responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 153

تعلّق الخيار المجعول لأحد المتعاقدين بالمال و عدم تعلّقه به لو كان مجعولا للأجنبيّ دعوى بلا برهان و هكذا الفرق بين حقّ التّحجير مثلا و حقّ الجلوس في المسجد‌

نعم لو ثبت التّفصيل فلا فرق بين أن يكون متعلّق الحقّ مالا فعليّا كحقّ السّبق في المباحات الأصليّة و أن لا يكون كذلك كالصّيد الّذي يقع في الشّبكة المنصوبة من الميّت بل لا يبعد أن يقال إنّ إرث الصّيد من إرث الأموال لا الحقوق لأنّه لا فرق في نظر العرف و العقلاء بين الأموال الفعليّة و ما يئول إليها‌

و كيف كان فما أفاده المصنف (قدّس سرّه) من أنّ الاستدلال على إرث الخيار بالكتاب و السنّة الواردين في إرث ما ترك الميّت يتوقّف على كون الخيار حقا لا حكما و أن يكون قابلا للانتقال ممّا لا شبهة فيه‌

و قد عرفت أن إثبات الجزء الثّاني بغير الإجماع مشكل و أمّا إثبات الجزء الأوّل فلا يتوقّف على الإجماع على نفس الحكم و لا على الإجماع على سقوطه بالإسقاط و لا على الخبر الوارد في خيار الحيوان من سقوطه بالتصرّف معلّلا بأنّه رضى منه لما عرفت من أنّ الخيار حقّ مالكيّ لا حكم تعبّدي فهو قابل في نفسه لأن ينتقل إلى الوارث‌

و نحن و إن استوفينا البحث عن ذلك سابقا إلّا أنّه لا بأس بالإشارة إليه توضيحا لما سبق و تنبيها لما سيأتي فنقول إنّ اللّزوم و الجواز تارة يلحقان المنشأ بالعقد بمعنى أنّ ذات المعقود عليه قد يقتضي اللّزوم مع قطع النّظر عن وقوعه في حيّز العقد كالنّكاح و الضّمان و الوقف و نحو ذلك بحيث إنّه لو صحّ وقوعه بالمعاطاة لكان لازما أيضا و قد يقتضي الجواز كما في الهبة الغير المعوّضة و هذا القسم من اللّزوم أو الجواز يكون حكما تعبّديّا صرفا و لذا لا يتغيّر النّكاح و نحوه بالشّرط على خلافه و لا يقبل الإقالة و لا يتغيّر الهبة أيضا عن مقتضى ذاتها بالشّرط على خلافها و لا يؤثّر وقوعها تحت الالتزام العقدي في لزومها فهي خارجة عن عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بالتّخصيص‌

و أخرى يلحقان نفس العقد بمعنى أنّ المنشأ كالبيع مثل في حدّ ذاته لا يقتضي الجواز أو اللّزوم و لكنّه حيث أنشئ بالعقد الّذي هو العهد المؤكّد فبمدلوله الالتزامي العرفي يدلّ على التزام كلّ من المتعاقدين بالمدلول المطابقي و هو المبادلة بين المالين و مرجع قوله عزّ من قائل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إلى تحقّق تلك الالتزام و أنّ البائع لالتزامه بالتّبديل ملزم على أن يكون المبيع عوضا عن الثّمن و هذا الالتزام يملكه المشتري و المشتري أيضا ملزم على أن يكون الثّمن عوضا عن المبيع و التزامه بذلك يملكه البائع فكلّ واحد مالك لالتزام طرفه و حلّ هذا الالتزام العقدي إمّا بالإقالة أي ردّ كلّ منهما إلى طرفه الالتزام الّذي ملكه أو بفسخ أحدهما إذا كان مالكا لكلا الالتزامين الّذي يعبّر عنه بالخيار فحقيقة الإقالة هي الفسخ لا البيع ثانيا‌

غاية الأمر لا يتحقّق حلّ العقد إلّا بتجاوز كلّ منهما عن حقّه لأنّ كلّ واحد لا يملك إلّا أحد طرفي العقد و حقيقة الخيار هي ملك كلا الالتزامين أحدهما السّلطنة على التزام صاحبه الّذي ملكه بالعقد الّذي به جاز له الإقالة الثّاني السّلطنة على التزام نفسه الّذي ثبت له شرعا كخيار المجلس و الحيوان أو بجعل منهما كخيار الشّرط أو بتخلّف الشّروط الضّمنية كخيار الغبن و العيب و نحو ذلك‌

إذا عرفت ذلك ظهر الفرق بين الخيار و الجواز الحكمي و اللّزوم العقدي و الحكمي فإنّ الجواز الحكمي مقابل للّزوم الحكمي و أمّا الخيار هو مقابل للّزوم العقدي الّذي هو حقّ من الحقوق فإنّه عبارة عن سلطنة كلّ من المتعاقدين على التزام الآخر فكلّ منهما مسلّط و مسلّط عليه‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست