responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 170

أنّه هل يجوز إجازة العين في زمان الخيار إلى آخره

لا إشكال في أنّه لو آجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ لم تبطل الإجارة بل يمكن أن يقال إن استيجار ذي الخيار و إذنه في الإجارة مسقطان لخياره فلا يبقى محلّ للفسخ‌

و كيف كان فلو لم نقل بذلك إلّا أنّه لا شبهة أن بعد إجارته منه أو من غيره بإذنه إذا فسخ لا تبطل الإجارة و تردّ العين إليه مسلوب المنفعة و بلا غرامة لأنّ الإذن في تفويت المنفعة كالإذن في إتلاف الأوصاف لا تكون عهدتها على المتلف‌

و بالجملة بعد الإذن في الإجارة لا وجه لبطلانها بفسخ ذي الخيار و لا يقاس على إجارة البطن الأوّل من الموقوف عليه للفرق بينهما فإنّ البطن الثّاني يتلقّى الملك من الواقف فلا محالة ملكيّة البطن الأوّل موقتة إذ لا يعقل أن يملك الواقف كلّ واحد من البطون ملكيّة تامّة مطلقة قابلة للدّوام فإجارة البطن الأوّل تبطل بموته إلّا أن يكون متولّيا أيضا و هو أمر آخر و أمّا من عليه الخيار فيملك العين ملكيّة تامّة صالحة للدّوام و من نماء هذا الملك المنفعة الدّائمة‌

غاية الأمر أنّه متزلزل من حيث تعلّق حقّ ذي الخيار به فإذا أذن في الإجارة فإذنه و إن لم يناف فسخه بالنّسبة إلى العين إلّا أنّه ينافي فسخ بالنّسبة إلى الإجارة و أمّا لو آجره بلا إذن منه فالظّاهر عدم الإشكال أيضا في صحّة الإجارة إلى زمان الفسخ حتّى على القول ببطلان التصرّف من حينه بالفسخ لأنّه مختصّ بالتصرّف المنافي لاسترداد العين‌

و أما بالنسبة إلى ما بعد الفسخ فقولان بطلان الإجارة و صحّتها مع غرامة المؤجر المنفعة التّالفة في مدّة الإجارة و احتمال عود العين مسلوب المنفعة باطل جدّا لأنّ المنافع المستوفاة في الضّمان المعاوضي مضمونة على المستوفي أمّا وجه الصّحة فهو ما أفاده في المتن من أنّه يكفي في ملك المنفعة الدّائمة تحقّق الملك المتعدّدة للدّوام لو لا الرّافع آنا ما هذا مضافا إلى قياسه على التّفاسخ بعد الإجارة فإنّه لا يلتزم أحد ببطلان الإجارة‌

و أمّا وجه البطلان فلتبعيّة ملك المنفعة لملك العين لا بالمعنى الّذي علله به المحقّق القمّي من أنّه علم بالفسخ أنّ المشتري لم يملك منافع ما بعد الفسخ و أنّ الإجارة كانت متزلزلة و مراعاة بالنسبة إلى فسخ البيع فإنّ هذا يستلزم التوقيت في الملك الّذي لم يعهد في الشّرع عدا باب الوقف على البطون بل بمعنى أنّه بناء على عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفا يمنع عن الردّ فتصرفه بالإجارة نظير تصرّفه بالنّقل إلى الغير حيث إنّه لا يمكن مع بقاء العين الحيلولة بينها و بين المالك فمجرد عود الإضافة المالكيّة من دون رجوع آثار الملك من قدرة المالك على القلب و الانقلاب لا أثر له‌

و بناء على جواز تصرّفه يمكن المنع في المقام أيضا لمنافاته لتبعيّة المنافع للعين فإذا رجعت العين لا بدّ أن ترجع منافعها أيضا و لمنافاته لحقيقة الفسخ أيضا لأنّه يقتضي عود الملك إلى ما كان حين العقد و المفروض أنّه كان مع المنفعة و لمنافاته للتّسليم و التّسلم المشترط ضمنا في متن العقد لأنّ العقد كما يقتضي التّسليم و التّسلم بعد العقد فكذلك يقتضيه بعد الفسخ بعكس ما يقتضيه حين العقد و صحّة الإجارة تستلزم عدم لزوم تسليم العين إلى الفاسخ لاستحقاق المستأجر أن تكون العين تحت استيلائه فيقتضي أن يستحق المؤجر أخذ ماله دون الفاسخ و قياس الفسخ على الإقالة إمّا مع الفارق و إمّا أنّ الحكم في المقيس عليه حكم المقيس لأنّهما لو أقالا مع علمهما بالإجارة فالتزما بكون العين في يد المستأجر و أمّا لو آجر أحدهما ما انتقل إليه ثمّ استقل الآخر مع جهله فلا وجه لصحّة الإقالة و صبر المقيل إلى انقضاء مدّة الإجارة‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست