responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 35

للجعل أو علّة و لو كان المراد من المعرّف أن موضوع الحكم الّذي أخذ في القضيّة الحقيقيّة ليس علّة لثبوت الحكم عند تحقّقه فهذا بديهيّ البطلان لأنّه لو جعل حكم على تقدير فبتحقّقه يتحقّق الحكم و بعدمه لا يتحقّق و لا يعقل تحقّق الموضوع و عدم تحقّق الحكم فلا يمكن أن يقال إنّ الأسباب الشّرعيّة معرفات لا علل لأنّها بهذا المعنى علل فإذا كانت كذلك فالأصل عدم التّداخل لأنّ كلّ موضوع سبب لتحقّق الحكم الّذي أنشئ على فرض وجوده فلو أمكن تعدّد الحكم نلتزم به و لو لم يمكن فلو أمكن تعدّد مرتبته كالشدّة و القوّة كما في الاستحباب و الوجوب فهو و لو لم يمكن الخيار في المقام الّذي هو من قبيل سائر الأحكام الوضعيّة الغير القابلة للتأكّد و التعدّد فمقتضى توارد العلّتين على معلول واحد أن يكون المعلول مستندا إلى مجموع العلّتين فإن كلّا منهما مستقلّ في العليّة لو لم يقارنه الآخر فمع المقارنة يستند إلى كليهما هذا مع أنّ الخيار قابل للتعدّد من حيث الإضافة أي و إن لم يمكن تعدّد نفس الخيار و لكن يمكن تقييده من جهة السّبب و أثر ذلك أنّه يمكن إسقاطه من جهة و إبقاؤه من أخرى لأنّه ليس معنى الخيار إلّا ملك الالتزام الّذي التزم العاقد به فلو ملك التزام نفسه من جهتين فله إسقاط إحداهما و إبقاء الأخرى‌

و بالجملة لا يلزم من إسقاط الخيار سقوطه رأسا فإنّه تابع لنظر المسقط و هذا لا ينافي وحدة الخيار فإنّ الملكيّة الّتي هي من الأمور الاعتباريّة يمكن رفع اليد من أحد أسباب اعتبارها فحال الخيار بالنّسبة إلى السّببين كحال القتل بالنّسبة إلى أسبابه فإنّه مع كونه غير قابل للتعدّد و التأكّد يمكن تقييده بأسبابه فإذا اجتمع سببان فيه أحدهما إلهيا و الآخر خلقيّا كالارتداد و القصاص أو حقان خلقيان يمكن سقوطه من جهة و ثبوته من أخرى‌

نعم إذا كان كلّ منهما إلهيا فغير قابل لإضافته إلى سبب دون آخر لأنّ مرجع الحدّ الشّرعي إلى الحكم الشّرعي و الحكم غير قابل للإسقاط الثّالث الأخبار الدالّة على أنّ تلف الحيوان في الثلاثة ممّن انتقل عنه أي ممّن ليس له الخيار و بضميمة ما دلّ على أنّ التّلف في الخيار المشترك ممّن انتقل إليه يستكشف أنّ مبدأ خيار الحيوان بعد التفرّق لأنّه لو كان مبدؤه أوّل زمان العقد الّذي يشترك فيه البائع و المشتري في الخيار لما كان التّلف على البائع‌

و فيه ما لا يخفى لأنّ أدلّة خيار الحيوان لو كانت ظاهرة في أن مبدأه من حين العقد لم يمكن رفع اليد من ظهورها بمجرّد أنّه لا يمكن الجمع بين الأدلّة الدالّة على أنّ تلف الحيوان في زمان الخيار المشترك من المشتري و الأدلّة الدالّة على أنّ تلف الحيوان في الثّلاثة الّتي هي زمان خيار الحيوان للمشتري على البائع إلّا على أن يكون مبدأ الثّلاثة بعد التفرّق لأنّ غايته تعارض القاعدتين فيمكن حمل ما دلّ على أنّ التّلف من البائع على الغالب من كونه بعد المجلس فلا إطلاق له حتى ينافي ما دلّ على أنّ التّلف في المجلس ممّن انتقل إليه و يمكن تقييد ما دلّ على أنّ تلف المال في زمان الخيار المشترك من المنتقل إليه بغير مورد الحيوان فيقال إنّ التّلف في زمان الخيار المشترك ممّن انتقل إليه إلّا أن يكون له خيار مختصّ فيكون التّلف من المنتقل عنه‌

قوله (قدّس سرّه) ثم إنّ المراد بزمان العقد هل زمان مجرّد الصّيغة إلى آخره

لا إشكال في أنّ مبدأ الثلاثة في عقد الفضولي بناء على النّقل من حين الإجازة و كذا بناء على الكشف الحكمي لأنّ الدّليل الدالّ‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست