responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 38

الأوّلين يرجعان إلى أمر واحد و هو جعل التصرّف مسقطا تعبّديا و منزلا منزلة الالتزام بالعقد فعلى هذا كلّ حدث و تصرّف بمنزلة الالتزام بالعقد في سقوط الخيار به فيصير مفاد الحديث أنّه لو أحدث المشتري حدثا فهو بمنزلة رضائه فلا خيار له و الاحتمال الثّالث الّذي هو الثّاني في الحقيقية يرجع أيضا إلى التعبّد لأنّه لو لم يكن للتّصرف ظهور فعلي و شخصيّ في الرّضا بل كان كظهور و الألفاظ في إرادة معانيها لما كان متّبعا في كلّ مقام إلّا بتعبّد من الشّرع و بإمضاء ما عليه طريقة العقلاء فإذا كان تعبّديا يدور مدار مقدار التعبّد و لا وجه للتعدّي عنه إلى مورد الفسخ‌

ثم على الوجه الأوّل يكون حمل الرّضا على التصرّف نظير حمل الصّلاة على الطّواف في قوله ع الطّواف في البيت صلاة و على الثّاني أي الثّالث في كلامه يكون من حمل المنكشف على الكاشف‌

فتحصّل ممّا ذكرنا أنّه ليس التصرّف في عرض سائر المسقطات مسقطا مستقلا بل لمكان أنّه إجازة و التزام بالعقد و أخذ بأحد طرفي الخيار و لذا يجب أن يعد التصرّف بحسب العرف و العادة مصداقا للإجازة و إن لم يقصد به الإجازة لأنّ كلّ فعل كان مصداقا لعنوان يكفي في تحقّق العنوان مجرّد القصد إلى الفعل و لا يشترط قصد العنوان به و لذا قالوا إنّ الوطي و إنكار الطّلاق رجوع و إن لم يقصده بهما‌

نعم غير الوطي من سائر الأفعال يجب أن لا يقصد منه خلاف العنوان لأنّ مع قصد الخلاف يخرج الفعل عن المصداقية كما أنّه يشترط أن لا يقع الفعل اشتباها و أن لا يكون من الأفعال الّتي تصدر من غير المالك أيضا كسقي الدابّة و نحو ذلك‌

و بالجملة التصرّف المالكيّ هو بنفسه إجازة فعليّة و لو لم يقصد به عنوان الإجازة بل لو فعل فعلا لم يصدق التصرّف عليه كالعرض على البيع فهو أيضا إجازة لأنّ قوله ع فذلك رضى منه كما يوجب تخصيص التصرّف بالتّصرف المالكي كذلك يوجب تعميم كلّ عمل كان مصداقا للاختيار و من هنا ظهر أنّ ما أورده (قدّس سرّه) على من خصّص التصرّف بالتصرّف المالكي غير وارد أصلا لأنّ عقد الوضع و إن كان عاما إلّا أن عقد الحمل يوجب تقييد الموضوع و جزاء الشّرط في الشرطيّات كالمحمول في الحمليّات‌

فقوله ع فذلك رضى منه يوجب اختصاص التصرّف بالتصرّف النّاشي عن اختيار و التزام بالعقد و الاختصاص لا يوجب استهجانا سواء قلنا بأنّ التصرّف مسقط تعبّدي أو كاشف نوعي أو إجازة فعليّة أمّا على التعبّديّة فواضح لأنّ كلّ تصرّف محرّم عليه قبل الشّراء فهو مسقط بمنزلة الرّضا‌

نعم يرد عليه مضافا إلى أنّ ظاهر الخبر بيان الأمر الارتكازيّ لا التعبّد إنّ جعل الخيار لغو لأنّه لا ينفكّ المبيع عن التصرّف فيه في الثّلاثة و أمّا على الكشف النّوعي الّذي قلنا إنّه راجع إلى التعبّد أيضا فلأنّ جعل فذلك رضى بمنزلة العلّة للجزاء إمّا راجع إلى علّة الجعل أو المجعول و الحكم أمّا لو كان علّة للحكم فهي موضوع الحكم و ليس من أوّل الأمر عاما حتى يكون تخصيصه بالفرد النّادر مستهجنا و أمّا لو كان علّة للتشريع كزوال أرياح الآباط في غسل الجمعة و عدم اختلاط المياه في العدّة فتارة تكون العلّة بمثابة من الأهميّة في نظر الشّارع بحيث لا يرضى بوجودها و لو في الفرد النّادر فيصحّ تشريع الحكم على وجه العموم حفظا للحمى‌

و أخرى لا تكون‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست