responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 31

يصير الشّموليّ أظهر من المجموعي و في مقامنا حيث جعل الهيئة الاجتماعيّة مدارا للخيار فلا يقتضي ملاحظة وصف الاجتماع إلى مئونة زائدة لأنّ الهيئة من الإضافات القائمة بالطّرفين و قوامها باجتماع كليهما على هذا الوصف بل في مثل المقام اعتبار إضافة كلّ بالنّسبة إلى نفسه يحتاج إلى مئونة زائدة‌

إذا عرفت ذلك ظهر من الأمرين الأولين أنّ التّفصيل بين بقاء المختار في المجلس فالثبوت لهما و بين مفارقته فالسّقوط عنهما لا وجه له و ظهر من الأمر الثّالث أنّ التّفصيل بين المختار مطلقا و المكره فالسّقوط عن المختار و الثّبوت للمكره لا وجه له لأنّ الإضافة تنقطع باختيار أحدهما فيبقى في المقام قولان آخران الثبوت لهما و السقوط عنهما و لو لا صحيحة الفضيل لكان مقتضى الإطلاقات السّقوط عنهما لأنّ فيها جعل مدار الخيار على عدم التفرّق السّاقط بتفرّق أحدهما و لو عن كره إلّا أن مقتضى تقييدها بصحيحة الفضيل أنّ المدار في السّقوط على اختيار كليهما فإذا أجبر أحدهما على التّخاير و منع منه و أجبر على التفرّق أيضا لم يعلم بقاء المجبور على حاله الّذي كان قبل الجبر فلم يحرز الاختيار إذ لعلّه كان يفسخ فيستصحب الخيار‌

و بالجملة الظّاهر من الصّحيحة تقييد السّقوط بالرّضا منهما المنتفي بانتفاء رضاء أحدهما أو كليهما فيبقى الخيار حتّى بالنّسبة إلى المختار و لا وجه لمعارضتها بفعل الإمام ع بعد ما ظهر أنّ القضيّة الشخصيّة لا يستفاد منها الحكم الكلّي فتأمّل جيّدا‌

قوله (قدّس سرّه) فالنّص ساكت إلى آخره

و ذلك لأنّه بعد أن جعل مدار الخيار بضمّ الصّحيحة إلى الإطلاقات على الهيئة الاجتماعيّة الحاصلة لهما بمقتضى طبعها فإذا فقد هذه الهيئة بلا اقتضاء طبعهما بل بالكره و الجبر مع عدم دلالة الصّحيحة على ثبوت الخيار لهما بفقد الرّضا و الاختيار لعدم ثبوت المفهوم لها فيجب الرّجوع إلى الاستصحاب فيما لو زال الإكراه حتّى في أوّل زمان زواله فضلا عمّا بعده‌

نعم بعد أوّل الزّمان ما يجري النزاع في أنّه من مورد الرّجوع إلى الاستصحاب أو عموم العام أو التّفصيل بين ما لو كان الخيار متّصلا بالعقد كخيار المجلس و ما لو كان منفصلا و سيجي‌ء إن شاء اللّٰه تفصيله في محلّه‌

[مسألة و من مسقطات هذا الخيار التصرف]

قوله (قدّس سرّه) و من مسقطات هذا الخيار التصرف إلى آخره

سيجي‌ء في محلّه أنّ سقوط الخيار بالتصرّف ليس لحكم تعبّدي و لا لكشفه عن الرّضا بل التصرّفات المالكيّة هي بنفسها بمقتضى القواعد من المسقطات لأنّها إجازة فعليّة و على هذا لا فرق بين خيار الحيوان و غيره بل لو كان سقوطه لدليل تعبّدي أيضا لم يكن فرق بين جميع الأقسام فإنّ قوله ع فذلك رضا منه بمنزلة عموم العلّة‌

[الثّاني خيار الحيوان]

قوله (قدّس سرّه) الثّاني خيار الحيوان إلى آخره

لا يخفى أنّ ظاهر النّص و الفتوى و إن شمل كلّ ذي حياة و لكن مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع اختصاص هذا الخيار بالحيوان المقصود منه حياته لا لحمه فالصّيد المشرف على الموت و السّمك و الجراد اللّذان يقصد منهما اللّحم نوعا و إن قصد نادرا حياتهما خارجة عن هذا العموم بل يمكن استفادة التّخصيص من بعض الأخبار المعلل فيه الخيار بنظرة المشتري و بناء عليه يختصّ أيضا بالحيوان الشّخصي لعدم جريان النّظرة في الكلّي فإنه لا يصحّ بيعه إلّا بعد تعيينه بالأوصاف و بما يوجب اختلاف القيمة هذا مضافا إلى أنّ المشتري لا يملك مطالبة الكلّي في باب السلم‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست