responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 161

نصيبه بل يتوقّف فسخهم و إجازتهم على اتّفاقهم مثل الوجه الثّالث إلّا أنّ الفرق بينهما أنّه على الوجه الثّاني يجوز لكلّ واحد من الورثة الإجازة دون الثالث لأنّها تدور مدار رضا الطّرف فلو رضي بها فقد أسقط حقّه و هكذا لو رضي بالتّشقيص يجوز لكلّ واحد فسخ البيع بالنّسبة إلى حقّه دون الوجه الثّالث لأنّه لو كان الحقّ قائما بالمجموع فرضا الطّرف لا يفيد جواز إعمال الخيار لكلّ واحد و أمّا لو كان الحقّ لكلّ واحد منهم مستقلّا بمقدار نصيبه فرضا الطّرف يؤثّر في صحّة إعمال الحقّ لكلّ واحد‌

فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ التّعدد الطّاري ليس كالتّعدد الابتدائي و هذا النّزاع يجري في مثل الرّهن و الشّفعة و نحوهما و أنّه فرق بين ما كان الرّاهن متعدّدا ابتداء و بين ما إذا عرض التّعدد كما لو تعدّد ورثة الرّاهن أو المرتهن فإنّ تعدّد الوارث و إن أوجب تعدّد الحقّ بمقدار نصيبه من المال إلّا أنّ إعماله يتوقّف على اتّفاقهم هذا تمام الكلام في أصل المسألة و أمّا كلمات الأساطين فقابلة للحمل على المختار و على ما اختاره المصنف من الوجه الثّالث بل ظاهر عبارة القواعد و الدّروس و المسالك أنّ المانع من إعمال الخيار هو تبعّض الصّفقة على المشتري لا قيام الخيار بالمجموع‌

نعم عبارة الإيضاح موهمة لذلك فإنّ قوله (قدّس سرّه) في توجيه المنع بأنّه لم يكن لمورّثهم إلّا خيار واحد ظاهر في أنّ الخيار الثّابت للورثة خيار واحد قائم بالمجموع و لكنّه بعد التّأمّل في كلامه يظهر أنّ مقصوده أنّ التّعدد الطّاري ليس كالتّعدد الابتدائي‌

و ما ذكره (قدّس سرّه) في توجيه كلام العلّامة في اعتبار توافق الورثة في إعمال خيار العيب من‌

قوله (قدّس سرّه) إنّ المراد بوجود التّوافق وجوبه الشّرطي و معناه عدم نفوذ التّخالف و لا ريب أنّ عدم نفوذ التّخالف ليس معناه عدم نفوذ الإجازة من أحدهم مع فسخ صاحبه بل المراد عدم نفوذ فسخ صاحبه من دون إجازته و هو المطلوب

لا يخفى ما فيه فإن عدم نفوذ فسخ صاحبه مع عدم إجازة الشّريك الآخر هذا الفسخ مرجعه إلى عدم نفوذ إجازة بعضهم مع فسخ الآخر لأنّ مقتضى اعتبار التّوافق أن يكون الفسخ و الإمضاء كلاهما بالاتّفاق فلا يمكن أن تكون الإجازة من أحدهم نافذة دون فسخه فمراد العلّامة من اعتبار التّوافق أنّه لولاه لزم التّقرير و كذا ما استظهره من عبارة العلّامة لترث من الثّمن و هو‌

قوله إنّ هذا الكلام قد يدلّ على أنّ فسخ الزّوجة فقط كاف في استرجاع تمام الثّمن إلى آخره

لا يخفى ما فيه فإنّ قول العلّامة لترث من الثّمن حيث وقع بعد قوله الخيار موروث بالحصص ظاهر في استقلال كلّ واحد من الورثة في مقدار حصّته من المال لا في استقلال كلّ واحد في استرجاع تمام الثّمن‌

[فرع إذا اجتمع الورثة كلّهم على الفسخ فيما باعه مورّثهم]

قوله (قدّس سرّه) فرع إذا اجتمع الورثة كلّهم على الفسخ فيما باعه مورّثهم إلى آخره

لا يخفى أنّ ما ذكره من التّفصيل بين ما كان للميّت مال و ما لم يكن و ما أفاده من التّقابل بين ثبوت حقّ انحلال العقد للورثة و قيامهم مقام الميّت ممّا ينافي ما اختاره في غير المقام‌

و توضيح ذلك أنّه قد تقدّم أنّ حقيقة الإرث هي تبدّل المالك أو المستحقّ لا تبدّل الملك أو الحقّ ففي إرث الحقّ تنحلّ الإضافة الّتي أحد طرفها قائمة بالحق طرفها الآخر بالمستحق من طرف المستحقّ و تقوم بشخص آخر مع بقاء الحقّ على ماله و هكذا في إرث المال و هذا بخلاف البيع فإنّ فيه يتبدّل الملك لا المالك فإذا كان ذلك حقيقة الإرث فيتفرّع عليه أمور‌

الأوّل أنّه لا بدّ أن ينتقل إلى الوارث حقّ حلّ العقد‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست