responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 155

صاحب الجواهر فهو أنّ الخيار ليس إلّا السّلطنة على الفسخ و الإمضاء و هو متعلّق بالعقد على ما عرفت من تعريفه في بحث الخيار من أنّه ملك فسخ العقد و إقراره و لا ربط له بالمنتقل عنه أو إليه حتّى تحرم الزّوجة عنه و لذا صحّ جعله للأجنبي و لا ينافي ذلك ما قيل من أنّه ملك كلا الالتزامين فإنّ مالكيّة الالتزامين لها معنيان أحدهما صحيح و ثابت في المقام و هو التسلّط على الفسخ و الإمضاء فإنّ هذا اعتبار عقلائي كان للمورث فيرثه وارثه و ذلك ليس تابعا للملك و بهذا المعنى يصحّ جعله للأجنبيّ‌

و الثّاني هو الملك المطلق بحيث يكون له السّلطنة على طرد غير ذي الخيار و منعه عن الفسخ و هذا لا دليل على اعتباره‌

و أمّا وجه ثبوت الخيار لها إذا انتقلت الأرض إلى الميّت كما اختاره فخر المحقّقين و فسّر به عبارة والده في القواعد فلأنّ به تستجلب الثّمن فإنّ ملك بائع الأرض للثّمن لما كان متزلزلا حين حياة المورّث اقتضى بقاء هذا التّزلزل بعد موته ثبوت حقّ للزّوجة و إن لم يكن لها تسلّط على نفس الأرض و هذا القول هو الظّاهر من القواعد قال (قدّس سرّه) الخيار موروث بالحصص كالمال في أيّ أنواعه كان إلّا الزّوجة غير ذات الولد على أشكال أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثّمن انتهى فإنّ الظّاهر أنّ المشار إليه في قوله أقربه ذلك هو الإرث كما فسّر به الفخر و السيّد عميد الدّين و الشّهيد‌

و أمّا وجه عدم ثبوت الخيار لها في هذه الصّورة كما اختاره جامع المقاصد و فسّر به عبارة القواعد و قال إنّ المتبادر أن المشار إليه بقوله ذلك هو عدم الإرث الّذي سيقت لأجله العبارة فلأنه إذا انتقلت الأرض إلى الميّت لا ترث الزّوجة منها بل هي حقّ لباقي الورثة استحقّوها بالموت فكيف تملك الزّوجة إبطال استحقاقهم إلى أن قال و أيضا فإنّها إذا ورثت في هذه الصّورة وجب أن ترث فيما إذا باع الميّت أرضا بطريق أولى لأنّها ترث حينئذ من الثّمن و أقصى ما يلزم من إرثها من الخيار أن يبطل حقّها من الثّمن و هو أولى من إرثها حق غيرها الّذي اختصوا بملكها انتهى‌

و الأقوى من هذه الوجوه هو ما اختاره فخر المحقّقين و توضيحه يتوقف على الإشارة إلى أمور تقدم التّنبيه عليها الأوّل أنّ العقد بمدلوله الالتزامي يدلّ على التزام كلّ من المتعاقدين بمالكيّة صاحبه لما انتقل عنه إليه و هذا معنى لزوم العقد و حلّه إمّا برد كلّ منهما التزام صاحبه الّذي هو مقوم مالكيّته لما انتقل إليه و إمّا بالسّلطنة على كلا الالتزامين و الأوّل هو الإقالة و الثّاني هو الخيار الثّاني أنّ اعتبار الحقوق الّتي هي من الأمور الاعتبارية النّفس الأمريّة تارة على وجه الموضوعيّة سواء كانت من الحقوق المتقوّمة لشخص خاصّ كحق المضاجعة و الحضانة أم لا كحقّ القصاص و حدّ القذف و أخرى على وجه الطّريقيّة لاكتساب المال و جلب منافع الأموال كحقّ الخيار الثالث أنّ ثبوت الخيار للوارث ليس من جهة تبعيّته للملك فإنّ هذا لا يختصّ بالحقّ بل الحكم أيضا يثبت للوارث إذا انتقل المال إليه كحق إجازة العقد الواقع فضولا في ملك المورّث‌

إذا عرفت ذلك ظهر بطلان القول بإرث الخيار لها مطلقا لأنّ هذا الحقّ حيث اعتبر لجلب المال لا يمكن أن ترثه الزّوجة إذا انتقلت الأرض عن الميّت و لا ينافي ذلك كون الخيار عبارة عن التسلّط على الفسخ و الإمضاء و عدم كونه تابعا لإرث المال لأنّ انتقاله إلى الوارث يتوقّف على كون الحقّ متروكا بحيث لو لم يملكه الوارث لبقي الحقّ بلا مستحقّ و كونه متروكا يتوقّف على إثبات كونه ممّا يستجلب به شي‌ء إمّا لنفس ذي الحقّ‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست