responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 172

أمّا العامّة فلأنّ قوله عزّ من قائل أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ ظاهر في أنّ البيع علّة تامّة لجواز التّصرف الّذي هو من لوازم الملك و كذلك قوله تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ الدّال على أنّ التّجارة عن تراض خارجة عن أكل المال بالباطل و إطلاقهما يشمل البيع الخياري و غيره‌

و أمّا الخاصّة فمنها صحيحة يسار بن يسار عن الرّجل يبيع المتاع و يشتريه من صاحبه الّذي يبيعه منه قال نعم لا بأس به قلت أشتري متاعي فقال ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك و الاستدلال إنّما هو بقوله ع ليس متاعك لا بجواز البيع من البائع حتّى يقال بأنّ البيع منه جائز و لو لم نقل بحصول الملك قبل انقضاء الخيار و منها ما دلّ على جواز النّظر في الجارية في زمان الخيار إلى ما لا يحلّ له قبل ذلك و الإشكال عليه بأنّه نظير حلّ وطي المطلّقة الرجعيّة الّذي يحصل به الرّجوع غير وارد لأنّ التّصرّف في وطي المطلقة الرّجعية وقع من ذي الحقّ فيتحقّق به الرّجوع و في المقام وقع من غير من له الخيار فلو لم يكن مالكا لكون العقد خياريّا حرم النّظر إليه‌

و بالجملة لو قيل بأنّ تصرّف من لا خيار له يوجب سقوط خيار ذي الخيار لم يكن جواز تصرّفه كاشفا عن كونه مالكا لإمكان حصول الملكيّة بنفس التصرّف إلّا أنّ هذا لا دليل عليه‌

و أمّا لو كان تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إليه موجبا لسقوط خياره فتحقّق الرّجوع بالوطي في المطلّقة الرّجعيّة لا ربط له بالمقام و منها ما دلّ على أنّ نماء المبيع للمشتري و تلفه منه في الخيار المشروط بردّ الثمن و لا شبهة أن تملّك المنافع فرع تملّك العين و المناقشة فيه بأنّه من قبيل اشتراط انفساخ البيع بردّ الثّمن لا اشتراط الخيار حتّى يكون دليلا للمقام لا وجه لها فإنّه خلاف ظاهر الأدلّة كما اعترف به المصنف (قدّس سرّه) بل قد تقدم في تلك المسألة أنّ اشتراط الانفساخ بلا سبب باطل و كون نفس هذا الشّرط سببا له يلزم من وجوده عدمه‌

و بالجملة دلالة هذه الأخبار على حصول الملك في زمان الخيار في غاية الوضوح بل جميع الأخبار الواردة في العينة يدلّ على حصول الملك في زمان الخيار فإن بيع المشتري المبيع في المجلس من البائع لا يمكن أن يصحّ إلّا أن يكون مالكا له مع ثبوت خيار المجلس له و للبائع و ما عن المصنف (قدّس سرّه) من الإشكال فيه بأن تواطؤهما على البيع ثانيا موجب لسقوط خيارهما مستشهدا بتصريح الشّيخ بجواز ذلك مع منعه عن بيعه على غير صاحبه في المجلس غير وارد لأنّ مجرّد التّباني و التواطؤ على البيع ثانيا لا يوجب أن يكون العقد لازما و كما أنّ التّباني على الخيار لا يوجب أن يكون العقد جائزا فكذلك التّباني على البيع لا يقتضي أن يصير الجائز لازما‌

و ما صرّح به الشيخ لا يدل على أن إسقاط الخيار لا يتوقف على الإنشاء بل يكفي التّباني عليه لاحتمال كون المنع عن بيعه على غير صاحبه لأجل ما بني عليه من عدم حصول الملك في زمان الخيار و جواز البيع على صاحبه لأجل الخيار العينة الدالّة عليه بالخصوص تعبّدا‌

و كيف كان فمجرّد التّباني لا أثر له و إسقاط الخيار كسائر الإيقاعات يحتاج إلى الإنشاء هذا كلّه مع أنّ كلمات القائلين بتوقّف الملك على انقضاء الخيار مضطربة غاية الاضطراب و لا ينطبق دليلهم على مدّعاهم فبعضهم يجعل الانقضاء كاشفا و منهم من يجعله ناقلا و بعض محطّ كلامه الخيار المتّصل و بعض يدّعي عدم حصول الملك حتى في الخيار المنفصل و قد يتّفق لشخص واحد قولان مختلفان فقد يظهر من الشيخ موافقة المشهور و قد يظهر منه على ما حكاه المحقّق توقّف الملك على انقضاء الخيار سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما و عبارته المحكية عنه‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست