responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 23

و التسلّم إذا خصّص بدليل الخيار لا يجب الوفاء به في زمان الخيار بالنّسبة إلى التّسليم و التسلّم أيضا لحكومة دليل الخيار على مثل النّاس مسلّطون فلا يرد إشكال المحقّق الأردبيلي بأنّ منع أحد المتبايعين عن الإقباض لا يسوّغ ظلم الآخر و ذلك لأنّ وجوب الإقباض لو كان من باب تسليم مال الغير لكان إشكاله في محلّه و أمّا لو كان من جهة الشّرط الضّمني الّذي خصّص بدليل الخيار فلا يرد إشكاله و أمّا دليل اعتبار القبض في الصرف و السّلم فليس ناظرا إلى العقد بل القبض شرط للملك فلا ينافيه وجوب التّسلم و لا مانع من تعلّق خيار المجلس بهما فيكون مبدؤه العقد ثم إنه لا تنافي بين كون القبض شرطا للملكيّة و كون الإقباض واجبا شرعا لحقّ مالكيّ لأنّه لو كان استفادة الشّرطيّة و الوجوب التّكليفي كلاهما من الأخبار الآمرة بالقبض لكان من باب استعمال المشترك في معنييه و أمّا لو كانت الشّرطيّة مستفادة من الأخبار و الوجوب التّكليفي من أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فلا إشكال أصلا‌

فتحصّل ممّا ذكرنا أنّه لو قلنا بوجوب القبض في الصرف و السّلم لحقّ شرعيّ مالكيّ و لذا يصحّ الإقالة فيهما فمبدأ الخيار من حين العقد و ثمرته ظاهرة و أمّا لو لم نقل بوجوبه فمبدؤه بعد القبض إذا كان المجلس باقيا و ذلك لأنّه لو لم نقل بوجوبه إمّا لما ذكره الأردبيلي من أنّ وجوب القبض من باب وجوب ردّ المال إلى مالكه فلو لم يكن كلّ عوض ملكا للآخر فلا معنى لردّه و إمّا لاعتبار القبض في أصل العقد لا في الملك فالعقد قبله غير تامّ و على أيّ حال لا وجه لتعلّق الخيار بالعقد قبل القبض لأنّ الخيار يتعلّق بالعقد الّذي لولاه لكان العقد لازما فإذا لم يكن كذلك فلا معنى لتعلّق الخيار به و لا يقاس على الخيارين العرضيّين اللّذين يردان على العقد لأنّ كلّا منهما لو لم يكن لكان العقد لازما من هذه الحيثيّة و لو لم يكن لازما مطلقا و هذا بخلاف عقد الصرف مثلا فإنّه و لو لم يكن خياريا أيضا لم يكن لازما‌

و بعبارة أخرى الخيار هنا في طول القبض و مترتّب عليه و ليس من قبيل الخيارين العرضيّين اللّذين يؤثر كلّ منهما أثرا خاصّا فمجرّد إمكان الأثر للخيار كما يظهر من المصنف (قدّس سرّه) لا يفيد في ثبوته لو دلّ الدّليل على تعلّقه بما لولاه لكان لازما و لو من هذه الحيثيّة فتأمّل جيّدا‌

ثم إنّه يمكن أن يكون قول صاحب الدّروس (قدّس سرّه) ناظرا إلى هذا القول بأن يكون مراده من اللّزوم في قوله فإنّ للقبض مدخلا في اللّزوم اللّزوم المستفاد من أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لا اللّزوم مقابل الصّحة أي بدون القبض لا يجب الوفاء بالعقد لأنّ للقبض دخلا في وجوب الوفاء به‌

قوله (قدّس سرّه) و ممّا ذكرنا يظهر الوجه في كون مبدإ الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليّين على القول بثبوت الخيار لهما من زمان إجازتهما إلى آخره

أي ممّا ذكرنا من أنّه لو قلنا بعدم وجود التّقابض ففي أثر الخيار خفاء ظهر أنّ الخيار الثابت للمالكين في باب الفضولي مبدؤه حين الإجازة و ذلك لأنّ الخيار الثّابت هنا إنّما ثبت للبيّع و البيّع هو المالك بعد الإجازة لأنه ليس قبلها بيّعا من غير فرق بين الكشف و النّقل لأنّ الإجازة و إن كانت إنفاذ العقد الفضوليّ و العقد سابق عليها إلّا أنّ أثر كونها إنفاذ المنشأة إنّما هو ترتيب آثار الملكيّة من حين العقد لا إثبات البائعيّة‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست