responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 160

و الإمضاء مقارنا إلّا أنّه يرد عليه أوّلا أنّ عنوان الوارث ليس عنوانا واقعيّا ثابتا لهم حتّى يمكن أن يكون الخيار قائما بصرف الوجود منه بل عنوان انتزاعيّ من نفس دليل الإرث فموضوع الحكم ليس إلّا الأشخاص و إطلاق الوارث عليهم إنّما هو من قبيل من قتل قتيلا فله سلبه‌

و ثانيا لو كان مراده (قدّس سرّه) من الطّبيعة الجامعة هي الإضافة الخاصّة الّتي بينهم و بين المورث الّتي بها ينتقل ماله إليهم لا إلى غيرهم لا ما هو ظاهر كلامه من كونها عنوان الوراثة فظاهر الأدلّة لا يساعد على ذلك لوضوح أن كيفيّة الاستحقاق بالنّسبة إلى الأموال و الحقوق على نهج واحد و لا شبهة أنّ المال يرثه الأشخاص على سبيل العام الاستغراقي لا المجموعي بكلا معنييه‌

فالوجه الثّالث و الرّابع ممّا لا دليل عليه و إن لم يمتنع ثبوتا كما اعترف به (قدّس سرّه) بالنّسبة إلى الوجه الرّابع و أمّا الوجه الأوّل فقد عرفت امتناعه ثبوتا فانحصر الوجه الصّحيح في الوجه الثّاني و قد عرفت أنّه يشترك مع الوجه الثّالث في أنّ نفوذ الفسخ و الإمضاء يتوقّف على اتّفاقهم غاية الفرق بينهما أنّ عدم نفوذ الفسخ أو الإجازة من البعض في الوجه الثّالث إنّما هو لعدم المقتضي و أمّا في الوجه الثّاني فلوجود المانع و هو تبعّض الصّفقة على طرف الميّت‌

نعم لو قلنا بأنّ التعدّد الطّاري من قبل الوراثة كالتّعدد الابتدائي فلا مانع من إعمال كلّ منهم حقّه مستقلا فالصّواب تنقيح هذا المعنى الّذي دار في ألسنة الأعلام و تنقيحه يتوقّف على بيان الفرق بين قولهم في بعض الموارد إنّ العقد واحد لا يتبعّض و قولهم إنّ العقد ينحلّ إلى عقود متعدّدة‌

فنقول مورد الأوّل هو العقد الصّادر من واحد المتعلّق بشي‌ء واحد كما لو بيع حيوان أو المتعلّق بشيئين متّفقي الحكم كما لو بيع حيوانان فإنّه لا يجوز للمشتري الفسخ في البعض و الإمضاء في غيره لأنّ الالتزام الواحد لا يقبل التّبعيض و التّفرقة بين أجزاء المنشإ من النّصف و الثّلث و الرّبع تنافي الشّرط الضّمني الّذي بناء المتعاقدين عليه و هو مقابلة مجموع المبيع لمجموع الثّمن و لذا لو كان المبيع مشتركا بين مالكين و لم يعلم به المشتري لو فسخ أحدهما يثبت خيار تبعّض الصّفقة للمشتري‌

و مورد الثّاني هو الجمع بين مختلفي الحكم في عقد واحد سواء كان منشأ الاختلاف الاختلاف في المالكين كما لو جمع بين ملك نفسه و ملك غيره في المبيع أو في اللّزوم و الجواز كما لو جمع بين الحيوان و غيره أو في الصّحة و الفساد كالجمع بين الشّاة و الخنزير فإنّ الإنشاء و إن كان واحدا في هذه الموارد إلّا أنّه حيث جمع بين المختلفات فينحل منشؤه و التزامه إلى متعدّد فيتبع كلّ واحد حكمه إذا كان المشتري عالما بذلك و ذلك واضح لأنّه إذا كان المالك متعدّدا مثلا فلا معنى لالتزام كلّ منهم بكون المبيع بتمامه باقيا في ملك المشتري لأنّه لا معنى لالتزامه بما هو من وظيفة شريكه إلّا إذا كان وكيلا مفوّضا عنه‌

إذا عرفت ذلك فنقول أصل تعدّد الحق بموت المورّث لا ينبغي الشّبهة فيه فإنّه لا ينافي ذلك كون الحقّ واحدا في ابتداء العقد فإنّ مناط انحلال العقد إلى العقود المتعدّدة موجود في المقام و هو عدم إمكان التزام كلّ واحد من الورثة بالنسبة إلى نصيب الآخر‌

و طرو التعدّد على العقد الواحد ليس بعزيز كما لو تلف بعض المبيع قبل القبض أو في زمان الخيار أو خرج بعضه عن المالية كما إذا صار الخل خمرا إلّا أنّ مجرّد تعدّد العقد و انحلاله إلى العقود لا يؤثّر في جواز الفسخ بالنّسبة إلى كلّ واحد من الورثة لأنّ مالكيّة الطّرف لالتزام المورث تقتضي عدم تسلّط كلّ منهم بمقدار‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست