responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 139

لوقوع شي‌ء من الثمن بإزائه واقعا و صيرورته ضميمة لأحد العوضين لا محالة و إن لم يقع بإزائه شي‌ء في متن العقد و كان الالتزام به شرطا لا جزءا اللّٰهمّ إلّا أن يقال بأنّ الضّمان و اشتغال الذمّة يدور مدار كيفية العقد و اعتبار المضمون و تعهّده في العهدة على حسب ما يقتضيه المعاوضة و لا يدور مدار واقعه فتأمل جيّدا‌

[الخامسة لو تعذّر الشّرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه]

قوله (قدّس سرّه) الخامسة لو تعذّر الشّرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه إلخ

لا يخفى أنّ ظاهره فرض التعذّر بعد خروج العين بالتّلف أو بالتصرّف فيكون من قبيل الخيارات المنفصلة كالتأخير و التّفليس و نحوهما و حينئذ يشكل عليه بأن بعض الوجوه المذكورة مثل فسخ العقد المترتّب من حينه أو من أصله إنّما يجري في الخيار المتّصل بحيث يقع التصرّف النّاقل في زمان الخيار فعلى القول بتعلّق حقّ الخيار بالعين أو بوجه آخر يوجّه القول بفسخ العقد المترتّب‌

و أمّا في الخيار المنفصل و كون العين طلقا في حال التصرّف النّاقل فلا موجب لبطلانه مطلقا أو جواز فسخه كذلك لعدم المانع من التصرّف النّاقل كغيره من التصرّفات بل يتعيّن الرّجوع إلى المثل أو القيمة كما هو المحقّق في محلّه و لكنّه مندفع بما حقّقناه في بحث الخيار أنّ الخيار المنفصل تارة يحدث بعد العقد بمبدئه و فعليّته كما في خيار التّفليس و التّأخير على وجه و خيار الرّؤية و العيب على القول بكونهما صرف التعبّد‌

و أخرى يكون مبدؤه موجودا حال العقد و إن كان فعليّته منوطا بزمان متأخّر كما في الخيار المشروط بالزّمان أو بزماني كذلك كما في خيار الغبن بل العيب و الرّؤية على ما هو التّحقيق فيها من كون الخيار مستندا إلى ما يتضمّنه العقد ضمنا من عدم التّغابن و كون المبيع صحيحا أو على وفق ما شاهده فتخلّف هذه الأمور يوجب الخيار و حينئذ تكون الخيارات الثّلاثة من صغريات مسألتنا هذه أي خيار تخلّف الشّرط غاية الأمر محلّ البحث هنا في الشرط الصريح و فيها يكون الشّرط ضمنيا و لا فرق بينهما من تلك الجهة فتأمل جيدا‌

و كيف كان فالتّحقيق في هذا القسم من الخيار المنفصل ترتّب آثار الخيار على العقد من حينه لتحقّق مبدئه حال العقد الموجب لتزلزله كنفس الخيار فلو منعنا عن التصرّفات النّاقلة في زمان الخيار أو قلنا بتوقّفها على الإجازة لقلنا بهما في هذا القسم من المنفصل أيضا لما عرفت من تزلزل العقد من أوّل الأمر و كون العين متعلّقا لحقّ الغير على القول به و غير ذلك من الأحكام المترتّبة على الخيار فما أفاده (قدّس سرّه) في غاية المتانة إلّا أنّه لم يؤدّ ما هو حقّ المسألة من التّوضيح و التّفصيل بل اكتفى بمجرّد عنوان البحث و نقل الأقوال و وجوه الاحتمال من غير تعرّض لمداركها فينبغي تداركه تتميما لمرامه و توضيحا لكلامه رفع مقامه فنقول إنّ التصرفات النّاقلة تارة تنافي مع نفس الاشتراط مثل أن يشترط عليه أن لا يبيعه من زيد فباعه منه أو أن يبيعه من عمرو فباعه من غيره و نحو ذلك‌

و أخرى لا منافاة لها مع ما اشترط عليه مثل أن يشترط عليه عملا فتعذّر على المشروط عليه بعد ما خرج العين عن ملكه بأحد أسبابه الموجبة لذلك أمّا الثّاني فالحكم فيه كما أفاده (قدّس سرّه) من عدم منع التصرّف عن الفسخ و الرّجوع إلى المثل أو القيمة أو فسخ العقود المترتّبة من حينه أو من أصله و استرجاع العين بنفسها على الخلاف المتقدم في أحكام الخيار‌

و قد عرفت أنّ الشّرط بنفسه موجب لثبوت حقّ للمشروط له على ذمّة الشّارط فلا يقال إنّ الخيار إنّما يحدث بعد التعذّر فالتصرّف إنّما وقع في حال ملكيّة العين طلقا للمشروط عليه‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست