responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 34

السّيد المرتضى (قدّس سرّه) يكفي وهنا لدلالتها و سندها إذ لعلّها كانت منقولة بالمعنى لأنّ شخص محمّد بن مسلم هو الراوي للصّحيحة الأخرى الدالّة على الاختصاص بمن انتقل إليه فالمسألة واضحة‌

نعم يمكن أن يقال بعد ظهور موثقة ابن فضّال في اختصاص الخيار بالمشتري لركاكة قراءة المشترى بالفتح و بعدها عن سياق اللّغة العربيّة فيحمل المطلق على المقيّد مع ظهور عدّة من الرّوايات في الاختصاص بالمشتري و احتمال ورود القيد مورد الغالب ضعيف فإنّ الأصل في القيد الاحترازيّة إلّا إذا ثبت كونه واردا مورد الغالب كما في ربائبكم اللّاتي في حجوركم فالأقوى ما عليه المشهور فتدبّر‌

[مسألة لا فرق بين الأمة و غيرها في مدة الخيار]

قوله (قدّس سرّه) مسألة لا فرق بين الأمة و غيرها إلى آخره

لا يخفى أنّه لو قام الدّليل على أنّ ضمان الأمة في مدّة الاستبراء على البائع لم يكن ملازما لثبوت الخيار للمشتري في هذه المدّة لأنّه لم يثبت الملازمة بين ضمان شخص و ثبوت الخيار لطرفه بل الملازمة بالعكس فإنّه ثبت أنّ من له الخيار ضمان ماله على من لا خيار له هذا مضافا إلى أنّه لم يثبت ضمان البائع في مدّة الاستبراء فالتّفصيل بين الحيوانات في مدة الخيار لا وجه له أصلا‌

[مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد]

قوله (قدّس سرّه) مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد إلى آخره

قد تخيّل أنّ النّزاع لا وجه له لأنّه ليس خيار الحيوان إلّا خيار المجلس الّذي هو في غير الحيوان إلى التفرق و فيه إلى ثلاثة أيّام فيكون مبدؤه من حين العقد‌

و فيه أنّا لو اخترنا ما عليه السّيد المرتضى من ثبوت خيار الحيوان للبائع و المشتري لكان لهذا الكلام وجه و أمّا لو قلنا بعدم ثبوته للمنتقل عنه فلا شبهة في أن خيار الحيوان مغاير لخيار المجلس موضوعا و محمولا فإنّ خيار المجلس ثابت لكليهما ما دام المجلس باقيا سواء طال أم قصر و خيار الحيوان يختصّ بمن انتقل إليه في ثلاثة أيّام فأين هذا من ذاك ثمّ إنّه استدلّ على أنّ مبدأه بعد التفرّق بأمور الأوّل الاستصحاب و يمكن تقريبه بوجهين الأوّل أصالة عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثة أيّام من حين العقد أي بعد مضيّ ثلاثة أيّام من حين العقد يستصحب بقاء خيار الحيوان بمقدار زمان المجلس و الثّاني أصالة عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس و الأوّل لا إشكال فيه لو آل الأمر إلى الأصول و لم يستظهر الحكم من الأدلّة لأنّ أثره تأثير الفسخ فإنّه من الآثار الشّرعيّة المترتّبة على نفس بقاء الخيار من دون واسطة و الثّاني مثبت لأنّ نفس عدم حدوثه لا أثر له و لا يثبت به أنّ مبدأه بعد التفرّق‌

و لا يقال إنّ من آثار عدم حدوثه عدم تأثير إسقاطه لم يرتب على عدم حدوثه بل من باب أنّ إسقاطه إسقاط لما لم يجب إلّا أن يقال إنّ كونه إسقاطا لما لم يجب مترتّب على أمرين أحدهما محرز بالوجدان و هو نفس الإسقاط و ثانيهما بالتعبّد و هو عدم حدوث الخيار فلا محذور في استصحاب عدم الحدوث‌

فالصواب في الجواب عن هذا الأصل أنّه بمعناه المحمولي و هو عدم تحقّق الخيار قبل بيع الحيوان لا أثر له و بمعناه النّعتي و هو حين بيع الحيوان ليس له حالة سابقة و استصحاب العدم المحمولي لإثبات العدم النّعتي مثبت الثّاني أنّه لو لم يكن مبدؤه التفرّق لزم اجتماع السّببين على مسبّب واحد و قد يرد بأنّ الأسباب الشرعيّة معرفات لا علل‌

و لا يخفى أنّ النّزاع في أنّ الأسباب معرفات أو علل بالمعنى المتصوّر الصّحيح لا ربط له بالمقام فإنّه لو كان المراد من المعرّف أنّه حكمة لا علة فكون مناطات الأحكام من قبيل الحكم لا العلل لا ربط له بالمقام لأنّ الخيارين تابعان لمقتضى دليلهما قبل التفرّق كان مناطهما حكمة‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست