responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 33

بعد التّقييد من انتقل إليه الحيوان أي يحمل على مورد يكون الثّمنان حيوانين‌

نعم يرد على التّقييد إشكالات ثلاثة الأوّل أن حمل قوله ع المتبايعان بالخيار على ما إذا كان الثّمنان حيوانين حمل على فرد نادر فإنّ الغالب كون المبيع حيوانا الثّاني أنّ اتّحاد السياق يقتضي أن يكون ثبوت الخيار في بيع الحيوان و غيره الّذي ثبت فيه خيار المجلس على نهج واحد و خيار المجلس أمر قائم بالمتبايعين بالنّسبة إلى الثّمن و المثمن فخيار الحيوان لو لم يكن إلّا للمنتقل إليه يلزم أن يرتكب شبه استخدام في لفظ المتبايعان بالخيار أي يراد منه تعلّق الخيار بالنّسبة إلى غير الحيوان بالثّمن و المثمن و بالنّسبة إلى الحيوان بأحدهما الثّالث أنّه لو حمل المتبايعان على مورد كان العوضان حيوانين للزم أن يناقض صدره ذيله لأنّ ذيله صريح في أنّ فيما سوى ذلك ليس إلّا خيار المجلس و ما سوى كون الثّمنين حيوانين يشمل ما كان المبيع حيوانا فيلزم أن لا يكون للمشتري خيار مع أنه لا يقول به أحد و ليس الواقع كذلك أيضا‌

و لكنّه لا يخفى أنّ جميع هذه الإشكالات لا يصادم ظهور قوله ع صاحب الحيوان بالخيار في اختصاص الخيار بمن انتقل إليه‌

أمّا أوّلا فلأنّ حمل قوله المتبايعان على ما إذا كان الثّمنان حيوانين و إن كان حملا على الفرد النّادر إلّا أنّ قوله ع صاحب الحيوان أظهر في الاختصاص بمن انتقل إليه من إطلاق المتبايعان خصوصا مع عدول الإمام ع عن قوله المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلى قوله و صاحب الحيوان لأنّه لو كان خيار الحيوان كخيار المجلس ثابتا لكليهما لكان اللّازم أن يقال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا و هما بالخيار في الحيوان ثلاثة أيّام فعدوله ع في صحيحة محمّد بن مسلم و في صحيحة زرارة ليس إلّا لبيان الاختصاص‌

و أمّا ثانيا فلمعارضة هذه الصّحيحة الدالّة بإطلاقها على ثبوت الخيار لهما مع رواية قرب الإسناد الصريحة في عدم ثبوت الخيار للبائع إذا كان المبيع حيوانا و لا سيّما التّعليل الوارد فيه بقوله ع الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيّام فإنّ العلّة و إن كانت حكمة التّشريع و هي لا تقتضي الاطّراد إلّا أن بمناسبة الحكم و الموضوع يستكشف مناط جعل الخيار و أنّه للمنتقل إليه دون المنتقل عنه‌

و أمّا الإشكال الثّاني فغير وارد أصلا لأنّه لو كان قوله ع المتبايعان بالخيار منزلا على ما إذا كان الثّمنان حيوانين فيتّحد حكمه مع غير الحيوان في ثبوت الخيار لهما كان حق الرّد متعلّقا بما في يدهما أو حقّ الأخذ متعلّقا بما انتقل عنهما لأنّ حلّ العقد و إبقاءه بيدهما على أي تقدير و الفرق الاعتباري الخارجيّ لا يوجب استعمال قوله ع المتبايعان بالخيار في معنيين‌

و أمّا الإشكال الثّالث فلا يخفى ما فيه لأن ذيل الرّواية لا ينفي صدره من حيث النّصوصية و الظّهور فإنّه لو حمل صدره على ما إذا كان الثّمنان حيوانين يصير مفاده اللّفظي أنّه لو كان الثّمن و المثمن كلاهما حيوانا فالخيار لكليهما و لو لم يكن كذلك بأن كان أحدهما حيوانا فلا خيار لأحدهما إلّا خيار المجلس و عدم إمكان العمل بذيله لا يوجب مناقضة ذيله لصدره‌

فغاية الأمر يقيّد ذيله و يقال إن مقتضى الأدلّة الأخرى هو أن لمن انتقل إليه الحيوان خيار ثلاثة أيّام و بالجملة لا إشكال في ترجيح صحيحتي محمّد بن مسلم و زرارة الدالّتين على ثبوت الخيار لخصوص من انتقل إليه من حيث الدلالة على الرّواية الدّالة على ثبوته لمن انتقل عنه أيضا فلا مجال حينئذ لملاحظة السّند مع أنّ إعراض القدماء عنها و عدم العمل بها إلى زمان‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست