responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 152

و بين مالكه على حاله و للثّالث هو الهبة المعوّضة فإنّها على ما احتملناه في المعاطاة عبارة عن إعطاء المالك نفس الإضافة لغيره بل لا يبعد أن يكون الهبة الغير المعوّضة أيضا كذلك فإنّهما لا تختلفان من هذه الجهة‌

و كيف كان فلا إشكال في أنّ الإرث سبب للانتقال إلى الوارث بالتبدّل المالكي و الانتقال الحاصل بالوراثة مباين سنخا مع الانتقال الحاصل بالعقود المملكة الثالث أنّ إرث الخيار يتوقف على أمرين أحدهما كون الخيار حقّا لا حكما شرعيا كالإجازة للعقد الفضولي و جواز الرّجوع في الهبة الثاني أن لا يكون من الأمور القائمة بشخص مخصوص كحقّ الحضانة و المضاجعة لأن تبدّل ذي الحق و قيام شخص مقام آخر بمقتضى أدلّة الإرث يتوقف على أن يكون الحق ممّا تركه الميّت فلو لم يكن كذلك إمّا بأن لا يكون حقّا بل يكون حكما أو لا يكون بعد الميّت باقيا لكون القائم به هو شخص الميّت بحيث يذهب بذهابه فلا معنى للانتقال إلى الغير و حيث قد تقدم في بحثي المعاطاة و الخيار كون الخيار حقّا مالكيا لا حكما تعبّديا و بيّنا الفرق بين الجواز الحقّي و الحكميّ فإثبات الأمر الأوّل لا يتوقّف على قيام الإجماع عليه و لكن إثبات كونه قابلا للانتقال إلى الغير بغير الإجماع مشكل فإنّ الحقوق بأجمعها و إن كانت قابلة للإسقاط و هذا هو الضّابط التام بين الحقّ و الحكم و قد أوضحنا في صدر مبحث البيع أنّه لا وجه لتقسيم بعض المحشين الحقوق بما يقبل الإسقاط و ما لا يقبله كحق الولاية و الأبوّة و حقّ الاستمتاع للزّوج و نحو ذلك لأنّ هذه من الأحكام و تسميتها حقّا إنّما هو بعناية و مناسبة إلّا أنّ إثبات كونها قابلة للانتقال إلى الغير مشكل لإمكان كونها حقا و إضافة خاصّة و لكنّها قائمة بشخص خاص و قد يتوهم إمكان إثبات ذلك من نفس أدلّة الخيار فإنّ الظّاهر منها أنّ الميّت المالك لحقّ الخيار مورد للحقّ لا مقوّم له فإذا كان موردا له ينتقل إلى وارثه‌

و فيه أنّه لو كان موردا له أنتج عكس المقصود فإنّ كون الشّخص موردا لحقّ أو مال إنّما هو لانطباق عنوان عليه من دون نظر إلى خصوصيّة الشخصيّة كأعلم البلد و الفقراء و نحوهما و هذا العنوان لو انطبق على شخص يكون مصرفا للمال أو الحقّ و لو لم ينطبق عليه لا يستحقّه و كون أبيه متّصفا بهذا العنوان لا يوجب انتقال ما كان له إلى وارثه فأصل مورد الإرث مبني على أن لا يكون المورث موردا بل كان ذا حق لخصوصيّته الشخصيّة فيقع النزاع في أنّه هل ينتقل هذا الحق إلى وارثه أو لا‌

و قد يقال إنّ الحقّ لو كان ممّا يستجلب به المال كحق الخيار و الشّفعة و التّحجير و السّبق في المباحات الأصليّة أو يستجلب به أمر آخر كالقصاص و حدّ القذف فهو ممّا تركه الميّت و ينتقل إلى وارثه و أمّا لو لم يكن كذلك كحقّ السّبق في المشتركات العامّة من المدارس و المساجد و الخانات فليس ممّا تركه الميّت حتّى ينتقل إلى وارثه و هذا منشأ التّفصيل بين جعل الخيار لأحد المتعاقدين فيرثه وارثه و جعله للأجنبي فلا يرثه لأنّ الأجنبي لا يستجلب المال لنفسه بإعمال الخيار و لا شيئا آخر فحقّ الخيار ليس ممّا تركه حتى يقوم الوارث مقامه‌

و السرّ في ذلك أنّه لو كان الحقّ متعلّقا بشي‌ء كالمال أو القصاص فحيث إنّ غير نفس الإضافة يكون هناك أمر باق فلا بدّ أن ينتقل إلى الوارث و أما لو لم يكن للمورّث إلّا نفس السّلطنة من دون تعلّقه بأمر آخر كالجلوس في المدرسة و المسجد أو التولية و القيومة من قبل الحاكم فليس غير الاستيلاء شي‌ء باقيا حتى ينتقل إلى الوارث هذا‌

و لكنّك خبير بأن إثبات هذا التّفصيل أيضا بغير الإجماع مشكل فإنّ‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست