responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 164

عليه بالحمل الشّائع الصّناعي يوجد به هذا العنوان كما يوجد بالقول إلّا أن يدلّ دليل تعبّدي على اعتبار اللّفظ و قد تقدّم في باب المعاطاة أنّ قوله ع إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام ليس ناظرا إلى ذلك و لم ينعقد إجماع عليه أيضا‌

نعم أصل الصّغرى و أن أي عنوان يكون الفعل مصداقا له و أيّ عنوان لا يكون مصداقا له مطلب آخر لا بدّ من إحرازه و قد تقدّم أنّ النكاح و الضّمان و الصّلح في العقود و الطّلاق و العتق في الإيقاعات لا يكون الفعل مصداقا لها و أمّا الإجازة و الفسخ فلا شبهة في وقوعهما بالفعل و لذا اشتهر بين الفقهاء أنّ كلّ تصرّف ورد في المنتقل إليه إجازة و كل تصرف ورد في المنتقل عنه فسخ بقيود ثلاثة الأوّل كونه تصرفا مالكيّا الثّاني أن لا يكون للامتحان و الاختبار الثّالث أن يكون المتصرف ملتفتا إلى كون المتصرف فيه محلّا للخيار و وجه اعتبار هذه القيود واضح لأنّه لو انتفى واحد منها لا يكون التصرّف مصداقا للفسخ أو الإجازة‌

و قد تقدّم أيضا أنّه لو كان الفعل مصداقا لعنوان فقصد الفعل كاف في تحقّق العنوان به و إن لم يقصد بإيجاده ذاك العنوان بل بعض العناوين يتحقّق بنفس قصد الفعل و إن قصد عنوان الخلاف كالتصرّفات المالكيّة في المنتقل إليه فإنّه لو قصد عنوان الغصب بها تقع إجازة و إن أبيت عن ذلك فلا شبهة أنّ وطي المطلّقة الرجعيّة رجوع و إن قصد الزّنا و على أي حال لو قصد الفعل و لم يقصد الخلاف يقع العنوان به و لا وجه لاعتبار قصد العنوان حتى يحرز تحقّقه من حمل فعل المسلم على الصّحة مع أن إحرازه بهذه القاعدة في غاية الإشكال لأنّها ليست أمارة على ما هو الحقّ تبعا لما اختاره المصنف في الأصول‌

[مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرّف أو يحصل قبيله]

قوله (قدّس سرّه) مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرّف أو يحصل قبيله إلى آخره

لا يخفى أنّه لا بدّ أوّلا من بيان المحذور الّذي يرد في تصرّف ذي الخيار فيما انتقل عنه ثم الدفع عنه فنقول إنّ المحذور تارة يقرّر في الوضعيّات و أخرى في التّكليفيات أمّا الوضعيّات فحاصله أنّه لو باع ذو الخيار ما انتقل عنه فتتوقّف صحّة بيعه على كونه ملكا له قبل البيع و كونه ملكا له قبل البيع و كونه مالكا له يتوقّف على أن يكون قوله للمشتري بعتك فسخا و كونه فسخا متوقّف على كونه بيعا فالبيع يتوقف على الملك و الملك على الفسخ و الفسخ على البيع و يلزم أيضا اجتماع العلّة و المعلول في رتبة واحدة لأنّ البيع معلول للملك و الملك معلول للتّصرف فمن التصرّف يحصل تملك الفاسخ و تملّك المشتري المترتّب على ملكيّة الفاسخ و أمّا التكليفيّات فلأنّ البيع و الوطي و نحوه محرّم على غير المالك فبالوطي مثلا يتحقّق الملك و الحليّة المترتبة عليه في رتبة واحدة‌

و أمّا الدفع فمن وجوه أربعة الأوّل أن تكون إرادة التصرّف مملّكة و هذا الوجه إن صحّ يرتفع به جميع الإشكالات حتى في الوطي لأنّه يقع بعد تحقّق الملك إلّا أنّه قد تقدّم مرارا أنّ الفسخ و الإجازة من الإيقاعات و هي لا تحصل بمجرد الكراهة الباطنيّة و الرّضا القلبي الثّاني أنّ الفسخ يحصل بأوّل جزء من الفعل أو القول و نفوذ التصرّف يحصل بباقي الأجزاء و هذا يتمّ في البيع لا الوطي فإنّ الجزء الأوّل يقع محرّما الثّالث أنّ الفسخ و البيع يحصلان معا بنفس التصرّف إلّا أنّ الأوّل مقدم رتبة على الثّاني و هذا الوجه و إن اختاره جملة من الأساطين إلّا أنّه لا يخلو من إشكال كما سنشير إليه الرّابع أن التصرف تارة بالعقد النّاقل و أخرى بالمعاطاة فإذا كان بالعقد فالفسخ يحصل بالإنشاء و البيع بالمنشإ و إن كان بالمعاطاة‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست