responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 169

لا شبهة فيه و إن كان إعماله فعلا مشروطا به و مع هذا فكيف ينفي الخلاف ظاهرا في جواز تصرف من عليه الخيار في الثّلاثة لتوقّف الخيار على أمر متأخّر من ظهور العيب أو الغبن أو تخلّف الوصف‌

إذا عرفت ذلك فنقول أمّا الخيار المتأخّر بنفسه و بسببه فلا ينبغي الإشكال في جواز تصرّف من عليه الخيار فيما يتعلّق به وضعا و تكليفا قبل تحقّق سببه لكونه مالكا له ملكا طلقا و مجرّد تعلّق الحق به بعد ذلك لا يمنع عن تصرفات مالكه و ذلك واضح كما أفاده (قدّس سرّه) لاستلزام المنع عنه المنع عن التصرّف في أحد العوضين قبل قبض الآخر من جهة كون العقد في معرض الانفساخ بتلف ما لم يقبض‌

كما لا ينبغي الإشكال في المنع عن جواز التصرّف بناء على القول به في زمان تحقّق الخيار فعلا كالمجلس و الثّلاثة في الحيوان أو الزمان المشروط فيه الخيار و إمّا التصرّف في زمان الخيار المشروط بأمر متأخر سواء كان وقتا كيوم الجمعة أو أمرا آخر كردّ مثل الثّمن ففيه إشكال و خلاف و الأقوى إلحاقه بالخيار المنجّز فإنّ المانع عن التصرّف على القول به هو تزلزل العقد و فعليّة حق ذي الخيار و هما حاصلان لأنّ نفس الشّرط الموجود حال العقد حق مالكي يجوز إسقاطه و إبقاؤه و التصرّف المتلف مناف له‌

و أمّا الخيارات الثّلاثة المسبّبة عن الشّرط الضّمني فحيث إنّ الخيار حاصل حين العقد على ما هو الأقوى و لا مدخليّة لظهور الغبن و العيب و تخلّف الوصف فإلحاقها بالخيارات الثلاثة أي المجلس و الحيوان و الشّرط في غاية الوضوح لو لا الإجماع على خلافه و الظّاهر عدم تحقّقه و إن ادّعى المصنف (قدّس سرّه) أنّ هذا النحو من الخيار غير مانع من التصرّف بلا خلاف ظاهرا‌

لأنّ عدم الخلاف لا يكشف عن الإجماع أمّا أوّلا فلذهاب جملة من الفقهاء جواز التصرّف في متعلّق الخيار و لو في خيار المجلس و نحوه و أمّا ثانيا فلذهاب جملة منهم إلى عدم تحقّق الخيار إلّا بعد العلم به و كون العلم شرطا شرعيا له فلم يبق إلّا قليل ممن يعترف بثبوت الخيار و كون العلم كاشفا عقليا و يلتزم بعدم جواز التصرّف في زمان المجلس و نحوه و مع ذلك يختار جواز تصرف الغابن و نفوذه قبل ظهور الغبن و بهذا المقدار لا يتحقّق الإجماع‌

و على هذا فإلحاقه بالخيار المنجّز فعلا أقوى ثمّ إنّ جماعة من المانعين من جواز التصرّف جوّزوا وطي الأمة المتعلّقة لحقّ الخيار مع التزامهم بتقديم حقّ الاستيلاد و تفويته لحقّ الخيار و إن كان متأخرا عن سبب الخيار و ما يمكن أن يكون وجها لذلك أمران الأوّل أن المتيقّن من المنع هو التصرف المتلف فعلا لحقّ ذي الخيار و أمّا مجرّد كونه معرضا للفوات فلا دليل على المنع عنه الثّاني التمسّك باستصحاب عدم العلوق و عدم صيرورة الموطوءة حبلى و لكن الأقوى هو المنع كما هو ظاهر المحكي عن التّذكرة و الدّروس لأنّ متعلّق التّكليف فيما كان حصول الأثر متوقّفا على أمر خارج عن اختيار المكلّف هو نفس فعل المكلّف فيما يحرم عليه في المقام هو الوطي لا حصول العلوق لكون فعل المكلّف بالنّسبة إليه معدّا فلا يصحّ إناطة التّكليف به فعلى هذا نفس الوطي تفويت لحقّ ذي الخيار إلا أنّه في معرض ذلك و لا يقاس بالعرض على البيع فإنّه بنفسه ليس تفويتا بل المفوّت هو البيع و هو أمر اختياريّ يمكن تركه بعد العرض على البيع و أمّا الاستصحاب فمضافا إلى كونه استقباليا ليس له حالة سابقة إلّا بالعدم المحموليّ و الجواز مترتب على عدم كون هذا الوطي موجبا للحمل و هذا غير مسبوق بالعدم‌

[فرعان]

[الثّاني أنّه هل يجوز إجازة العين في زمان الخيار]

قوله (قدّس سرّه) الثّاني

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست