responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 156

أو لغيره كالأجنبي و لا ندّعي امتناع ثبوت الخيار لمن ليس مالكا للمال شرعا أو عقلا حتّى ينتقض بثبوته للأجنبي‌

إن قلت لا إشكال في بقاء هذا الحق بعد الميّت و لذا يرثه سائر الورثة فلو كان باقيا و لم يكن تابعا للمال بل كان مجرّد السّلطنة على الفسخ و الإمضاء ترثه الزّوجة أيضا قلت بقاؤه لسائر الورثة لا يلازم إرث الزّوجة منه سواء قيل بأنّ الوارث يستحقّ الخيار بالحصّة أو قيل بكونه قائما بالمجموع أو قيل بأن لكلّ وارث خيارا مستقلّا أمّا على الأوّل فواضح لأنّ الزّوجة ليست لها حصّة و أمّا على الأخيرين فلأنّ اعتبار اجتماعها معهم أو ثبوته لها بالاستقلال أوّل الكلام لإمكان كونها كالوارث القاتل أو الكافر فإثباته لها لبقائه لسائر الورثة لا وجه له‌

و ظهر بطلان القول بعدم الإرث مطلقا لأنّ مبناه على أن يكون أدلّة الخيار مسوقة لبيان تسلّط ذي الخيار على ما انتقل عنه بعد الفراغ عن تسلّطه على ما انتقل إليه و لذا لا يثبت للوكيل في إجراء الصّيغة و المبنى ممنوع لأنّها مسوقة لبيان تسلّط ذي الخيار على الفسخ و الإمضاء و هذا التّسليط ليس تابعا للتّسلّط على المال المنتقل عنه و إليه و عدم تسلّط مجرى الصّيغة على الفسخ و الإمضاء إنّما هو لاعتبار قيد في الموضوع و هو كونه بيّعا الّذي هو فاقد له لا لعدم تسلّطه على المالين هذا مع أنّ المورّث في المقام كان مسلّطا على ما انتقل إليه و كان الخيار ثابتا له فإذا كان لأدلّة الإرث إطلاق فمقتضاه ثبوته للوارث و لو لم يكن مسلّطا على ما انتقل إلى الميّت لما عرفت في الأمر الثّالث من أنّ إثبات الحقّ للوارث ليس من جهة تبعيّته للملك فإنّ ذلك لا يختصّ بالحقّ بل الحكم أيضا كذلك‌

و ظهر بطلان القول بالإرث إذا انتقلت الأرض عن الميّت لأنّها بالفسخ لا تستجلب شيئا و هذا بخلاف ما إذا انتقلت إليه فإنّها تستجلب الثّمن فلا مانع من سلطنتها على التزام الميّت بكون الثّمن باقيا في ملك الطّرف فإنّه بعد أن ثبت أنّ هذا الالتزام بيد الميّت و كونه مالكا له كملكيّته لالتزام الطّرف بكون الأرض باقية في ملك الميّت و ثبت بأدلّة الإرث أنّ ما كان للميّت فهو لوارثه فيثبت لها ملكيّة هذا الالتزام و إن حرمت عن التزام صاحب الميّت للميّت لعدم إمكان توصّلها به إلى الأرض المنقلة إلى الميّت لأنّ أثر الحرمان عن الأرض الموجب لحرمانها عن مالكيّة التزام طرف الميّت ليس إلّا عدم إمكان الإقالة لها و أمّا من حيث دخل ذلك الالتزام في حلّ العقد فيدخل في عموم أدلّة الإرث‌

و بعبارة واضحة لا شبهة أنّ التزام الميّت فيما انتقل عنه ترثه الزّوجة لأنّ سلطنتها عليه طريق لاسترجاع الثّمن و أمّا التزام الطّرف بكون الأرض باقية في ملك الميّت فله حيثيّتان حيثيّة كون الأرض متقوّمة به فهي لسائر الورثة و لهم الإقالة و رد هذا الالتزام دون الزّوجة و حيثيّة مدخليّته في الفسخ و قدرة ذي الخيار عليه و من تلك الجهة من لوازم الخيار الّذي هو حقّ مالي تتوصّل الزّوجة به إلى الثمن فتأمّل‌

ثمّ إنّه قد يجعل مبنى الأقوال الأربعة الاختلاف في حقيقة الخيار فلو قيل بأنّه ملك إقرار العقد و إزالته فترثه مطلقا و لو قيل بأنّه السّلطنة على الرّد و الاسترداد في عرض واحد فلا ترثه مطلقا لأن الأرض لو كانت منتقلة عن الميّت ليس لها السلطنة على الاسترداد و لو كانت منتقلة إليه ليس لها السّلطنة على الرّد و لو قيل بأنّه السّلطنة على الرّد و يتبعه الاسترداد قهرا لا ترثه لو كانت الأرض منتقلة إلى الميّت و أمّا لو كانت منتقلة عنه فترثه لأنّ لها‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست