responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 147

أي الّتي بمنزلة الضّميمة له ففسادها لا يوجب فساد عقد المهر الّذي يتضمّنه عقد النّكاح فإنّه ينحلّ إلى عقدين عقد المزاوجة و هو إنشاء العلقة الزّوجيّة بين الزّوجين من غير توقّفه على ذكر المهر مقدارا أو تعيينا غايته حيث إنّه يتضمّن التّسليط على البضع فلا بدّ من كونه بعوض و بإزائه شي‌ء من المال و لذا يصحّ النّكاح بلا ذكر المهر فيجب مهر المثل مع الدخول و الامتناع على الموسع قدره و على المقتر قدره مع عدمه و كذلك نكاح المفوّضة فيجب ما يعيّنه الزّوج و لو بعد العقد و تمام الكلام خارج عن المرام و عقد المهر و هو تعيين ذاك الأمر الكلّي الثّابت على الزوج بإزاء تسليطه على البضع في مقدار معلوم أو في عين معلومة فما يكون مرتبطا بهذه المرحلة و بمنزلة الضميمة للمهر فساده لا يوجب فساد عقد المهر فيرجع إلى مهر المسمّى‌

و أمّا ما يكون مرتبطا بأصل النّكاح مثل اشتراط الخيار فيه أو عدم الاستمتاع بالكليّة ففساده لمنافاته مع مقتضى العقد عرفا أو شرعا يوجب فساد النّكاح كما لا يخفى فراجع و تأمّل‌

ثم إنّ عدم رجوعهم إلى مهر المثل عند فساد الشرط كما أفاده (قدّس سرّه) بمجرّده لا يصير دليلا على المطلب و لا يثبت المدّعى فإنّ بناءهم في صور فساد المهر تارة الرّجوع إلى مهر المثل كما إذا عقد على عبد فبان حرّا و أخرى بالرّجوع إلى مثل المسمّى أو قيمته كما إذا عقد على مال فظهر مال الغير و بعض المقامات صار محلّ الإشكال كالعقد على الخمر و الخنزير و نحوهما في بطلان أصل المهر و الرّجوع إلى مهر المثل أو بطلان تعيينه في ما لا يملك فيرجع إلى قيمته عند مستحليه و الضّابط في ذلك أنّ الفساد تارة يرجع إلى تقديره كما إذا عقد على شي‌ء لا قيمة له أصلا كالعقد على الحرّ مثلا و أخرى يرجع إلى بطلان تعيينه كما في مال الغير فيرجع إلى قيمته و منه يظهر وجه الإشكال في مثل الخمر و الخنزير من حيث إنّه لا ماليّة لهما في الشرع فيرجع الفساد إلى بطلان التّقدير و من حيث إنّ لهما تقدير عند مستحليه فيرجع إلى القيمة‌

و كيف كان المسألة من قبيل القسم الثّاني فإنّ فساد الشّرط لا يوجب بطلان أصل التقدير بل غايته بطلان تعيين ما هو بمنزلة الضّميمة للمهر فيقوم ما جعل مهرا مع الشّرط تارة و مع عدمه أخرى و يرجع إلى التّفاوت و حينئذ فلو ثبت تسالمهم على عدم الرّجوع إلى شي‌ء مطلقا و الاقتصار على ما هو المسمّى كما هو الظّاهر فيدلّ على المدّعى و إلّا فلا دلالة بمجرّد عدم الرّجوع إلى مهر المثل فاحفظ ما ذكر من الضّابط‌

و منها النقض بالجزء الفاسد فإنّه لا يكاد يوجب فساد العقد قطعا بل يقسّط الثمن بنسبته و يصحّ في الباقي و للمشتري الخيار لتبعّض الصّفقة الراجع إلى انتفاء شرط الانضمام و منه يظهر أنّ مرجعه أيضا إلى انتفاء الشرط لا أن يكون الفرق بينه و بين الشرط عسرا كما أفاده في جامع المقاصد بل هو عينه فإنّ فساد الجزء يوجب انتفاء شرط الانضمام المعتبر في العقد ضمنا فيكون التّراضي أيضا منوطا به كما في الشّرط الفاسد‌

و كيف كان فالتفصيل بين الجزء الفاسد و الشّرط الفاسد و أنّ الثّاني يوجب فساد العقد دون الأوّل تحكّم صرف كما هو واضح و منها النّقض بصورة تعذّر الشّرط فإنّ التّراضي لو كان منوطا به على وجه يوجب انتفاؤه فاللّازم القول بالفساد في صورة التعذّر أيضا غايته أنّ التعذّر تارة يكون عقليا و أخرى شرعيا كما في صور فساد الشّرط و هذا ليس بفارق لأن التعذّر الشّرعي كالتعذّر العقلي كما أنّ الفرق بأنّ في صورة التعذّر وقع العقد صحيحا على وجه المراضاة ثم طرأ عليه التعذّر الموجب لخياره‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست