responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 173

في الشّفعة صريحة في التّفصيل بين ما إذا اختصّ الخيار بالمشتري فيملك بنفس العقد و بين ما إذا كان للبائع أو لهما فيتوقّف على انقضاء الخيار‌

و الظّاهر عدم الخصوصيّة للمشتري بل كون أحدهما ذا خيار بحيث يقدر على إبطال العقد يوجب أن لا يملك الآخر إلّا بعد انقضاء الخيار فإذا كان الخيار للبائع لا يملك المشتري كالعكس و إذا كان لهما لا يملك كلّ منهما و الإشكال عليه بأنّ حصول الملك لأحدهما دون الآخر يقتضي إمّا الجمع بين العوض و المعوّض أو بقاء الملك بلا مالك و إن كان قابلا للدّفع بجعل الانقضاء كاشفا لا ناقلا إلّا أنّ أصل المدّعى لا دليل عليه‌

لأنّ غاية ما استدلّ له أمور الأوّل أنّ الغرض من الملك هو التصرّف الممتنع في زمان الخيار و فيه أوّلا أنّه مبنيّ على عدم جواز التصرّف في زمان الخيار و ثانيا أنّ التصرّف الممتنع ما كان متلفا أو ناقلا لا كلّ تصرف و ثالثا لا ملازمة بين امتناع التصرّف و عدم حصول الملك‌

الثّاني صحيحة ابن سنان عن الرّجل يشتري العبد أو الدابة بشرط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدّابة أو يحدث فيه حدث على من يكون ضمان ذلك فقال على البائع حتّى ينقضي الشّرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط قال و إن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع فإنّ قوله ع حتى ينقضي الشّرط ثلاثة أيّام و يصير المبيع للمشتري ظاهر في توقّف الملك على انقضاء الخيار و أمّا قبله فلا يصير للمشتري و فيه أنّ ظهوره لا يقاوم صريح قوله ع ليس متاعك لقابليّة حمله على الاستقرار أو الطلقيّة و في المقام و إن كان الملك للمشتري طلقا إلّا أنّه ليس مستقرا عليه بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه إلّا بأسباب خاصّة و بالجملة في قوله ع و يصير المبيع للمشتري احتمالات ثلاثة الأوّل حصول الملك له الثّاني صيرورته طلقا الثالث صيرورته مستقرا و لا يتنزّل إلى الثّاني إلّا بعد تعذّر الأوّل و لا إلى الثّالث إلّا بعد تعذّر الثّاني إلّا أنّه يتعذّر الحمل على أصل الملكيّة و كذلك على الطّلقية فيتعين الحمل على الاستقرار‌

الثّالث النّبوي المشهور الخراج بالضّمان فإنّه يدلّ على أنّ المنافع بإزاء الضّمان و ينعكس بعكس النقيض إلى أنّ من ليس ضامنا ليس الخراج له و بضميمة قاعدة التّلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له ينتج عدم حصول الملك في زمان الخيار لأنّ كون التّلف على البائع في زمان خيار المشتري يقتضي أن يكون منافع المبيع للبائع لأنّ كون المبيع في زمان خيار المشتري في ضمان البائع يقتضي أن يكون المنافع له فإذا كانت المنافع له لم يحصل الملك للمشتري و إلّا كانت المنافع له لتبعيّتها للعين‌

و لا يخفى أنّه قد استدلّ بالنّبوي لقول المشهور أيضا بتقريب أنّ المبيع في زمان الخيار المشترك أو المختص بالبائع في ضمان المشتري و خراجه له و بقاعدة التّلازم بين ملك المنفعة و ملك العين يثبت حصول الملك بنفس العقد‌

و لكنّك خبير بعدم دلالته على كلا القولين أمّا قول المشهور فلما فيه أولا أنّه لم يعلم من القائلين بتوقّف الملك على انقضاء الخيار التزامهم بكون ضمانه على المشتري حتى يكون منافعه له فيستكشف منه حصول الملك بنفس العقد و ثانيا أن دلالة النّبوي على التّلازم بين ضمان العين و ملك المنافع هو الّذي أفتى به أبو حنيفة في الدابّة المستأجرة و قد أوضحنا ما فيه في المقبوض بالعقد الفاسد و بيّنا أن مفاده هو أنّ الضّمان العقدي يقتضي أن يكون المنافع بإزائه فلا ينافي تملّكه لمنفعية كونه في عهدة‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست