responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 168

الخيار نوعا هو ردّ نفس المبيع‌

لا يقال غاية ما يقتضيه الخيار مطلقا هو طريقيّته لجلب المال الّذي هو القدر الجامع بين العين و بدلها و لذا لا سقط بتلف العين بل ينتقل إلى البدل لأنّا نقول الّذي يمكن أن يكون الخيار وسيلة إلى استرداده هو ما انتقل عن ذي الخيار إلى من لا خيار له و هو نفس العين و لذا لو طرأ الفسخ أو الانفساخ و كانت العين باقية لا يصحّ ردّ المثل أو القيمة و ردهما عند التّلف إنّما هو لتعذّر ردّ العين و عدم موجب لسقوط الخيار فلا ملازمة بين الرّجوع إلى البدل مع التّلف و جواز الإتلاف‌

ثم بناء على ذلك هل يبطل التصرّفات النّاقلة أصلا و لا تصحّ بالإجازة أو أن حكمها حكم الفضولي وجهان تقدّم مدركهما في عقد الرّاهن و قلنا إنّه لا فرق في الفضولي بين أن يكون العقد قاصرا من حيث المقتضي أو لوجود المانع و إذا صح عقد الرّاهن بإجازة المرتهن صحّ عقد من عليه الخيار بإجازة ذي الخيار لأنّ مرجع إجازته إلى إسقاط حقّه‌

ثمّ إنّه لو وقع عقود مترتّبة على المال فليس له استرداد العين إلّا بعد فسخ العقد الأوّل إلّا أن يكون الاسترداد فسخا فعليّا للأوّل و بالجملة فرق بين الإجازة و الفسخ فإنّ الإجازة مرجعها إلى إسقاط الحقّ فينفذ الجميع و أمّا فسخ العقد الثّاني مع عدم الفسخ الأوّل فلا معنى له‌

ثم إنّه قد ظهر في خيار الغبن وجه حرمة الوطي إذا كان الاستيلاد مانعا عن إعمال الخيار و لو كان سبب الخيار مقدّما و قد ظهر أيضا حكم العقود الجائزة الواقعة من غير ذي الخيار و تقدّم أيضا أنّ ما أفاده المصنف (قدّس سرّه) من جواز تصرفات من عليه الخيار مطلقا أقوى من المنع و لكن المسألة مشكلة جدّا حيث إنّ المشهور على المنع و إن كان حقيقة الخيار لا تقتضي ذلك لما عرفت أنه في صورة تلف العين و بقائها لا تختلف حقيقته فلا بدّ من أن يكون طريقا لاستجلاب المال الّذي هو القدر المشترك بين العين و المثل أو القيمة‌

قوله (قدّس سرّه) ثم إنّ المتيقّن من زمان الخيار الممنوع فيه من التصرّف على القول به هو زمان تحقّق الخيار فعلا إلى آخره

توضيح ذلك أن الخيار على أقسام ثلاثة لأنّه تارة فعلي منجّز بلا توقّفه على شي‌ء أي متّصل بالعقد بلا شرط متأخّر شرعيا كان كخياري المجلس و الحيوان أو جعليّا من المتعاقدين كشرط الخيار في متن العقد مطلقا لهما أو لأحدهما‌

و أخرى متأخر بنفسه و بمنشئه كخيار التّفليس و خيار التأخير بناء على كونه تعبّديا و إمّا بناء على كونه ناشئا عن تخلّف الشّرط الضّمني و هو التّسليم و التسلّم الّذي بناء المعاملة عليه نوعا و إن أعمل فيه التعبّد من حيث تعيين الحد بالثّلاثة فحاله حال الغبن و العيب و الرّؤية و سيجي‌ء حكمها و ثالثة واسطة بين الأوّلين كالخيار المشروط بردّ الثمن بعد سنة فإنّ شرط الخيار حاصل حين العقد و لكن زمان إعماله متأخّر ثم إنّه يظهر من جملة من الأساطين أن خيار العيب و الغبن و الرّؤية كخيار التّفليس متأخر عن العقد بنفسها و بمنشئها لتوهّمهم ثبوتها بالتّعبد و اشتراط تحقق أصل الخيار شرعا بظهور العيب و الغبن و تخلّف الوصف في مقابل القول بأنّ العلم بها كاشف عقلي‌

و لكنّك خبير بأنّ منشأ ثبوتها هو الشرط الضّمني خصوصا في خيار الرّؤية المسبّب عن فقد الوصف المشترط في العقد اعتمادا على الوصف أو المشاهدة السّابقة فإن فقد الوصف الموجب للخيار حاصل حين العقد و العلم به و عدمه ليس له مدخليّة في ذلك فقياس خيار الرّؤية على خيار التأخير لا وجه له بل المصنف (قدّس سرّه) صرّح في خيار الغبن بأنّ ثبوت الحقّ للمغبون قبل العلم‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست