responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 162

و إقراره لا التّملك و التّمليك فإنّ حقّ الخيار المنتقل إلى الوارث بأدلّة الإرث لا يمكن أن يتغيّر عمّا هو عليه بسبب الإرث و المفروض أنّ ما كان للمورّث هو حقّ حلّ العقد و إقراره لا التّملك و التّمليك و لذا صار إرث الزّوجة الخيار المتعلّق بما تحرم عنه محلّا للخلاف و لو كان الخيار عبارة عن التّملك و التّمليك لم يكن وجه للإشكال بانتقاله إلى الزّوجة فإنّ تملّك الزّوجة الأرض و إعطاء الثّمن من مالها غير قابل للمناقشة فيه‌

الثّاني أنّه لا بدّ أن لا يكون حقّ الخيار للورثة كحقّ الشّفعة لهم بأن يعطوا الثمن من مالهم و يتملّكوا المثمن بل لا بدّ أن ينتقل المثمن بفسخهم إلى المورّث و يردّ الثّمن إلى المفسوخ عليه لو كان باقيا و بدله لو كان تالفا و كان للميّت مال و لو لم يكن له مال يبقى في ذمّته و هذا التّفصيل إنّما يتفرّع على كون الخيار ملك إقرار العقد و حلّه و أمّا إن كان عبارة عن التّملك و التّمليك فلا وجه للفرق بين كون الثّمن باقيا في ملك الميّت أو تالفا و لا فرق في صورة التّلف بين أن يكون على الميّت دين مستغرق أو لا و بين أن يكون للميّت مال أو لا لأنّ في جميع الصّور للورثة أن يعطوا الثّمن من مالهم و يتملّكوا المثمن كما في الشّفعة‌

الثالث أنّه لا يمكن أن يكون حقّ الفسخ مقابلا لقيام الورثة مقام الميّت لأن قيامهم مقامه بأدلّة الإرث هو الّذي اقتضى ثبوت حقّ الفسخ لهم و أدلّة الإرث لا تجعل طرف الإضافة للورثة إلّا على نحو كان المورّث عليه و لا نثبت لهم حقّا آخر من غير فسخ الحقّ الثّابت للمورث‌

و بالجملة و إن كان بين الورثة و الأولياء و الوكلاء فرق فإنّهما من قبيل النّائب عن ذي الحقّ في الاستيفاء و لا يرجع أثر الاستيفاء إليهما و أمّا الورثة فهم نفس الميّت إلّا أنّ هذا الفرق لا يقتضي جعل ملك الفسخ و الإقرار مقابلا لقيام الوارث مقام الميّت فإذا كان ملك الفسخ و الإقرار ثابتا للوارث فلو فسخ يرجع كلّ عوض إلى محلّه الّذي خرج عنه فيرجع المنتقل عن الميّت إليه و لو لم يكن له مال تشتغل ذمّته ببدل ما انتقل إليه‌

نعم للطّرف أن يحبس المال المنتقل إليه حتّى يستوفي دينه من الميّت و لو كان عليه دين مستغرق فللطّرف حقّ الأولويّة بالنّسبة إلى المال المردود من سائر الغرماء و لو كانت قيمته أزيد عمّا يستحقّه الطّرف بعد الفسخ يرد الزائد إلى الغرماء و لو كانت أنقص يضرب مع الغرماء و لا وجه لرجوع المال إلى الوارث و اشتغال ذمّته بعوضه لو لم يكن له مال‌

و حاصل الكلام أنّ الفسخ ضدّ البيع الواقع أولا و ليس بيعا جديدا و تملكا و تمليكا و لذا وقع النزاع في الإقالة بأنّها بيع أو فسخ فإذا كان ضدا للبيع الواقع أولا فلو ارتفع البيع بالفسخ فلا محالة يرجع كلّ مال إلى مالكه الأصلي و منه إلى الورثة و لا وجه لأن يرجع إلى مالكه الفعلي إلّا من حيث كونه قائما مقام المالك الأصلي لا من حيث إنّه مالك له فعلا و لذا لو وقع العقد ثانيا على أحد العوضين أو كليهما ثم طرأ فسخ أو انفساخ لا يرجع العوضان إلى مالكهما الفعلي بل يرجعان إلى مالكهما الأصلي و يرجع المالك الأصليّ إلى النّاقل بالمثل أو القيمة و هكذا لو رجعت الأرض المنتقلة عن الميّت بالفسخ لا ترث منها الزّوجة و لو كانت راجعة إلى المالك الفعلي للثّمن لكانت الزّوجة مثل سائر الورثة لأنّ الرّجوع إليها كذلك مثل شرائها الأرض فهو يملكها‌

الرابع لا وجه لانتقال ما يرجع بالفسخ إلى الفاسخ وحده و لو قلنا بجواز إعمال حقّ القياس لكلّ واحد منهم مستقلّا لما‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست