responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 30

لو أكره أحدهما على التفرّق إلى آخره

لو تحقّق الإكراه الموجب لعدم سقوط الخيار بالنّسبة إلى أحد المتعاقدين دون الآخر لكونه مختار إمّا بالبقاء لو كان المكره مكرها على الافتراق أو بالافتراق لو كان مكرها على البقاء ففيه احتمالات سقوط خيارهما مطلقا و ثبوته لهما مطلقا و سقوط خيار خصوص المختار دون المكره إمّا مطلقا أو في خصوص ما إذا كان المختار مختارا في التفرّق دون البقاء و مبنى الاحتمالات أنّه لو كان الافتراق و لو من واحد غاية لكلا الخيارين فيسقط من الطرفين لحصوله من أحدهما بالاختيار بناء على حصوله من سكون أحدهما مختارا و حركة الآخر مكرها‌

و أمّا إذا قلنا بعدم حصوله إلّا بحركة المختار و عدم العبرة بالسّكون الاختياري فيسقط من الطّرفين في خصوص هذه الصورة و لو كان الافتراق من الطّرفين اختيارا غاية لمجموع الخيارين فلا يسقط من واحد منهما لحصول افتراق أحدهما كرها و لو جعل افتراق كل غاية لخيار نفسه فيسقط في حقّ المختار مطلقا أو فيما إذا كان متحرّكا و أمّا لو كان ساكنا فلا يسقط و منشأ المبنى استظهاره من الأخبار و لكن الظّاهر من مقابلة الجمع بالجمع و التّثنية بالتّثنية أن يكون افتراق كلّ غاية لخيار نفسه دون غيره و هذا الظّهور ارتكازيّ عرفيّ و بناء العرف عليه إلّا أن يقوم قرينة على خلافه و لذا قيل إنّ العام أظهر في الاستغراقيّة من المجموعيّة فاعتبار اختيار كل واحد لمجموع الخيارين لا وجه له و كذا كفاية اختياريّة أحدهما لسقوط خيارهما‌

نعم قد يستفاد من قوله (عليه السّلام) فمشيت خطاء ليجب البيع أنّ افتراق أحدهما اختيارا يكفي في سقوط كلا الخيارين لأنّ إطلاق كلامه يشمل ما إذا كان الآخر مكرها أو نائما أو ناسيا أو غافلا و لكن لا يخفى أنّه لا يمكن استفادة الإطلاق من فعله ع لأنّ القضايا الشخصيّة ليس لها إطلاق حتّى يصحّ الاعتماد عليها و لم يصدر الفعل في مقام بيان الحكم و لا في جواب السّؤال حتّى بترك الاستفصال يستفاد العموم منه ثم إنّ ما ذكرناه إنّما هو بحسب النّظر البدوي و أمّا بعد التعمّق فالحق بقاء خيارهما‌

و تنقيحه يتوقّف على رسم أمور الأوّل أنّ التفرّق و كما يحصل بحركة كلّ منهما إلى جانب غير جانب الآخر كذلك يحصل بحركة أحدهما و سكون الآخر و القول بأنّ الافتراق ثبوتي و السّكون عدميّ على فرض تسليمه لا أثر له لأنّ المدار في الخيار إذا كان على الهيئة الاجتماعيّة فبحركة أحدهما تنفصل الهيئة و لم يعتبر في انفصال الهيئة الطيب و الرّضا حتى يقال إنّ السّاكن لم يفعل شيئا‌

الثّاني أنّ بقاء الأكوان و عدمه و افتقار الباقي إلى المؤثّر و عدمه لا يرتبط بالمقام فإنّه لو قيل ببقاء الأكوان لا بتجدّدها آنا فآنا و عدم احتياج الباقي في بقائه إلى المؤثر يعني أنّ العلّة المحدثة هي المبقية فغايته أنّ استمرار السّكون ليس مستندا إلى السّاكن بل بقاؤه إنّما يكون بنفس علته المحدثة و هذا لا يفيد بعد ما ظهر أنّ الهيئة الاجتماعيّة ترتفع و لو بإطارة الهواء و أنّ مجرّد انفصالها و لو عن إكراه يوجب سقوط الخيار‌

الثّالث أنّ اقتضاء مقابلة الجمع بالجمع و التّثنية بالتّثنية التوزيع إنّما هو لظهور جعل عنوان فعل كل مكلّف متعلّقا لتكليف نفسه و لذا يحتاج اعتبار الاجتماع إلى مئونة زائدة على ظهور أدلّة التّكاليف و أمّا لو لم يتوقّف اعتبار الاجتماع إلى مئونة زائدة فلا‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست