responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 167

أو من أصله و لازم القول الأخير التّفصيل بين التصرّفات المتلفة و النّاقلة فلا تجوز الأولى و تجوز الثّانية و لازمه أيضا التّفصيل في التصرّفات النّاقلة بين العتق و غيره فلا ينفذ العتق و ينفذ غيره لأنّ بطلان تصرّفه بفسخ ذي الخيار لا يتصوّر في الإتلاف الخارجيّ و الإتلاف الشّرعي لأنّ التّالف لا يمكن استرجاعه و الحرّ لا يمكن عوده رقّا فلو صحّ العتق نفذ مطلقا و لو لم ينفذ يجب أن لا يصحّ رأسا‌

ثم إنّه ربما يتوهّم ابتناء المسألة على حصول الملك بنفس العقد أو بانقضاء الخيار كما أنّه ربّما يتوهّم ابتناؤها على تعلّق الخيار بالعقد أو بالعين فعلى الأوّل من كلّ منهما يجوز تصرفاته مطلقا و على الأخير لا يجوز مطلقا‌

و لكنّك خبير بفساد كلا التوهمين أمّا الأوّل فلأنه لو قيل بما ينسب إلى الشّيخ و جماعة من توقّف الملك على انقضاء الخيار فلا بدّ من القول بعدم جواز تصرف غير ذي الخيار مطلقا سواء كان منافيا للاسترداد أم لا و أن يكون تصرّفه منوطا بإذن ذي الخيار كما في تصرّف الرّاهن في العين المرهونة و لا بدّ أن يعلّل المنع بقوله ع لا يحلّ مال امرئ إلّا بطيب نفسه لا بما علّل به أكثر المانعين من أنّ تصرفه ينافي استرداد العين و أمّا الثاني فلأنّه و إن جعله مبنى القولين أو الأقوال جملة من الأساطين إلّا أنّه لا يمكن الالتزام به فإن تعلّق الخيار بالعين ابتداء لا وجه له لما ظهر سابقا أنّ الخيار سلطنة لذي الخيار على التزامه العقدي الّذي لو لم يكن له الخيار كان ملزما بالتزامه‌

و بعبارة أخرى الخيار ملك فسخ العقد و إقراره و لا يتعلّق بالعين رأسا و لذا يصحّ إعماله في صورة بقاء العين و تلفها فالأولى أن يقال إنّ الخيار و إن كان سلطنة على حلّ العقد و إبقائه إلّا أنّه يمكن أن يكون هذا المعنى طريقيّا أو موضوعيّا و على الطريقيّة يمكن أن يكون الغرض منه استرجاع المال بالأعم من العين أو المثل أو القيمة و أن يكون الغرض منه استرجاع نفس العين فلو كان موضوعيا صرفا يجوز تصرّف من عليه الخيار بجميع أنحاء التصرّفات كما لا يخفى إلّا أنّ ذلك باطل جدّا لأنّه لو كان هذا بنفسه من الاعتبارات العقلائيّة وجب إمّا أن ترثه الزّوجة مطلقا و أن يرثه وارث الأجنبيّ و إمّا أن لا يرثه الوارث أيضا لأن الاعتبار العقلائي تارة من قبيل الولاية أو القيمومة التي هي عبارة عن نفس السّلطنة فهذا لا ينتقل إلى الغير و لو كان وارثا للمال‌

و أخرى اعتباره باعتبار متعلّقه فلا بدّ أن ينتقل إلى وارث ذي الحقّ و لو لم يكن وارثا للمال و بالجملة كون الخيار موضوعيّا صرفا لا وجه له فانحصر في الوجهين على الطّريقيّة و مبنى الوجهين أنّه لو قلنا في باب الضّمان بأنّ المدار فيه على قيمة يوم الأداء إمّا لبقاء العين التّالفة بخصوصيّتها الشّخصيّة في عهدة الضّامن أو بماليّتها الغير المتقدّرة بالمقدار فلازمه أن يجب عليه حفظها ليتمكّن المضمون له عن استرجاع نفس العين فلا يجوز له التصرّفات المتلفة و النّاقلة و يكون حفظها من قبيل المقدّمات الوجوديّة للواجب المطلق‌

و أمّا لو قلنا بأنّ المدار على قيمة يوم التّلف فلازمه أن يكون ماليّتها المتقدّرة في عهدة الضّامن فيجوز له إتلافها و نقلها إلى الغير لأنّ ما في ذمّة الضّامن هو القدر المشترك بين العين و المثل أو القيمة و يكون حفظا للعين من المقدّمات الوجوبيّة للواجب و حيث اخترنا في مسألة الضّمان أنّ المدار على قيمة يوم الأداء فلا يجوز له التصرّفات المانعة عن الاسترداد بل في الخيار المشروط بردّ مثل الثّمن لا شبهة في عدم جواز التصرّف المانع و إن قلنا بتعلّق الضّمان بالأعمّ لأنّ الغرض من جعل‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست