responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 163

عرفت من أنّ إرث الخيار ليس كإرث حقّ الشّفعة و التملّك الجديد فلا بدّ أن يرجع المال إلى جميع الورثة لأن بفسخ أحدهم يبطل العقد و يرجع من حين الفسخ كل مال إلى مالكه الأصلي‌

و ما أفاده (قدّس سرّه) في‌

قوله و من هنا جرت السّيرة بأن ورثة البائع ببيع خيار ردّ الثمن يردون مثل الثّمن من أموالهم إلى آخره

لا شهادة فيه على أنّ بالفسخ ينتقل تمام المال إلى الفاسخ و أن حقّ حلّ العقد و إقراره مقابل لقيام الوارث مقام المورث و أنّ الفسخ يقتضي رجوع المال إلى المالك الفعلي لا الأصلي لأن وجه جريان السّيرة كذلك غير معلوم فيحتمل أن يكون ردّهم مثل الثّمن من أموالهم لا لكونهم مالكين فعلا بل لأنّ الفسخ يقتضي رجوع المبيع إلى ملك المورّث فتشتغل ذمته بالثمن المنتقل إليه فللورثة بل لكلّ أحد أداء دينه‌

نعم لو جرت السّيرة بعدم أداء سائر ديون الميّت من المبيع و عدم كونهم ملزمين بذلك لكشف عن عدم انتقال المبيع إلى ملك الميّت بل ينتقل إليهم بما هم مالكون فعلا فيكون نظير حق الشّفعة و قيام السيرة كذلك ممنوع بل الظّاهر عدم التزام أحد بذلك مع أنّه لو ثبت ذلك أيضا بالسيرة فغاية الأمر أن إرث الخيار المشروط بردّ مثل الثمن يخرج عن إرث سائر الخيارات و يكون هو بالخصوص عبارة عن ملك أن يملك كالشفعة و لازم ذلك أنّه لو اشترى أحد الورثة سهم البقيّة ثم طرأ فسخ أو انفساخ أن يرجع جميع ما انتقل عن الميّت إلى الوارث المشتري و الظّاهر عدم التزام الفقهاء به أيضا‌

و كيف كان فقد تقدّم من المصنف (قدّس سرّه) في أوّل الخيار أنّه عبارة عن ملك حلّ العقد و عدمه و ليس عبارة عن ملك أن يملك كحقّ الشّفعة نعم يمكن أن يكون خصوص الخيار المشروط بردّ مثل الثّمن واسطة بين حقّ الشّفعة و ملك الفسخ و إقراره بأن يكون بالنّسبة إلى الرّد مثل الشّفعة فلا يعتبر فيه إخراج الثّمن أو مثله عن ملك الميّت بحيث لو كان الثّمن موجودا لا يجب على الورثة ردّ عينيه بل لهم أن يردوا مثله من أموالهم و أن يكون بالنّسبة إلى رجوع ما انتقل عن الميّت مثل سائر الخيارات فيرجع إلى ملك الميّت و يرثه الورثة أو يؤدّي منه ديونه لو كان عليه دين و منشأ هذا الاحتمال هو ما عرفت أنّ بناء هذه المعاملة على إتلاف الثّمن فلا يشترط ردّ نفس الثّمن و ليس نظر المشتري أيضا إلى الثّمن المنتقل عنه بخصوصيّة بل غرضه أن لا يتلف ماله فإذا أخذ منه المبيع بفسخ أحد الورثة فله مثل الثّمن و لو من ملك الفاسخ نهاية الأمر حيث إنّ الفاسخ دفعه من ماله فله حبس المثمن ليستوفي ماله من الورثة و أمّا انتقال المبيع إلى خصوص الفاسخ فلا وجه له‌

[مسألة لو كان الخيار لأجنبيّ و مات]

قوله (قدّس سرّه) مسألة لو كان الخيار لأجنبيّ و مات إلى آخره

لا يخفى أنّ مقتضى ما ذكرناه من الضّابط بين الحقوق الّتي يرثها الوارث و الّتي لا يرثها أن لا يكون الخيار المجعول للأجنبي ممّا يرثه وارثه لأنّه ليس له غير نفس الإضافة و هي السّلطنة على الفسخ و الإمضاء من دون أن يستجلب بها نفعا من مال أو حقّ فبموته يسقط هذا الحقّ و لا وجه أيضا لأن ينتقل بالوراثة إلى جاعل هذا الحقّ له لأنّه ليس وارثا للأجنبي وارث المال أو الحقّ لأولي الأرحام لا لغيرهم‌

نعم من غير عنوان الإرث يمكن أن يكون له كما إذا كان الحقّ لكلّ منهما مستقلا و إنّما فوض أمر إعماله إلى الأجنبي فإذا مات يبقى أصل الحقّ له و قد تقدّم في خيار المجلس توجيه ما أفاده العلّامة من انتقال حقّ الخيار من الوكيل إلى الموكّل‌

[مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتّصرف]

قوله (قدّس سرّه) و من أحكام الخيار سقوطه بالتّصرف إلى آخره

قد تقدّم مرارا أنّ كلّ فعل خارجي يكون مصداقا لعنوان من عناوين العقود و الإيقاعات بحيث يحمل‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست