responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 32

قبل موسم قبضه فلا يمكن جعل مبدإ الخيار قبل حلول الأجل و أمّا بعد القبض فلا دليل على أنّ مبدأ الثّلاثة من حين القبض فهذا القسم لو لم يمكن الالتزام بثبوت الخيار فيه لا يمكن الالتزام بثبوته في الكلّي الحالي لعدم الفرق بينهما‌

نعم الكلّي في المعيّن لو صحّ بيعه كما إذا كان جميع أفراده متساوية في القيمة لا يبعد ثبوت الخيار فيه لجريان التّعليل‌

[مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري]

قوله (قدّس سرّه) مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري إلى آخره

الأقوال في المسألة ثلاثة اختصاصه بالمشتري مطلقا كان الثّمن كالمبيع حيوانا أم لا و ثبوته لهما مطلقا و اختصاصه بمن انتقل إليه الحيوان مطلقا‌

و منشأ الأقوال اختلاف الأخبار فبعضها ظاهر في اختصاصه بالمشتري كقوله ع الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري و بعضها ظاهر في ثبوته لهما كقوله ع في صحيحة محمّد بن مسلم المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان و بعضها ظاهر في ثبوته لمن انتقل إليه الحيوان كقوله (عليه السّلام) و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام بناء على أنّ المراد من الصّاحب هو الصاحب الفعليّ لا الأصليّ لأنّه لا يمكن أن يكون الخيار لمن انتقل عنه لا للمنتقل إليه لكونه خلاف الإجماع مع منافاته لحكمة النّظر و الاختبار‌

و أظهر الأقوال أدلّة هو الأخير و هو ثبوته لمن انتقل إليه بائعا كان أو مشتريا أو كليهما لو كان العوضان حيوانين دون من انتقل عنه أمّا ثبوته لمن انتقل إليه مطلقا فلقوله ع صاحب الحيوان بالخيار و لا ينافيه ظهور قوله ع للمشتري و لا ظهور موثقة ابن فضّال صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيّام‌

أمّا أوّلا فلعدم حمل المطلق على المقيّد في الأحكام الانحلاليّة كما إذا قيل أكرم العلماء و أكرم زيدا فلا ينافي ثبوت الخيار للمشتري ثبوته لغيره إذا صار صاحب الحيوان أو ثبوته لكليهما إذا انتقل إليهما‌

و أمّا ثانيا فلإمكان ورود القيد مورد الغالب كما في قوله عزّ من قائل وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ فلا ظهور له في الاختصاص و لا يقال يمكن حمل المطلق مثل قوله ع صاحب الحيوان على الغالب فيراد منه المشتري لأنّ الغالب كونه كذلك كما صرّح به الإمام ع في الموثقة لأنّا نقول الغلبة قد توجب حمل القيد على موردها و لا توجب تقييد المطلق أو الانصراف إلى موردها كما إذا لم توجب ضعف صدق المطلق على غير الغالب بأن لم يكن المطلق مشكّكا بل متواطئا من حيث الماهيّة أو الوجود هذا مضافا إلى أنّ في موثّقة ابن فضّال يمكن أن يكون المشترى وصفا للحيوان بأن يقرأ بفتح الرّاء مع أنّه لو قرئ بكسر الراء فيمكن أن يكون التقييد لدفع توهّم ثبوت الخيار لصاحبه الأصلي و هو البائع فلا تعرّض له إلى مورد كان البائع صاحبه الفعلي‌

و أمّا ثالثا فلإمكان أن يكون النّكتة في التّقييد دفع توهّم أنّ خيار الحيوان كخيار المجلس في ثبوته للبائع و المشتري أي ليس للبائع خيار إذا انتقل عنه الحيوان و ليس كخيار المجلس في ثبوته لهما فليس بصدد إخراج البائع إذا كان الثّمن حيوانا‌

و بالجملة فلا مانع من الأخذ بعموم الصاحب و ثبوته لكلّ من انتقل إليه الحيوان هذا حال المنتقل إليه و أمّا عدم ثبوته للمنتقل عنه فلأنّه لا دليل على ثبوته له إلّا قوله ع في صحيحة محمّد بن مسلم المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان و فيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا فإنّ المتبايعان بإطلاقه يشمل ما إذا كان الثمن أو المثمن أو كلاهما حيوانا و لكن يمكن تقييده بصحيحته الأخرى المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام فيصير المراد من المتبايعين‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست