responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 144

أي الشرطيّة و العنوانيّة لا ملاحظة اختلاف الألفاظ و التّعابير فإنّ هذه قاعدة جارية سارية في غير واحد من أبواب الفقه كما أشرنا إلى بعضها فيما تقدم و أمّا القسم الأخير الّذي هو محلّ البحث و هو أن يكون الشّرط من قبيل المقادير فحيثما عرفت أنّ فيه جهتين و حيثيّتين فقد وقع محلّ الخلاف و الإشكال في أنّه يعامل معه معاملة العنوانيّة فلو تخلّف المقدر المشترط يبطل المعاملة بالنّسبة إلى المقدار الفائت و يقسّط الثّمن بنسبته كما إذا أخذ المقدار عنوانا لا شرطا كقولك بعتك هذه العشرة أمنان من الحنطة فإنّه لا إشكال و لا خلاف ظاهرا في أنّ عند التخلّف يقسّط الثّمن بحصّته مع ثبوت الخيار للمشتري أيضا لتبعّض صفقته فكذلك إذا أخذ شرطا كقولك بعتك هذه بشرط أن تكون عشرة أمنان فظهر أنّها خمسة أمنان من غير فرق بين متساوي و الأجزاء أي ما كان مثليّا كما في المثال و غير متساوي الأجزاء كقولك بعتك هذه الأرض على أن تكون عشرة أجرب فظهر أنّها خمسة أجرب ففي كلتا الصّورتين يرجع المشتري إلى نصف الثّمن و له الخيار بالنّسبة إلى الباقي أيضا كما إذا باع ما يملك مع غيره أو مال نفسه مع مال غيره و عدم إجازة مالكه فإنّه يرجع من الثّمن بحصّته و للمشتري الخيار لتبعّض صفقته أو يعامل معه معاملة الأوصاف فله الفسخ بكلّه أو الإمضاء كذلك نظرا إلى أنّ المبيع هو الموجود الخارجي كائنا ما كان و هو محفوظ على حاله‌

غاية الأمر أنّه التزم أن يكون بمقدار معيّن و هو وصف غير موجود في المبيع فأوجب الخيار كالكتابة المفقودة هكذا أفاد القائلون بهذه المقالة كصريح القواعد و محكي الإيضاح و قوّاه في محكي حواشي الشّهيد و الميسيّة و الكفاية و استوجهه في المسالك و يظهر من جامع المقاصد أيضا لو فرق بين متساوي الأجزاء و غيره‌

[القول في حكم الشرط الفاسد]

[الأوّل أنّ الشّرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل في الوعد]

قوله الأوّل أنّ الشّرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل في الوعد فإنّ إلخ

اعلم أنّ فساد الشّرط لا محالة بانتفاء أحد الأمور المذكورة المعتبرة بعضها في أصل كونه شرطا مصطلحا و بعضها في صحّته من كونه مذكورا في متن العقد و غير مناف لمقتضاه و غير مخالف للمشروع و كونه مقدورا و غير مستلزم للحال و لا مجهولا و لا لغوا أي عدم تعلّق الغرض المعتدّ به عند العقلاء به نوعا إلى غير ذلك و لا إشكال في عدم وجوب الوفاء به و أمّا استحبابه في غير ما كان مخالفا للمشروع فقد أفاد (قدّس سرّه) أنّه لا تأمّل فيه لدخوله في الوفاء بالوعد و فيه تأمّل بل منع لأن الوعد إخبار فلا ربط له بباب الشّروط التي هي من مقولة الإنشاء كما لا يخفى فلا دليل على استحباب الوفاء به كوجوبه‌

و على أيّ حال الكلام في الشّرط الفاسد تارة يقع في تحرير محلّ النّزاع و تعيين ما هو محلّ الخلاف منه و أخرى في أنّه هل يوجب فساد العقد أو لا يوجب الفساد بلا خيار أو مع الخيار فالأقوال في المسألة ثلاثة و أمّا سائر التّفاصيل ففي الحقيقة راجعة إلى الجهة الأولى لا أن يكون أقوالا في أصل المسألة و‌

ملخّص الكلام فيها أنّ فساد الشّرط إن كان موجبا لاختلال أصل العقد كالشّروط المنافية لمقتضاه أو النّافية لجميع آثاره المترتّبة عليه أو آثاره المرغوبة منه عرفا كشرطان لا يملك في عقد البيع أو لا يستمتع مطلقا في عقد النّكاح إلى غير ذلك فلا شبهة في أنّه فاسد و مفسد للعقد لا محالة لإرجاعه إلى نقض العقد و إنشائه السّابق إمّا صريحا كما في القسم الأوّل أو ضمنا و التزاما كما في الثّاني فهذا القسم خارج عن محلّ البحث بلا كلام و كذلك إذا كان فساده موجبا لاختلال شي‌ء من‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست