responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 137

فلما عرفت من انتفاء الالتزام بالمبادلة مع فقد الشّرط وصفا كان أو غيره فلا يعمّه عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فإنّه إمضاء لما التزما به و هو في المقام على الفرض متعذّر مفقود‌

و بالجملة فقد تلخّص ممّا ذكرنا أن ما أفاده الأصحاب من صحّة العقد و ثبوت الخيار للمشروط له عند التخلّف كما هو مقتضى مختار الشّهيد و من وافقه أو عند التعذّر كما هو مختار المشهور صحيح منطبق على القاعدة و ما يقتضيه العقد و الاشتراط فلا وجه للقول بفساد العقد لو لا الشّرط و إثبات الخيار بالإجماع و قاعدة الضّرر كما يظهر من شيخنا العلّامة (قدّس سرّه) في بعض كلماته نظرا إلى إرجاع الشّرط إلى تقييد المنشإ فينتفي بانتفائه لما عرفت من أنّه ليس تقييدا للإنشاء و لا للمنشإ بل التزام في التزام‌

و لنعم ما عبّروا عنه بالشّرط في ضمن العقد فهو غير مرتبط بالعقد على وجه يوجب انتفاؤه فساده و مرتبط به بوجه يوجب انتفاؤه الخيار بالتّقريب الّذي ذكرنا من دخله في الالتزام العقدي لا فيما هو مدلوله المطابقي أي المبادلة بين العوضين فتأمل جيّدا‌

أقول و الإنصاف أن تصوير ذلك على وجه لا يرجع إلى التّعليق في الإنشاء و لا إلى تقييد المنشإ الموجب لانتفائه عند انتفائه و لا إلى نظير تعدّد المطلوب في الواجبات و لا إلى نظير الواجب في الواجب كما قيل و مع ذلك كان النّتيجة عند انتفائه صحّة العقد و ثبوت الخيار للمشروط له في غاية الإشكال و كذلك تصوير ما ذكر من إناطة الالتزام به مع ما عرفت أنّ الالتزام ليس بنفسه ملحوظا في العقد بل إنّما لوحظ حالة و كيفية للإنشاء أي كون الإنشاء على وجه الالتزام‌

و كيف كان فتصوير المطلب أي الجمع بين الصحّة و الجواز في غاية الدقّة و يحتاج إلى إمعان الفكر و تدقيق النّظر و قد أتعب نفسه شيخنا المحقّق و أستاذنا الماجد في تصوير ذلك و قد أجاد فيما أفاد و لكن ما قرّرناه غير واف بمراده و قاصر عن بيانه و لعلّك إذا تأمّلت فيما ذكرنا في الواجب المشروط من إرجاع الشّرط إلى المادة حال الإسناد لا إليها قبل الإسناد و النّسبة كما في سائر قيود الواجب المطلق و لا إلى الهيئة بل عقد جملة بجملة كما هو مفاد أداة الشّرط يتّضح لك حال المقام و تصوير ما بنى عليه علماؤنا الأعلام فتأمّل جدّا فإنّ المسألة من مزلّة الأقدام‌

قوله (قدّس سرّه) الرابعة لو تعذّر الشّرط فليس للمشتري إلّا الخيار لعدم دليل على الأرش إلخ

هذا هو المطلب الثّالث من المطالب الّتي أردنا تنقيحها و حاصل الكلام فيه بعد إثبات أن تعذّر الشرط لا يوجب فساد العقد بل ينقلب العقد جائزا فللمشروط له الفسخ و الرّجوع إلى ما انتقل عنه فهل يجوز له أخذ الأرش كما في العيب أو لا يجوز له سوى الفسخ و الردّ و مبناه ما ذكرنا في مسألة خيار العيب من أنّ الأرش فيه هل ثبت على القاعدة و حسب ما يقتضيه المعاوضة أو ثبت بالتعبّد فيقتصر على مورده و قد أثبتنا هناك عدم إمكان تطبيقه على القواعد لأنه إن كان تتميما للناقص و غرامة للعيب فلازمه أخذ قيمته الواقعيّة دون ما يخصّه بالنّسبة إلى الثّمن و إن كان تنقيصا للثمن فلازمه رجوع ما يخصّه من عين الثّمن دون غيره‌

و كيف كان فالمتعدّي عن مورد العيب يحتاج إلى الدّليل المفقود في المقام بل في سائر الخيارات أيضا خلافا لما هو ظاهر التّذكرة من التعدّي إلى المقام بل إلى غيره مثل خيار الغبن أيضا على ما يخطر بالبال بل الظّاهر منه في المسألة التّفصيل بين أقسام الشّروط على وجه لا يكاد أن يستقيم و يوجّه‌

و حاصله أنّ الشّرط تارة من الأوصاف الّتي لا توجب إلّا زيادة الرّغبة في موصوفها من غير‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست