responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 159

بالتّبعّض أو اشترط عليه المورّث أي جعل لنفسه خيار الفسخ في البعض و إلّا فالورثة ملزمون بعدم التّشقيص قضيّة للشّرط الضّمني المقتضي للنّفوذ وضعا و ما أفاده المصنف (قدّس سرّه) من جواز الفسخ لبعض الورثة غايته ثبوت خيار التّبعض لمن عليه الخيار مبنيّ على عدم اقتضاء الشّرط الوضع و النّفوذ و هو خلاف التحقيق و مناف لمختاره أيضا إلّا أن يقال إنّ العقد باعتبار تعدّد الورثة ينحل إلى عقود و التّعدد الطّاري كالتّعدد الابتدائي و لكن سيجي‌ء في آخر البحث فساده‌

و أمّا الثّالث و هو استحقاق مجموع الورثة لجميع الخيار بأن لا يتعدّد الحقّ و لا المستحقّ الّذي لازمه عدم جواز الفسخ و لا الإجازة من البعض فمبنيّ على ما أفاده (قدّس سرّه) من الفرق بين إرث الحقّ و المال و إن كان دليلهما واحد و هو أنّ المال قابل للتّجزية فيقسم على حسب السّهام و الحقّ أمر بسيط غير قابل للتّجزية فيشتركون فيه‌

و فيه أنّ عدم قابليّته للتّجزية مبنيّ على أن يكون من الحقوق الموضوعيّة التي مطلوبيتها عند العقلاء باعتبار أنفسها لا باعتبار كونها طريقا للتّوصل إلى المال و قد تقدّم أنّه طريق لاستجلاب المال و استرداد المنتقل عنه بالفسخ و إبقاء المنتقل إليه بالإجازة فلا مانع من تجزيته بتجزية الأموال بل لا محيص عن ذلك لما عرفت من أنّ حقيقته هي سلطنة أحد المتعاقدين أو كليهما على التزام نفسه بكون المنتقل عنه في ملك صاحبه و التزام صاحبه بكون المنتقل إليه في ملكه و أحد الالتزامين يملكه بالعقد و الآخر بالجعل الشّرعي أو المالكي بحيث لو لم يكن هذا الجعل كان كلّ واحد من الورثة ملزما بما التزم به المورّث و لا شبهة أنّ لزوم التزامه بما التزم به المورث إنّما هو بمقدار حصّته من المال و لا وجه لأن يلتزم بما في يد سائر الورثة فإذا كان وجوب التزامه بمقدار نصيبه من المال فكذلك سلطنته على الالتزام أيضا بمقدار نصيبه من المال و هذا ينتج الوجه الثّاني‌

و أمّا الوجه الرّابع و هو قيام الخيار بالمجموع من حيث تحقّق الطبيعة في ضمنه فمبنيّ على أن يكون إرث الخيار ثابتا لصرف الوجود من الوارث لا لمطلق الوجود و حيث إنّ صرف الوجود قائم بكلّ واحد من الورثة فكلّ من بادر إلى إعمال الحقّ فسخا كان أو إجازة ينفذ في حقّ الجميع و لا عبرة بما يقع متأخّرا‌

و فيه أنّ المتبادر من أدلّة الإرث كون الحكم شموليّا لأنّ البدليّة و قيام الطّبيعة بفرد ما و بصرف الوجود يتوقّف على مئونة زائدة في مقام الثبوت و الإثبات فلو جي‌ء بتنوين التّنكير كما في قوله جئني برجل أو تعلّق الأمر بالطّبيعة كقوله صلّ فلازمه كفاية الفرد في مقام الامتثال أمّا التنوين فلأنّها وضعت لإفادة الفرد المنتشر و أمّا الأمر فلأنّ المادّة و إن كانت مجرّدة عن الطّبيعة و الفرد إلّا أنّ الهيئة حيث دلّت على طلب الطّبيعة و طرد العدم فبمجرّد وجود الطّبيعة و بأوّل وجودها و أمّا لو جعلت الطّبيعة موضوعا للحكم كما في قوله لا تشرب الخمر و ما تركه الميّت فلوارثه فظاهر الخطاب يقتضي أن يكون كلّ فرد من أفراد الطّبيعة موضوعا للحكم مستقلّا‌

و بالجملة ما أفاده (قدّس سرّه) من قيام الخيار بالمجموع من حيث تحقّق الطّبيعة في ضمنه لا من حيث كونه مجموعا و إن كان تحقيقا دقيقا و لازمه وحدة الحقّ و المستحقّ بقيام الحقّ الواحد بصرف الوجود من الوارث و ينتج نفوذ إعمال الحقّ من كلّ من بادر إليه و صحّة قيامه بالمجموع فسخا أو إجازة من حيث كونه مصداقا للقدر الجامع لا بما هم هم و كونه كالفسخ و الإمضاء من ذي الخيار بتصرّف واحد لو اختلفوا في الفسخ‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست