responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 24

للمجيز لأنّ البائعيّة إنّما يثبت بالوجود التّكويني للإجازة‌

و بعبارة أخرى بعد العلم بأنّ صحّة عقد الفضوليّ تتوقّف على أن لا يكون فعل الفضولي علّة تامّة لترتّب أثره عليه كترتّب الإيلام على الضرب فإنّه بالإجازة لا يستند إلى المجيز و بعد العلم بأنّ النزاع في الكشف و النّقل إنّما هو فيما يرجع إلى فعل غير المالك بحيث كانت الإجازة و نحوها إنفاذ الأمر سابق عليها كإجازة المرتهن و العمّة و الخالة و كأداء الزكاة ممّن باع المال الزّكوي يظهر أنّ الإجازة من المالك في المقام تؤثر في استناد المسبّب و التّمليك إلى نفسه و لو من حين عقد الفضولي و لا يمكن أن تؤثّر في صدق البائعيّة عليه من ذلك الحين و كما لو عقد فضولي و أجازه فضوليّ آخر ثم أجاز المالك تلك الإجازة لا تؤثر إجازته في الإجازة السّابقة بل بنفسها إجازة من المالك لأنّ حيثيّة الإجازة مترتّبة على وجودها التكويني فكذلك صدق البائعيّة في المقام مترتب على وجودها التكويني و نزاع الكشف و النّقل جار في ما هو القابل لتعلّق الإجازة به و لذلك لم يجر هذا النّزاع في القبض المعتبر في الصرف و السّلم و في قبول المشتري و أمثالهما ممّا هو بنفسه أحد أركان العقد‌

[القول في مسقطات الخيار]

[مسألة لا خلاف ظاهر في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد]

قوله (قدّس سرّه) لا خلاف ظاهر في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد إلى آخره

لا يخفى أنّ عمدة الإشكال المتصوّر في هذا المسقط أحد الإشكالين على سبيل المنفصلة الحقيقيّة فإنّ اشتراط سقوطه في متن العقد إمّا يرجع إلى إسقاط الخيار فيرد عليه أنّه إسقاط لما لم يجب أو يرجع إلى عدم كون هذا العقد خياريا فيرد عليه أنّ هذا الشّرط مخالف للكتاب و السّنة مضافا إلى لزوم الدّور لأن عدم كون العقد خياريا يتوقّف على لزوم الشرط و لزومه يتوقف على عدم كونه خياريّا لأنّه لو كان جائزا لكان الشّرط في ضمنه كذلك أيضا‌

و أمّا سائر الإشكالات فلا يرد أصلا أمّا تعارض دليل الشّرط مع دليل الخيار ففيه أنّه لو كان الشّرط راجعا إلى الإسقاط لا ينافيه الخيار حتّى يرجّح دليل الشّرط بعمل الأصحاب أو بالحكومة لأنّه مع ثبوت الخيار فقد أسقطاه و لو رجع إلى عدم كون العقد خياريا فليس المعارض إلّا مخالفة الشّرط للسّنة الدالّة بالإطلاق على ثبوت الخيار في كلّ عقد‌

و أمّا مخالفة الشّرط لمقتضى العقد ففيه أنّ الخيار ليس مقتضاه بل من الأحكام الشّرعيّة الثّابتة له فليس شرط سقوطه مخالفا لمقتضاه كما لا يخفى فالعمدة أحد الإشكالين و لا يمكن أن يراد في عرض واحد على موضوع واحد لأنّ الشّرط لو رجع إلى الإسقاط فليس مخالفا للكتاب فهو كإسقاطه بعد العقد و لو لم يرجع إليه فليس إسقاطا لما لم يجب‌

إذا عرفت ذلك فنقول ذكر المصنف (قدّس سرّه) ضابطا لامتياز الشّرط المخالف عن غيره و هو أنّه لو كان ملاك الحكم بنحو العلية لشرط المخالف له مخالف للكتاب و لو كان بنحو الاقتضاء فلا يكون مخالفا له و هذا و إن تمّ ثبوتا إلّا أنّه لا يتمّ إلّا بالوحي أو الإلهام إثباتا لأنّ معرفة أنّ ملاك الحكم بنحو العليّة أو الاقتضاء لا تحصل إلّا للأولياء فالأولى أن يقال إنّ الحكم إمّا تكليفيّ أو وضعيّ و التكليفيّ إمّا اقتضائيّ أو تخييري فلو كان تكليفيّا اقتضائيا فالشّرط المخالف له مخالف للكتاب لأنّ وجوب الصّلاة أو حرمة الخمر يشمل بإطلاقه مورد شرط التّرك و الشّرب إلّا أن يدلّ دليل على خلافه فيستكشف به أن الوجوب‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست