responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 148

إمّا برضائه بالفاقد و إمّا بفسخه للعقد و هذا بخلاف فساد الشّرط فإنّ الرّضا من أوّل الأمر منوط بأمر فاسد فلا يقع العقد من أوّل الأمر صحيحا أيضا ليس بفارق لما يأتي الإشارة إليه من أنّ الرّضا غير منوط بالشّرط مطلقا على وجه ينتفي بانتفائه بالتعذّر الطّاري و غيره‌

و كيف كان فمن عدم التزامهم بالفساد هنا يكشف أنّ الإناطة ليس على وجه يوجب انتفاء الشّرط انتفاء التّراضي المعتبر في صحّة العقد و حلّ ذلك ما أشرنا إليه سابقا في توجيه الخيار عند تعذّر الشّرط و نعيده هنا أيضا توضيحا للمقام و تبعا له (قدّس سرّه) حيث حمل كلامه على خلاف مقصوده فلا بأس بالتّنبيه عليه‌

و حاصله أوّلا أنّ المراد من التراضي المعتبر في العقود ليس ذلك المعنى القلبي المعبر عنه بطيب النّفس فإنّه من قبيل الدّواعي غالبا و تخلّفه لا يوجب بطلان المعاملة و إلّا يلزم بطلان كثير من المعاملات الواقعة لأجل الفقر و الحاجة أو لأجل بعض الأغراض التي لو علم عدم حصولها لم يقدم على المعاملة أصلا و غير ذلك من الدّواعي الّتي قد تحصل و قد تتخلّف بل المراد الرّضا المعاملي أي في مقام العقد و الإنشاء الخارجي إيجابا أو قبولا لا يكون بمكره و لا مجبور كما هو واضح‌

ثم إنّ العناوين الّتي يقع عليها العقد أو القيود المأخوذة فيه وصفا أو شرطا تارة تكون من الصّور النوعيّة لم يقع عليه العقد و أخرى تكون من العوارض الخارجيّة بالنّسبة إليه‌

و الّذي يقع عليه المبادلة و يبذل بإزائه العوض هو القسم الأوّل أي الصورة الجوهريّة الّتي للشي‌ء و بها يكون الشّي‌ء شيئا و بها يكون ماليّة الأشياء لوضوح أنّ المادّة الهيولائية غير صالحة لأن يبذل بإزائها المال و لا يعدّ من الأموال كما أنّ العوارض أيضا لا يبذل بإزائها شي‌ء من العوض بل توجب زيادة في الماليّة و كثرة الرّغبة في معروضها‌

و على أيّ حال فالمبادلة تقع بين الشّي‌ء بصورته النّوعيّة و عوضه كما أنّ الرّضا المعتبر في المعاملة منوط بها فإذا تخلّف الصّورة النّوعيّة مثل أنّه باع حمارا فبان بغلة أو بقرة فلا شبهة في بطلان العقد رأسا لأنّ البغلة أو البقرة لم يقع عليها العقد و لم يكن المواطاة و المراضاة عليها فيحتاج إلى مبادلة جديدة و رضاء جديد سواء أخذت الصورة النوعيّة عنوانا للمبيع في لسان العقد كقوله بعتك هذا الحمار أو وصفا كقوله بعتك هذا الّذي هو حمار أو الحمار الّذي هو هذا أو شرطا كقوله بعتك هذا بشرط أن يكون حمارا إلى غير ذلك من التّعبيرات ففي جميع هذه الصّور يفسد المعاملة عند التخلّف لما ذكر من أنّ ما وقع عليه العقد و المراضاة غير الموجود لم يقع عليه العقد و المراضاة‌

و أمّا العوارض فحيث عرفت عدم وقوع شي‌ء من العوض بإزائها فانتفاؤها لا يوجب خلل في العقد و فيما وقع عليه العقد و لا يكون التّراضي بالمعنى الّذي قلنا أيضا منوطا به و إلّا فانتفاؤها يوجب البطلان لا الصحّة و الخيار بل من قبيل قيود الواجب بمعنى أنّ المبيع وقع عليه العقد بهذا الوصف فيجب على البائع تسليمه كذلك لا من قبيل قيد الوجوب بمعنى التّعليق في الإنشاء و لا التّعليق في المنشإ فإنّ جميع ذلك يوجب الفساد عند عدمه بل التزام زائد في ضمن الالتزام الأوّل نتيجته وجوب الوفاء به و مع عدمه عدم لزوم الوفاء به من غير أن يوجب اختلالا في الالتزام الأوّل و أركانه و المراضاة المعتبرة فيه نظير وجوب الأكثر في ضمن الكلّ في العبادات فإن انتفاءه لا يوجب انثلام وجوب الأقلّ كما هو الوجه في جريان البراءة في هذه المسألة إلّا‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست