responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 136

الموضوع و تعذّر الواجب رأسا فلا مجال لجريانهما‌

و أخرى ليست كذلك بل عنوان الموضوع أي ما هو معروض الحكم بحسب المناسبة الّتي بين الأحكام و موضوعاتها محفوظ بنظر العرف و كذلك الواجب لم تتعذّر بحقيقته بل ببعض أبعاضه فيصح جريان القاعدتين و إن لم يشملهما إطلاق دليلهما لأجل انتفاء الخصوصيّة كما حقّق في محلّه‌

و بالجملة صحّة المعاملة و نوع المبادلة مبتنية على حفظ عنوان المتعاوضين أي ما يبذل بإزاء الأموال في العرف و العادة كالصّور النّوعية الّتي للأعيان فإنّ ماليّتها تدور مدارها غالبا لا على المادّة الهيولائيّة و لا على الأوصاف الخارجيّة و إن كانت موجبة لتفاوت القيمة بسببها فإن كانت تلك الصّورة الّتي وقعت عليها العقد محفوظة إلى حين القبض بل موجودة في هذا الحال و لو فرض انتفاؤها حال العقد فيصحّ المعاملة و تقع المبادلة لا محالة و لا يعقل إناطتها بوجود الوصف أو الشّرط فإنّهما من قبيل الدّواعي لا يعقل أن يكون وقوع الفعل الخارجي و عدم وقوعه منوطا بهما كما لا يخفى‌

و إن لم يكن تلك الصّور محفوظة إلى حين التّسليم و إن كانت موجودة حال العقد كما إذا صار الخلّ خمرا مثلا فلا مجال للصحّة لذهاب الماليّة و عدم وقوع المعارضة بين الثّمن و المادّة الهيولائيّة الموجودة في حال خمريّته نظير ما ذكر في القاعدتين أي قاعدة الميسور و الاستصحاب كما أشرنا إليه‌

نعم ما ذكر كلّه إنّما يتمّ في البيع الشّخصي و مبادلة الأعيان الخارجيّة بالثّمن كذلك و كذلك في الأوصاف الّتي لا يكون ماليّة الموصوف متقوّمة بها كوصف الصّحة في الجوز و أبيض و نحوهما و إلّا فانتفاء الوصف يوجب فساد المعاملة بذاك المناط الّذي نقّحناه فإنّ الثّمن في مثل هذه الأشياء يقع بإزاء وصف صحّتها حقيقة فيكون الوصف فيها بمنزلة الصّور النوعيّة في غيرها و الموصوف بمنزلة المادّة الغير القابلة لوقوع المعاوضة عليها كما قلنا‌

و كذلك الكلام في البيع الكلّي فإنّ اشتراط الوصف فيه يوجب تقييد المبيع الثّابت في الذمّة ففاقد الوصف ليس فردا لما وقع عليه العقد و لازمه الفساد إلّا أنّ المشهور فيه أيضا الصحّة و الخيار لكن بتقريب آخر ليس هنا محلّ ذكره فتدبّر و ربما يظهر من بعضهم الحكم بجواز الإبدال أيضا و الفرق بينه و بين الخيار لا يخلو عن التأمّل فتأمل‌

و كيف كان فقد ظهر أن تعذّر الشرط فيما هو محلّ البحث أي الشّروط الزّائدة عن عنواني العوضين الخارجة عمّا يقع بينهما المبادلة لا يكاد ينثلم به صحّة العقد و وقوعه على نحو أوقعناه فلا موجب للفساد مع تماميّة جهات الصحّة و أمّا اللّزوم فليس كذلك فإنّه ناش عمّا يتضمّنه العقد و يدلّ عليه بمدلوله الالتزامي العرفي و هو التزام كلّ من المتعاقدين بما عقد عليه و إعطاء القول من كلّ واحد لصاحبه و بهذا الاعتبار يسمّى عقدا و يعمّه عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لذا قيل إنّ المعاطاة بيع لا عقد و من المعلوم أنّ الالتزام بما وقع عليه العقد منوط بوجوده لا الإناطة على وجه التّعليق بمعنى الانتفاء عند الانتفاء بل يكون الشّرط من قبيل شرط الواجب بمعنى أنّه يجب على المشروط عليه الوفاء بالعقد و تسليم ما انتقل عنه مع الشّرط فيجب على المشروط له الوفاء به كذلك فإذا تعذّر الشّرط فلا ملزم للعقد لعدم الالتزام بالفاقد فعلى صاحبه الالتزام به فعلا و الرّضا به أو فسخ العقد و حلّه و هذا معنى الخيار‌

فقد ظهر أن العقد الّذي شرطه كالمعاطاة على قول فيه بيع لا عقد أمّا الأوّل فلوقوع المبادلة بين العوضين بل قد عرفت عدم صحّة إناطتها بوجود الشّرط على وجه لا يرجع إلى تعليق الإنشاء الممتنع وقوعه أو تعليق المنشإ المجمع على بطلانه و أمّا أنّه ليس عقدا‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست