدّ واقعا و إن لم يعرفها تفضيلا كالوصيّة بالكثير أو القديم فإنّ الموصي يقصد ما هو معنى الكثير واقعا عند الشّارع و إن لم يعلمه تفصيلا‌

و على هذا الوجه يمكن تطبيق الصّورة الأخيرة و هي ما لو قال بشرط أن يكون لي الخيار مدّة فإنّه لو كانت المدّة محدودة بالثّلاثة و العاقد قصد ما هو معناها واقعا يخرج عن الغرر و الجهالة و أمّا الصورة المبحوث عنها و هي ما إذا قال لي الخيار و لم يذكر مدّة أصلا فليس هنا شي‌ء مبهم حدّده الشّارع حتى يخرج عن الجهالة بقصد الجاعل لما هو الواقع هذا مع أنّه إنّما يصحّ ذلك لو علم المشترط تجديد الشّارع و أمّا في صورة الجهل بأصل التّحديد فكيف يقصد ما هو المحدود واقعا‌

و بالجملة خروج هذا الشّرط عن الغرر موضوعا ممّا لا محصّل له مع أنّ الخروج الموضوعي الّذي قصده القائل هو التخصّص و التخصّص عبارة عن الخروج التّكويني و في المقام لو ثبت التّحديد الشّرعي يخرج عن الغرر بالحكومة‌

ثم لا وجه لقياس المقام على خيار الحيوان فإنّ ثبوته في الحيوان إنّما هو لدليل شرعيّ و لا يختصّ بعلم المشتري أو جهله فإنّه من الآثار الشّرعيّة في بيع الحيوان و أين هذا ممّا هو من مجعولات المتبايعين فإنّ جعلهما مدّة خاصّة كالثّلاثة يتوقف على بيانهما صراحة أو بيان ما ينطبق عليه واقعا و هو منحصر في ما لو علم إجمالا بأنّه مبيّن واقعا و إن لم يعلمه تفصيلا و أين هذا من الجاهل المطلق‌

[مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد]

قوله (قدّس سرّه) مبدأ هذا الخيار من حين العقد إلى آخره

قد ذكرنا سابقا في خيار الحيوان أنّه لا مانع من اجتماع سببين للخيار فإنّه و إن لم يقبل التعدّد و لا التأكّد إلّا أنّه يمكن اختلافه باختلاف أسبابه فيؤثّر من جهة أحد أسبابه و يسقط من جهة الآخر فعلى هذا لو جعلا مبدأه منفصلا عن العقد فهو و لو أطلقا فمبدؤه من حين العقد‌

ثم إنّه لو قلنا بأن مبدأه حين فقد سائر الخيارات فلا يرد إشكال المصنف (قدّس سرّه) عليه بأن الحكم بثبوته من حين التفرّق حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما فإنّ تبعيّة العقود للقصود و وجوب عدم تخلّفها عنها إنّما هو لو قصد عنوانا خاصا و ترتب عليه عنوان آخر‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست