responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 140

فلا موجب للانفساخ لما عرفت أن مبدأ الخيار و هو الشّرط موجود في حال العقد فيكون حاله كالخيار المتّصل في تزلزل العقد و عدم استقراره إمّا لتعلّق حق للمشروط له في العين أو في العقد على الخلاف المتقدّم‌

و كيف كان فلا إشكال في هذا القسم و إنّما الكلام في القسم الأوّل و هو أن يكون التصرّف بنفسه منافيا للشّرط كما مثّلناه و قد ذكر فيه وجوه ثلاثة من القول بالصحّة مطلقا أو الفساد كذلك أو التوقّف على إجازة من له الشّرط فلو أجاز ينفذ التصرّف و يسقط خياره لأن إجازته مساوقة لإسقاطه كما قلنا في محلّه و لو لم يجز فينفسخ العقود المترتّبة و لا خيار له أيضا لعدم تعذّر الشّرط بل يجبره على الوفاء به حسب ماله من الحقّ الثّابت بالاشتراط فانحصر الخيار بالتعذّر في الوجه الأوّل و هو نفوذ التصرفات مطلقا من غير توقف على إجازته بناء على ما تقدّم من الشّهيد ره و من تبعه من أنّ الشّرط لا يوجب حقّا للمشروط له بل فائدته انعقاد العقد جائزا فله الفسخ عند تخلّف المشروط عليه ابتداء من غير توقّف على التعذّر أو أحد الأمرين من ثبوت حقّ للمشروط له و سلطنته على الفسخ عرضا كما وجّهنا به القول بعدم جواز الإجبار ممّن تبع الشّهيد (قدّس سرّه) في ذلك‌

و كيف كان فالتعذّر الموجب للخيار مبنيّ على صحّة العقد المترتّب بوجه و إلّا فلا تعذّر لفساد العقد بنفسه أو بفسخ المشروط له فيجب على المشروط عليه الوفاء بشرطه و إيقاع العقد ثانيا في محلّه على وفق ما اشترطا عليه كما يجوز إجباره عليه عند امتناعه حسب ما تقدم تفصيله و الغرض من الإشارة إليه هنا أيضا التّنبيه على انحصار وجه القول بالصحّة بعدم إفادة الشّرط حقّا للمشروط له مطلقا كما هو مقالة الشّهيد أو إفادة أحد الأمرين من حقّ الشّرط أو الفسخ المتّحد مع سابقه في عدم جواز الإجبار و ثبوت الخيار بمجرّد التخلّف و لو مع الاختيار‌

نعم يمكن توجيه الصحّة على وجه لا ينافي مع القول بالإجبار و هو إرجاع شرط التصرّف على وجه خاصّ إلى ناحية السّبب لا المسبّب أي إلى شرط الفعل لا النّتيجة كما أفاده أستاذنا المرحوم طاب ثراه في تعليقته المختصرة فراجعها هذا كلّه في وجه القول بالصحّة و أمّا الفساد فربّما يوجّه بأنّ مقتضى اشتراط البيع على وجه خاص مثلا و وجوب الوفاء به النّهي عن ضدّه الموجب لقصر سلطنة المالك أي المشروط عليه عن سائر أنحاء التصرفات بناء على رجوع النهي إلى المسبّب فإنّه الّذي يتعلّق به الغرض العقلائي أحيانا و يصحّ جعله ضميمة لأحد العوضين كما هو واضح‌

و حينئذ فحال المسألة مثل التصرّف في منذور الصّدقة و المعاملات المنهيّة كبيع المسلم أو المصحف من الكافر و نحو ذلك فيقع المعاملة باطلة و لو مع إجازة من له الشّرط لتوقف نفوذ التصرّف على سلطنة المالك عليه و عدم أخذ الشّارع إيّاها بسبب النّهي عنه كما في الأمثلة المذكورة و أشباهها و يكون العين بنفسها متعلّقة لحقّ الغير و محجورا عليها عن سائر أنحاء التصرفات لا ممّا يتوقّف أداء واجب آخر على صرفه في مصرف خاص حتّى يقال بعدم اقتضاء النّهي هنا للفساد كما لو توقف الحجّ الواجب على صرف مال بالخصوص فتخلّف المستطيع و صرفه في وجه آخر كبيعه و نحوه فإنّ النّهي هنا لا يوجب فساد معاملته كما حقّق في محلّه و لذا فرّقوا في مسألة اشتراط تمكّن المالك من التصرّف في النّصاب في تمام الحول بين ما لو نذر أن يتصدّق ببعض النّصاب و لو مشروطا بأمر غير حاصل فإنّه يوجب انتفاء الشّرط في أثناء الحول لتخلّل حجره عن التصرّف في المنذور كيف ما شاء و بين ما لو توقف و انحصر أداء واجب كالحجّ مثلا على صرفه في‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست