responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 154

و على هذا فلا شبهة أن الخيار قابل للإسقاط و الانتقال إلى غيره بعد ما ثبت إجماعا أنّه ليس لنفس ذي الخيار خصوصيّة بها يقوم به حتى ينتفي بموته أو جنونه‌

[بقي الكلام في أنّ إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال]

قوله (قدّس سرّه) بقي الكلام في أنّ إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال إلى آخره

لا يخفى أنّ المسلّم من عدم تبعيّة إرث الخيار لإرث المال إنما هو بالنّسبة إلى الدّين المستغرق لتركة الميّت فإنّه لو قيل بعدم انتقال التّركة إلى الوارث فلا تلازم بينه و بين عدم انتقال الخيار إليه‌

و أمّا بالنّسبة إلى الزّوجة المحرومة من العقار و غير الأكبر من الأولاد المحروم من الحبوة فظاهر المشهور هو التّلازم و كيف كان ففي إرث الوارث للخيار المتعلّق بالمال الّذي لا يرث منه وجوه ثالثها التّفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلا إلى الميّت أو عنه فيرث في الأوّل دون الثاني‌

و رابعها عدم الجواز في هذه الصّورة و الإشكال في غيرها و قبل بيان مدرك الوجوه ينبغي التّنبيه على أمر و هو أنّ النّزاع في إرث الزوجة الخيار المتعلّق بما تحرم عنه و هكذا إرث غير الولد الأكبر الخيار المتعلّق بالحبوة إنّما هو بعد الفراغ عن أنّ إرث الخيار ليس كإرث حق الشّفعة فإنّ أصل ثبوت خيار الشّفعة للشريك إنّما هو بمعنى ثبوت حقّ إبطال المعاملة و إرجاعها إلى نفسه بالثّمن الّذي اشترى المشتري به فإرثه عبارة عن انتقال هذا الحقّ إلى الوارث بأن يرجع المعاملة إلى نفسه بالثمن من ماله و أمّا إرث الخيار فليس عبارة عن حقّ إرجاع المعاملة إلى نفسه بل عبارة عن حق حلّ المعاملة و إرجاع ما انتقل عن الميّت إليه ثم إرث الوارث منه فلا تلازم بين ثبوت حقّ الشّفعة للوارث و ثبوت حق الخيار له‌

و بعبارة أخرى الأقوال الأربعة في إرث الزّوجة الخيار مبتنية على أن يكون الفسخ حلّا للعقد و أن يكون كالإقالة على مذهب الخاصّة لا أن يكون كالأخذ بالشّفعة و كالتملّك الجديد‌

ثم إنّه لا تلازم أيضا بين إرث حقّ الإقالة و حقّ الخيار لما عرفت أنّ الخيار ملك كلا الالتزامين و أمّا ما به يقدر على الإقالة فهو ملك التزام الطّرف و هو ليس تابعا لإرث المال و إلّا لزم أن يكون الطّرف مالكا للفسخ دون الوارث لأنّ الطّرف مالك لالتزام الميّت من دون أن يملك الوارث التزام الطّرف فمن عدم قدرته على الفسخ نستكشف أنّ الالتزام الّذي كان الميّت مالكا له يملكه الوارث و هذا البرهان لا يجري في الخيار لأنّ من عليه الخيار لا يملك التزام طرفه‌

و كيف كان فالأقوال في المسألة مبتنية على أن يكون الخيار حلّا للعقد إذا عرفت ذلك فنقول الوجه لعدم إرث الخيار مطلقا هو أنّ الخيار على ما تقدّم ملك كلا الالتزامين و لا يمكن أن تملك الزّوجة مثلا كليهما لأنّ الأرض لو انتقلت عن الميّت فهي ليست مالكة لالتزام نفسها و لو انتقلت إليه فهي ليست مالكة لالتزام الطّرف لأنّ الأرض لغيرها من الورثة فلو أراد البائع أن يفسخ البيع و يردّ الأرض إلى نفسه ليس للزّوجة منعه عنه‌

و وجّهه المصنف (قدّس سرّه) بوجه آخر فقال و الخيار حقّ فيما انتقل عنه بعد إحراز تسلّطه على ما وصل بإزائه و لا يخفى أنّ هذا نظير ما أفاده في خيار المجلس من عدم ثبوته للوكيل الغير المفوّض و هذا الوجه بظاهره لا يستقيم في كلا المقامين لوضوح أنّ الخيار حق متعلّق بالعقد لا بما انتقل عنه و لا يتوقّف على السّلطنة على المنتقل إليه أيضا و إلّا لم يثبت للأجنبيّ و لا للورثة مع استغراق الدين‌

و لكنّه يمكن أن يكون مقصوده أنّ الخيار و إن كان متعلّقا بالعقد إلّا أنّه لا بما هو في حيال نفسه بل لكونه طريقا لاسترجاع ما انتقل عنه و ردّ ما انتقل إليه فإذا كان الوارث محروما عن أحدهما فلا معنى لفسخه‌

و أمّا وجه ثبوت الخيار لها مطلقا كما قوّاه‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست