responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 165

فالفسخ يحصل بالأخذ من المنتقل إليه و البيع بالإعطاء للمشتري‌

نعم لا يجري هذا في التّعاطي من طرف واحد و على أيّ حال فأصحّ الوجوه في الجواب عن الإشكال في الوضعيّات هو الأخير و تقريبه يظهر ممّا تقدّم في المعاطاة من تقدير الملك آنا ما فيما يقتضي الجمع بين الأدلّة ذلك ففي المقام يقدر الملك آنا ما للفاسخ ثمّ ينتقل إلى المشتري و تقدير الملك و إن توقّف على الدّليل إلّا أنّ دليله في المقام كون الفعل بنفسه مصداقا للفسخ بالحمل الشّائع الصّناعي و حيث إنّ إنشاءه القولي فعل من أفعاله فبقوله بعت ينفسخ العقد و يملك ما انتقل عنه من حيث الإنشاء و ينتقل إلى المشتري من حيث أثر القول و مرتبة الأثر متأخّرة عن مرتبة أصل القول‌

نعم لو اعتبر في الانتقال إلى الغير كون العقد واقعا في ملك النّاقل لزم المحذور لأنّ الملكيّة تحصل بنفس العقد و أمّا لو اعتبرت الملكيّة في السّبب الّذي مرتبته متأخّرة عن السّبب فلا محذور‌

و بالجملة بناء على ما هو الحقّ من اعتبار وقوع المنشإ في الملك لا الإنشاء و لذا لا تعدّ الملكيّة من شروط العقد بل تعدّ من شروط العوضين فالفسخ يحصل بذات الإنشاء و الانتقال إلى المشتري يحصل بأثره و لذا لو عقد فاسدا يتحقّق به الفسخ أيضا لأنّه يحصل بالإنشاء لا بالمنشإ و أمّا في التكليفيّات فالإشكال أصلا غير وارد لأنّ حليّة الوطي مثلا لا تتوقّف على ملك الرقبة بل على سلطنة الواطئ و لذا يجوز بالتّحليل و التّزويج فلو كان لذي الخيار السّلطنة عليه بالوطي حلال له و به يفسخ المعاملة من حيث كونه مصداقا للفسخ‌

نعم لقائل المنع عن ثبوت هذه السّلطنة له في ملك غيره و أمّا لو سلم عموم معقد الإجماع بجواز تصرّف ذي الخيار فيما انتقل عنه لكلّ تصرّف حتّى الوطي و الأكل و الشّرب و البيع و نحو ذلك من الإتلاف الحقيقي و الحكمي فلا وجه لتفصيله بين نفوذه وضعا و حرمته تكليفا لامتناع كون طرفي الفعل تحت سلطنة الفاعل وضعا و خروج أحد طرفيه عن تحت سلطنته تكليفا و قد ذكرنا في الإجارة على الواجبات بيان الملازمة و أوضحنا أنّ الملازمة ثابتة في العكس أيضا أي إذا كان الشّي‌ء واجبا أو حراما تكليفا لا يمكن أن يكون التصرّف فيه نافذا وضعا‌

و يمكن أن يكون نظر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) في قوله إنّ الرّجوع من حقوق المطلق إلى ما ذكرناه أي لا يعتبر في حلية الوطي أن تكون الموطوءة زوجة قبل الوطي لأنّه يكفي في سلطنته على الوطي كونه من حقوق الزّوجيّة و هذا التّوجيه و إن لم يكن له محلّ في الرّجوع في زمان العدّة لعدم خروج المطلّقة الرّجعية عن الزّوجية إلّا أنّه وجيه بنفسه‌

ثمّ إنّ ممّا ذكرنا ظهر أنّ التّفصيل بين رهن ذي الخيار و عقد الواهب لا وجه له فإنّه إن تحقّق الفسخ بنفس عقد الرّهن يتحقّق له رجوع الواهب بالعقد على العين الموهوبة أيضا فإن الحكم في الهبة و الخيار واحد‌

قوله (قدّس سرّه) و أجاب الشّهيد عن الثّاني بمنع الدّور التّوقفي و أنّ الدّور معي

لا يخفى أنّ الدّور المعي في المقام لا يرجع إلى محصّل لأنّه عبارة عمّا كان الأثر الحاصل مستندا إلى مجموع الشّيئين من دون توقّف أحدهما على الآخر كالهيئة الحاصلة من اعتماد لبنة على أخرى و في المقام لو كان الفسخ بالفعل متوقّفا على الملك قبله مع أنّ الملك متوقّف عليه فالدّور توقّفي لتوقّف الشّي‌ء في الوجود على ما يتوقّف عليه فالصّواب في الجواب منع توقّف الفسخ على الملك قبله لا بمعنى‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست