responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 22

من الفقهاء من إجرائها في سائر العقود المعاوضيّة و ذلك لما يظهر في محلّه من أنّ سائر أحكامه الّتي أجروها في سائر العقود إنّما هو لدلالة أدلّتها على أنّ منشأ ثبوتها في البيع إنّما هو لكونه معاوضة لا من جهة خصوص البيعيّة‌

و بعبارة أخرى كون تلف المبيع قبل القبض من مال البائع مثلا إنّما هو لاقتضاء الضّمان المعاوضي ذلك لا لتعبّد شرعيّ صرف و هكذا خيار العيب إنّما هو للاشتراط الضّمني الّذي بناء كلّ عاقد عليه لا للتعبّد المحض و إن أعمل فيه التعبّد أيضا من جهة الخيارين الرّد و الأرش إلّا أن أصل جعله ليس تعبّديا صرفا و هذا بخلاف خيار المجلس فإن وجه ثبوته ليس إلّا التعبّد الصرف فلا يتعدى من البيع إلى غيره‌

[مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد]

قوله (قدّس سرّه) مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد إلى آخره

لا إشكال في ثبوت خيار المجلس في الصرف و السّلم لو تحقّق القبض في المجلس إنّما الإشكال في ثبوته فيهما قبل القبض و منشأ الإشكال أنّ الخيار ملك فسخ العقد و الفسخ إنّما يتعلّق بالعقد الصحيح و المفروض أنّ الصحّة تتوقف على القبض و تنقيح ذلك يتوقف على بيان أمور الأوّل أنّ المجلس الّذي يعتبر القبض فيه في الصرف و السّلم لا يشترط أن يكون مجلس العقد بل يكفي القبض فيهما ما لم يفترق المتبايعان و إن خرجا عن مجلس العقد‌

و يدلّ عليه قوله ع و إن نزى حائطا فانز معه فيستفاد منه كفاية القبض قبل التفرّق و إن فارقا مجلس العقد مصطحبين الثّاني إذا صار أمران سببا لانفساخ العقد ينسب الفسخ إلى أسبق السّببين لو كان الثّالث ذكر العلّامة وجهين لوجوب القبض شرعا أحدهما مختصّ بالصرف و ثانيهما مشترك بينه و بين السّلم‌

أمّا المختصّ فهو لزوم الرّبا و يجب أن يحمل كلامه على لزومه في الجملة و هو لو كان الثّمنان من جنس واحد كالذّهب بالذّهب مثلا فإنّه لو أقبض أحدهما مثقالا من الذّهب و لم يقبضه الآخر إلى مدّة يلزم الرّبا لأنّ للأجل قسطا من الثّمن و المثقال النّقدي أزيد قيمة من النّسيئة فيلزم الرّبا و هذا الكلام و إن لم يخلو عن إشكال إذ لا نقيصة إلّا إذا شرط التأجيل لا إذا كانت المعاملة نقديّة و لم يسلّم أحدهما العوض فإنّه لا رباء فيه إلّا أنّه لا يرد عليه المناقشات الّتي ذكرها بعض المحشين‌

و أمّا المشترك فهو وجوب الوفاء بالعقود و لا يقال بعد شرطيّة القبض في صحّة العقد لا عقد حتى يجب الوفاء به لأنّا نقول التّخصيص الوارد على العقود اللّازمة قد يرد على جميع آثارها و قد يرد على بعضها فمن الأوّل الخيار فإنّ العقد المشتمل على إنشاء التبديل مطابقة و على التعهّد بما أنشأه التزاما و على الشّروط الضّمنية كنقد البلد و التّسليم و التسلّم و السلامة من العيب و عدم الغبن إذا خصّص مدلوله بدليل الخيار الموجب لملك فسخ العقد و إقراره يكون جميع مراتبه خياريا و لذا لا يجب التّسليم و التسلّم فيه كما أنّ له فسخ العقد أي عدم الوفاء بما تعهّده التزاما و من الثاني القبض في الصرف و السّلم فإنّه معتبر في الملكيّة لا في أصل العقد و لا في وجوب الالتزام بما التزم به و يؤيّد ذلك بل يدلّ عليه الخبر المذكور و هو إذا نزى حائطا فانز معه فإنّه لو كان أصل العقد و صحّة المنشإ به موقوفا على القبض لم يكن وجه لتعقيب أحد المتبايعين الآخر في تحصيل القبض‌

و بالجملة دليل الخيار ناظر إلى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و العقد المتضمّن للشّرائط الضّمنيّة الّتي منها التّسليم‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست