responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 37

لإيجاده و لو نوى وقوعه به الثّاني أنّ خروج بعض الإيقاعات ليس لإجماع تعبّدي بل لانتفاء ما يكون آلة لإيجاده من الأفعال فعدم وقوع العتق أو الطّلاق بالفعل إنّما هو لأنّ الفعل ليس آلة لإيجادهما و لهذه الجهة لا تجري المعاطاة أيضا في كثير من العقود كالصّلح و الضّمان و الحوالة و النّكاح‌

و بالجملة لا يختصّ الإيقاع بخصوصيّة موجبة لعدم جريان المعاطاة فيه من حيث إنّه إيقاع فعلى هذا كلّ إيقاعيّ كان الفعل آلة لإيجاده كالرّجوع في الهبة و العدّة و الفسخ و الإجازة يقع به‌

إذا عرفت ذلك فحيث إنّ الإجازة من الإيقاعات و لا بدّ في تحقّقها خارجا من إنشاء لفظيّ أو فعليّ فكل فعل كان مصداقا لتحقّقها خارجا و في عالم الاعتبار تقع به و من أوضح مصاديق الأفعال الّتي تقع هذه بها التصرّف فإنّه إجازة فعليّة‌

نعم يشترط أن يكون التصرّف مالكيا بأن يكون نحو تصرّف الملاك في أملاكهم فالتصرّف الاختياري و الّذي جرت العادة بصدوره من غير المالك كسقي الدابّة و ركوبها حال الذّهاب و الإياب و قوله للجارية ناوليني الماء مثلا و التصرّف الصّادر من حيث الاشتباه الموضوعي كتخيّل أنّ هذه الدّابة غير المشتراة خارج عن التصرّف المالكي‌

و بالجملة مقتضى القاعدة تحقّق الإجازة و الفسخ بالفعل كتحقّقها بالقول و ليس التصرّف مسقطا تعبّديا و إلّا لوجب الاقتصار على مورده و هو التصرّف فيما انتقل إليه و في خصوص الحيوان فالتعدّي عنه و القول بأنّ تصرّف المالك في كلّ معاملة فيما انتقل عنه فسخ و فيما انتقل إليه إجازة ليس إلّا لأنّ التصرّف بنفسه إجازة و إنشاء فعليّ فيما انتقل إليه‌

نعم التصرّف قبل العلم بالعيب في خيار الحيوان مسقط تعبّدي و أمّا بعد العلم كالتّصرف في المقام فهو على وفق القاعدة و الأخبار الواردة في هذا الباب أيضا كاشفة عمّا ذكرنا فإنّ قوله ع إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشّراء و قوله ع فذلك رضى منه و لا شرط له يدلّ على أنّ الرّضا بالبيع و اختياره هو بنفسه مسقط للخيار و ليس المراد من الرّضا الطّيب فإنّه بهذا المعنى يتعدّى بالياء مع أنّه في رواية عبد اللّٰه بن الحسن تعدّى بالنّفس فيكشف عن أنّ معناه في سائر الأخبار هو الاختيار‌

و يؤيّد ذلك بل يدلّ عليه صحّة حمل الرّضا على التصرّف بلا عناية فإنّ قوله ع فذلك أي الحدث رضى منه لو كان بمعنى الطّيب لاحتاج إلى عناية إمّا بحمل المنكشف على الكاشف أو التّنزيل هذا مع أنّ جهة كشفه عن الرّضا لا أثر له في شي‌ء من العقود و الإيقاعات فإنّ العقد أو الإيقاع إنشائي لا يوجد إلّا بآلة من قول أو فعل و مجرّد الرّضا الباطني لا أثر له أصلا‌

و بالجملة لمّا استظهر المصنف من الرّضا أنّه بمعنى طيب النّفس وجّه أو احتمل وجوها في قوله ع فذلك رضى منه و لا شرط له و كلّ ذلك في غير محلّه لأنّه مبنيّ على أخذ الرّضا بمعنى الطّيب‌

ثم إنّ كون جواب الشّرط فذلك رضى منه أو قوله ع و لا شرط له و يكون فذلك رضى منه توطئة للجزاء كما تكرر هذا الكلام منه (قدّس سرّه) لا يرجع إلى فرق حقيقيّ بين الوجهين بل لا معنى للتّوطئة فإنّه قد يكون الجواب مجموع الكلام من الصّغرى و الكبرى و قد يكون خصوص الكبرى‌

ثم إنّ المحتملات في الرّواية لو كان المراد من الرّضا طيب النّفس ثلاثة فإنّ الاحتمالين‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست