responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 138

أن يوجب وجوده أو عدمه زيادة في قيمة الموصوف بوجه فقد قال (قدّس سرّه) بتعيّن الخيار عند تعذّره‌

و أخرى من الأوصاف الّتي توجب زيادة المالية في الموصوف فقال إذا تعذّر يتخيّر المشروط له بين الفسخ و الرّجوع بالتّفاوت و بين قيمته مطلقا و قيمته مع الشّرط و تبعه الصيمري فيما لو شرط تدبير العبد ثم امتنع فيرجع إلى جزء من الثّمن نسبته إليه كنسبة التفاوت إلى القيمة لا قيمته الواقعيّة كما صرّح به في التّذكرة و هو المصطلح في الأرش عند إطلاقه و ثالثة من الأفعال الّتي يقابل بإزائها المال كخياطة الثوب و صباغته فيتخيّر المشروط له بين الفسخ و المطالبة به أو بعوضه إن فات وقته و ظاهر العوض قيمته الواقعيّة كما هو واضح هكذا يستفاد من كلماته على ما نقلها شيخنا العلّامة (قدّس سرّهما)

و فيه أوّلا أنّ التّفصيل بين الأوصاف ممنوع لعدم وقوع شي‌ء منها في مقابل الثّمن بل المقابلة عرفا و شرعا بين العوضين و إن كانت ماليّة المال ربما تزيد و تنقص بوجود الوصف و عدمه و إلّا فاللّازم بطلان العقد بالنسبة إلى ما يقابله كما في الجزء و ثانيا الفرق بين شرط الوصف و غيره أشكل من الأوّل لأنّه إن كان مضمونا في عقد المعاوضة و يصير ضميمة لأحد العوضين و يقابله شي‌ء من الثّمن فلا وجه للرّجوع إلى القيمة مع وجود العوض المسمّى فإنّ الضّمان إنّما يكون بماليّة الشّي‌ء واقعا إذا لم يلتزم المتعاقدان على الأزيد أو الأنقص منه أو التزما و لم يمضه الشّارع كما في المقبوض بالعقد الفاسد و إن كان مضمونا بضمان اليد فمع وضوح بطلانه لازمه الرّجوع إلى القيمة في شرط الوصف أيضا لبداهة أنّ دخل الشّرط في العقد على نهج واحد لا يكاد يختلف باختلاف المشترط وصفا أو عملا خارجيا‌

و بالجملة ما أفاده (قدّس سرّه) غير قابل للتوجيه بوجه هذا مضافا إلى أنّ الجمع بين الخيار و الأرش مطلقا غير متصوّر لأنّ مالية الشّي‌ء دائما محفوظة في العهدة و لا تكاد تتعذّر حتّى يوجب الخيار فإن كان المال مطلقا مضمونا بخصوصيّته و بشخصه فتعذّره يوجب الخيار و لا موجب للرّجوع إلى عوضه لا بما سمّي في العقد و لا بقيمته الواقعيّة و إن كان مضمونا بماليّته المحفوظة في حال التّلف و عدمه و حال تعذّر أدائه بشخصه و عدم تعذّره فلا موجب للخيار فلو سلّم أنّ الشّرط أيضا يبذل بإزائه المال و يقابله شي‌ء من الثّمن فحاله كذلك لا محالة فافهم‌

و كيف كان فالتّحقيق في المقام كما أفاده شيخنا أستاذ الأساتيد (قدّس سرّه) عدم جواز الرّجوع إلى الأرش مطلقا لعدم وقوع شي‌ء من الثّمن بإزاء الشّرط كان له مالية لنفسه أو لم يكن من غير فرق بين الأوصاف و لا بينها و بين غيرها من الشّروط الخارجيّة مثل شرط الخياطة و الصباغة لما عرفت من أنّ دخلها بالعقد على نهج واحد و لا ينافي ذلك مع وقوعها تحت الضّمان و لكن بمعنى أنّ تعذّر أدائها يوجب الخيار في المبادلة الواقعة بين العوضين فيكون ضمانها بهذا المعنى لا بمعنى ثبوتها في ذمّة المشروط عليه على نهج سائر الأموال فإنّه فرع قابليّة المضمون لذلك و وجود الماليّة له بنفسه مع لحاظ تلك الماليّة أيضا في عقد المعاوضة و هذه كلّها في الشّروط مفقودة كما بيّن بما لا مزيد عليه فتأمل‌

أقول هكذا أفاد أستاذنا الماجد أدام اللّٰه أيّام إفاضاته تبعا لشيخنا العلّامة (قدّس سرّه) و لكن فيما إذا كان الشّرط بنفسه له ماليّة يبذل بإزائه المال كشرط الخياطة و لم يكن تبعا لأحد العوضين لا بنفسه كالنّماءات المتّصلة و لا بالشّرط كمال العبد و حمل الدابّة و نحوها فما أفاده لا يخلو عن التأمّل و للإشكال فيه مجال‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست