responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 166

حصولهما معا و فرض الأوّل مقدما على الثّاني رتبة فإنّ التقدم الرّتبي إنّما يتصوّر في الشّيئين المجتمعين زمانا مع كون أحدهما علّة للآخر و الإشكال في المقام إنّما هو في صحّة علّة الملك و هي الفسخ بل لما عرفت من أنّ الفسخ يحصل بالإنشاء في التصرّف القولي فيملك الفاسخ آنا ما و ينتقل عن ملكه إلى الثّالث بأثر الإنشاء و هو متأخر رتبة عن الإنشاء و أمّا في التصرّف الفعليّ كالوطي و نحوه فالإشكال غير وارد أصلا‌

و ما أفاده المصنف (قدّس سرّه) في‌

قوله و توهّم أنّ الفسخ إذا جاز بحكم الخيار جاز كلّ ما يحصل به قولا كان أو فعلا فاسد إلى آخره

لا يستقيم لما عرفت من الملازمة بين الحليّة الوضعيّة و التكليفيّة فإذا جاز الفسخ بأدلّة الخيار جاز كل ما يحصل به قولا كان أو فعلا لما ظهر أنّه لا تدلّ أدلّة توقّف الوطي و البيع على الملك على اعتبار ملك الرّقبة بل الملك لغة و عرفا هو السّلطنة كما في قوله عزّ من قائل بملكنا و لو سلّم فقوله ص لا بيع إلّا في ملك قابل للتّخصيص فلا يقتضي الجمع بين أدلّة نفوذ التصرّف و هذا الدّليل الالتزام بحصول الفسخ قبيل التصرّف‌

نعم لو قيل بأنّ الجواز الوضعي لا ينافي الحرمة التكليفيّة تعيّن الالتزام بحصول الفسخ و الإجازة بالكراهة و الرّضا‌

[فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار]

قوله (قدّس سرّه) فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له فقال أعتقتهما إلى آخره

لا يخفى أن عتق المشتري العبد و الجارية بصيغة واحدة تارة يقع فيما كان الخيار له و أخرى فيما كان للبائع و ثالثة فيما كان لهما‌

أمّا الصّورة الأولى فالأقوال فيها ثلاثة نفوذ عتق الجارية لتقديم الفسخ على الإجازة فيما وقع التزاحم بينهما و نفوذ عتق العبد لأنّه ملكه دون الجارية لأنّها ملك البائع و عتقها من المشتري يتوقّف على الملك المتوقف على الفسخ و في رتبة تحقّق ملك الجارية ينعتق العبد فلا يبقى مجال لانعتاق الجارية و عدم نفوذهما أصلا و الأقوى هو الأخير لأنّ تقديم الفسخ على الإجازة الّذي هو مدرك القول الأوّل مورده ما كان الحقّ لمتعدّد فيؤثر الفسخ و إن كان متأخرا عن الإجازة لأن أثر الإجازة سقوط الحقّ من طرف المجيز لا مطلقا فللآخر إعمال حقّه بالفسخ‌

و أمّا مدرك القول الثّاني ففيه أنّ مقابل عتق الجارية هو عتق العبد لا إجازة ذي الخيار فإنّ الإجازة تقابل الفسخ و كما أنّ عتق الجارية متوقّف على الفسخ فكذلك عتق العبد يتوقّف على الإجازة فإنّه و إن كان مملوكا له فعلا إلّا أنّ نفوذ عتقه يتوقّف على إمضاء العقد و إمضاؤه يتوقّف على عدم كون عتق الجارية فسخا كما في العكس فإذا كان التوقّف من الطرفين فلا ينفذ كلاهما‌

و أمّا الثّانية فعتقه العبد يتوقّف على نفوذ تصرّف من عليه الخيار في متعلّق الخيار و أمّا عتقه الجارية فلا ينفذ بلا إشكال لا من قبل نفسه لعدم كونه مالكا لها و لا من قبل ذي الخيار لبطلان الفضولي في الإيقاعات و أمّا الثّالثة فبناء على نفوذ تصرّف من عليه الخيار فحكمها حكم الصورة الأولى فلا ينعتق كلاهما و أمّا بناء على عدم نفوذه فيصحّ عتق الجارية لكونه فسخا من ذي الخيار و لا يصحّ عتق العبد لأنّه يوجب إبطال خيار البائع‌

[مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار]

قوله (قدّس سرّه) مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار إلى آخره

قد تقدّم في خيار الغبن في ذيل عنوان تصرّف الغابن الأقوال في المسألة و مدركها إجمالا و لكنّه لا بأس بإعادتها تبعا لما أفاده شيخنا الأستاذ مدّ ظلّه و توضيحا لما تقدم فنقول أمّهات الأقوال ثلاثة عدم جواز تصرّفه وضعا و تكليفا فلا ينفذ معاملاته و يحرم عليه إتلافه و جوازه مطلقا بحيث لو فسخ ذو الخيار يرجع إلى المثل أو القيمة و جوازه مطلقا إلّا أنّه لو فسخ يبطل إمّا من حين الفسخ‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست