responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 145

الأمور المعتبرة في العوضين من كونهما لا معلوما مقدورا لكلّ واحد من المتعاقدين من تسليم ما انتقل عنه إلى من انتقل إليه كبيع الخشبة بشرط أن يجعله صنما أو العنب بشرط أن يعمله خمرا فإن مرجع هذا الشّرط إلى سلب المنافع المحلّلة و حصرها في المحرّم فيوجب خروج العين عن الماليّة و صيرورتها مسلوبة المنفعة أمّا المنافع المحلّلة فلعدم جواز استيفائها بمقتضى الاشتراط و أمّا المنفعة المحرّمة فلسلبها عنه شرعا فيخرج المال عن كونه مالا و صالحا لأن يقابل بالعوض و هذا هو المراد من قوله (قدّس سرّه) إنّه أكل المال بالباطل فلا تغفل و من هذا القبيل الشرط المجهول لكن لا مطلقا بل إذا كان مرجعه إلى اشتراط إحداث وصف مجهول في أحد العوضين فإنّه يوجب الجهالة فيهما فيوجب البطلان لا محالة‌

و عليه ينزّل كلامه (قدّس سرّه) و لا تأمّل أيضا في أنّ الشّرط الفاسد لأجل الجهالة يفسد العقد لرجوع الجهالة فيه إلى جهالة أحد العوضين انتهى و إلّا إذا كان الشّرط أجنبيّا مجهولا بنفسه فلا موجب لإفساده و كون التّراضي منوطا به هو عين دعوى القائلين بالإفساد في محلّ النّزاع فلا يصلح للتمسّك به على الخروج عنه كما لا يخفى فلا محالة مراده الجهالة الرّاجعة إلى أوصاف العوضين كما يظهر من تعليله و مطاوي كلامه فراجع‌

و من هذا القبيل الشّرط الغير المقدور فإنّه تارة يكون كذلك بنفسه و أخرى يوجب تعذّر تسليم ما اشترط فيه فتارة يقال بعتك هذا الزّرع بشرط أن تجعله سنبلا ففساد الشّرط يوجب فساد العقد أيضا لتعذّر تسليمه سنبلا حيث إنّه ليس بفعله و تحت قدرته‌

و أخرى بعتك هذا الثوب بشرط أن تجعل زرعي سنبلا بحيث يكون الشّرط بنفسه متعذّر التسليم و حينئذ لا موجب لكونه مفسدا إلّا من جهة إناطة التّراضي و هي في محلّ المنع كما يأتي‌

و بالجملة الموارد الخارجة عن محلّ النّزاع صحّة و فسادا لا بدّ و أن يكون فساد الشّرط من جهة أخرى غير إناطة التّراضي به أو كونه ضميمة لأحد العوضين فإنّهما عين الدّعوى في محلّ البحث كما لا يخفى‌

و حينئذ فكلّما كان مرجع البحث في إفساده و عدمه إلى هاتين الجهتين فهو محلّ الخلاف و محطّ الأقوال و ما كان جهة البحث فيه إلى جهة أخرى مثل كونه مخلّا بالعقد أو بشرائط العوضين كالموارد المشار إليها فهو خارج عن محل البحث و مفسد للعقد بلا إشكال‌

و من هنا يظهر أنّ فساد الشرط لو كان من جهة لغويّته و عدم تعلّق غرض العقلاء به فخروجه عن البحث و عدمه مبنيّ على كون نظر القائل بالإفساد إلى أنّ الشّرط ضميمة لأحد العوضين و له قسط من الثمن كما هو الوجه الأوّل الّذي استدلّوا به فلا يوجب فساد العقد لعدم ماليّته و جريان الدّليل المذكور بالنّسبة إليه و إن كان نظرهم إلى الوجه الثّاني و هو إناطة التراضي به فلا وجه لإخراجه عن محلّ النزاع و التّسالم على صحّة العقد كما قيل فإنّ إناطة الرضاء لا تدور مدار الماليّة و عدمها كما لا يخفى‌

نعم إذا كان فساد الشرط لعدم ذكره في متن العقد كشروط التّباني فلا ينبغي التأمّل في عدم فساد العقد به بل هنا من قبيل السّالبة بانتفاء الموضوع حيث لا شرط اصطلاحا لا أنّه شرط فاسد غير مفسد‌

هذا ملخّص ما أفاده أدام اللّٰه أيّام إفاضاته في تحرير الضّابط فيما هو محلّ البحث و ما هو خارج عنه صحّة و فسادا‌

و حاصله أنّ جهة البحث إن كانت راجعة إلى إناطة الرضاء بالشّرط و عدمها فهو محلّ البحث و الخلاف و إلّا فإن كانت راجعة إلى لزوم اختلال في العقد أو شرائط العقود‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست