responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 171

بل لا بدّ إمّا من بطلان الإجارة أو الإقالة أو ثبوت الخيار للمقيل الجاهل فما أفاده المصنف في أوّل العنوان وجها لبطلان الإجارة من كونها إبطالا لتسلّط الفاسخ على أخذ العين هو الصّواب سواء قلنا بنفوذ التصرّفات النّاقلة من غير ذي الخيار أو لم نقل لأنّ العين في المقام باقية في ملك المؤجر فيؤثّر فسخ ذي الخيار بالنّسبة إليها و إذا عادت إليه فلا بدّ أن يكون مسلّطا عليها و هذا لا يجتمع مع صحّة الإجارة المقتضية لاستحقاق المستأجر وضع اليد عليها‌

قوله (قدّس سرّه) ثمّ إنّه لا إشكال في نفوذ التصرّف بإذن ذي الخيار و أنّه يسقط خياره بهذا التصرّف إلى آخره

لا يخفى أنّ نفوذ تصرّفه بإذن ذي الخيار واضح جدّا لأنّه مالك للمال فعلا و المنع كان لتعلّق حقّ ذي الخيار به فإذا جاز ارتفع المنع إنّما الكلام في سقوط خياره به مع أنّه لا منافاة بين الإذن في التصرّف النّاقل بل الإتلاف و إرادة الفسخ و أخذ البدل و المصنف جعل منشأ السّقوط أمرين الأوّل دلالة الإذن عرفا على الالتزام بالعقد و الثّاني أنّ التّصرف المأذون فيه تفويت لمحل هذا الحقّ‌

و لكنّك خبير بأن الوجه الأوّل لا يمكن الالتزام به كما أشرنا إليه في خيار الغبن لأنّ الإذن لو كان دالا على إسقاط الحقّ لزم سقوطه و لو لم يتصرّف المأذون مع أنّه لا يلتزم به المصنف و لا يمكن الالتزام به فإنّه نظير إذن المرتهن في بيع الرهن من أنّه لا يؤثر في السّقوط ما لم يقع البيع من الرّاهن و يجوز رجوعه عن إذنه‌

نعم التّفصيل بين إذنه في التصرّف للثّالث و لمن عليه الخيار في محلّه فإن إذنه للثّالث كاشف عن الفسخ لأنّه لا معنى لأن يأذن غير المالك في التصرّف في المال فيجب حمله على الفسخ و أمّا إذنه لمن عليه الخيار في التصرّف فيما انتقل عنه إليه فلا يدلّ عليه أنّه إمضاء للعقد لأنّه إذن فيما يقتضيه طبع المعاملة‌

و بالجملة كون الإذن بنفسه إسقاطا مستلزم لأن يكون إذن المرتهن أيضا كذلك مع أنّ كونه ملحوظا بلحاظ نفسه عرفا ممنوع جدّا بل المتبادر عند العرف كونه ملحوظا باعتبار متعلّقه و أنّه إذن في المسقط و لذا أنكر القواعد و جامع المقاصد و المسالك على الميسية الّذي رتب على المشهور ذلك‌

و كيف كان فدلالة الإذن بنفسه على إسقاط الخيار ممنوع و أمّا الوجه الثّاني فهو الصّوب الّذي لا محيص عنه و إن كان تعليله بقوله لأن أخذ البدل بالفسخ فرع تلف العين في حال حلول الحقّ فيه لا مع سقوطه عنه قابلا للمناقشة لأنّ الانتقال بالبدل ليس فرع كون العين متعلّقا للحق فإن الانتقال إليه في مورد تلف العين مسلّم حتى في العقود اللازمة إذا طرأ عليها الفسخ أو الانفساخ كما لو أقالا و كانت العين تالفة فالأولى أن يعلّل بما أشرنا إليه في خيار الغبن و هو أنّ التّصرّف المأذون فيه مفوّت لمحلّ الحقّ حيث إنّ الغرض من الفسخ استرجاع الملك السّابق إمّا بعينه أو ببدله و كل منهما متعذّر أمّا العين فلخروجها عن ملك المشتري بالتصرّف النّاقل أو بالإتلاف و أمّا البدل فلأنّه فرع كون العين مضمونة عليه و بعد كونه مأذونا في التّصرف لا يمكن أن يكون ضمان العين عليه فلا موضوع لانتقال الضّمان إلى بدلها فإذا امتنع الضّمان امتنع الفسخ فامتنع الخيار‌

[مسألة المشهور أنّ المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل الملك]

قوله (قدّس سرّه) مسألة المشهور أنّ المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل الملك إلى آخره

لا يخفى أنّ هذا العنوان مقدّم طبعا على العنوان السّابق فإنّ جواز تصرّف من عليه الخيار فيما انتقل إليه متفرّع على تحقّق الملك له قبل انقضاء الخيار فكان الأنسب تقديمه‌

و كيف كان فالأقوى ما عليه المشهور من عدم توقّف الملك على انقضاء الخيار مطلقا للأدلّة العامّة و الخاصّة‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست