responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 158

على أنّ الشّريك المتعدّد الطّاري أو الابتدائي كالشّريك الواحد إمّا مطلقا أو إذا كان شريكه الآخر غائبا فإذا انتقل المال إلى الورثة يصير كلّ واحد منهم شريكا لانطباق عنوان الشّراكة عليه فلو أراد كلّ منهم إعمال الحقّ يقع التّزاحم و إذا أسقط أحدهم حقّه فللآخر إعماله و هذا الحكم في ابتداء العقد خلافيّ إلّا أنّ الظّاهر هو الاتّفاق في ثبوته للورثة المتعدّدة فلا محالة يكون كيفيّة ثبوته لهم نظير كيفيّة ثبوته للمتعدّد حين العقد لو قيل به و هذا لا ربط له بإرث الخيار مستقلّا لأنّ كيفيّة ثبوته للمتعدّد هي الشّركة بينهم لو أخذ الكل بالشّفعة و إلّا يقع بينهم التّزاحم و أمّا لو أخذ واحد منهم دون غيره فهذا بمنزلة تفويض المسقط حقّه إلى غيره‌

ثمّ لا يخفى أنّ حقّ القصاص أيضا ليس ممّا يستقلّ به كلّ وارث لأنّه لو كان كذلك لم يكن وجه لردّ الدّية بمقدار حقّ غير الآخذ بالحقّ إلى أولياء المقتصّ منه فإمكان استيفاء الحقّ من كلّ واحد كإمكان الأخذ بالشّفعة لكلّ واحد مع رجوع المال المأخوذ إلى الجميع و هذا ليس عبارة عن استقلال كلّ واحد على الأخذ بالحقّ‌

و حاصل الكلام أنّ استحقاق كلّ واحد من الورثة خيارا مستقلّا في عرض الآخر بحيث ينتج تقديم الفاسخ على المجيز كما في خيار المجلس للمتعاقدين ممّا لا يمكن ثبوتا و استحقاق كلّ واحد منهم على نحو استقلال الوكيل المفوّض و موكّله بحيث ينتج تقديم السّابق مجيزا كان أو فاسخا و إن أمكن ثبوتا إلّا أنه لا دليل عليه إثباتا لأنّ ظاهر أدلّة الوراثة أنّ الحقّ كالمال يتخصّص و ليس هنا دليل آخر يدلّ على استحقاق كلّ منهم مستقلّا و لم يقم برهان على أنّ الشّارع جعل لكلّ منهم ذلك و لا على أنّ المورّث اشترط على صاحبه أن يكون لكل من ورثته الخيار فالوجه الأوّل لا أساس له سواء قيل بأنّ الحق الواحد الفعلي قائم بالمتعدّد أو قيل بأنّ حقّ الاستيفاء قائم بهم إلّا أن يقال إن مقتضى ورود الحكم على العام أو المطلق هو استقلال كلّ فرد من الأفراد و هذا المعنى حيث يمتنع بالنّسبة إلى المال أو الحقّ على نحو اجتماع الملاك المتعدّدة على ملك واحد فيلتزم بتقسيم المال و الحقّ بالحصص‌

و أمّا استقلال كلّ منهم على نحو الوكلاء المتعدّد أو المولى و العبد بالنّسبة إلى مال العبد و نحو ذلك فيجب الأخذ بظهور العام أو المطلق لأنّه لا دليل على امتناع ثبوت حقّ واحد في سائر الحقوق للمتعدّد كحق القصاص و حدّ القذف و الشّفعة فإنّ الأوّلين عبارتان عن حقّ الاستيفاء و الثّالث عبارة عن حقّ أن يملك كحق الإحياء و هكذا ثبت حقّ السّبق للمتعدّد و إنّما الممتنع إعمال هذا الحقّ للمتعدّد للتّزاحم بينهم فإذا أسقط بعضهم حقّه فللباقي إعماله و على هذا فلو دلّ دليل الإرث على أنّ ما تركه الميّت فلكلّ واحد من ورثته فالأخذ بظهوره و هو ثبوت هذا الحق للمتعدّد مستقلّا لا مانع منه هذا تمام الكلام في الوجه الأوّل‌

و أمّا الثّاني أي استحقاق كلّ منهم خيارا مستقلّا في نصيبه فهو أصحّ الوجوه كما اختاره العلّامة في القواعد و قال الخيار موروث بالحصص كالمال لأنّ ظاهر قوله ص ما ترك الميّت من حقّ فلوارثه أن يكون إرث الحقّ كإرث المال و أن يكون جنس الوارث واحدا كان أو متعدّدا قائما مقام المورث و أن تكون الإضافة الخاصّة به قائمة بهذه الطّبيعة بمطلق وجودها و لازم ذلك استحقاق الفسخ و الإجازة لكلّ واحد في مقدار نصيبه إلّا أنّه ينافي ذلك تبعّض الصّفقة على طرف الميّت و مقتضى الشّرط الضّمني الّذي التزم به الميّت من عدم تبعّض الصّفقة عليه عدم نفوذ إعمال الخيار لكلّ واحد مستقلا بل لا بدّ من اتّفاقهم على الفسخ و الإجازة إلّا أن يرضى الطّرف‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست