responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 135

كتخلّف سائر الأمور الباعثة على الإقدام على المعاملة فتأمل جيّدا‌

و بالجملة تتميم المسألة على ما تقتضيه القواعد لا يخلو عن الغموض و تدقيق النّظر كما سيتّضح عليك إن شاء اللّٰه الثّالث في جواز أخذ الأرش من التّفاوت بين واجد الشّرط و فاقده بالنّسبة إلى الثّمن و المثمن كما في خيار العيب و مبنى المسألة أنّ ثبوت الأرش فيه على القاعدة أو على خلافها ثبت بالنّصوص تعبّدا فهاهنا مقامات من الكلام الأوّل في إثبات الصّحة و عدم بطلان العقد بتعذّر الشّرط فنقول إنّ الخصوصيّة الفاقدة تارة تكون ركنا في المعاملة و عنوانا للعوضين كالصّور النّوعيّة الّتي للأشياء الّتي يبذل بإزائها الأموال و تقع في العقد بإزائها الثّمن مثل كون المبيع حمارا و غلاما و نحو ذلك ممّا يوجب تخلّفه اختلالا في أركان العقد على حسب ما قصده المتعاقدان مثل ما إذا باع غلاما حبشيّا و ظهر حمارا وحشيّا و هذا يوجب بطلان المعاملة بلا شبهة و لو في البيع الشّخصي فإنّ المبادلة فيه و إن وقعت بين الثّمن و هذا الموجود الخارجي كيف ما كان لكن لا بمادّته الهيولائيّة حتّى تكون محفوظة في المثال المفروض بل بصورته النّوعيّة المفروض انتفاؤها لأنّها الّتي يبذل بإزائها المال و يقع في مقابلها الثّمن فما يقال إنّ العقود تابعة للقصود محلّ استعماله في تلك الصّورة حيث إنّ ما قصده البائع مثلا و بذل بإزائه الثّمن منتف و ما هو موجود لم يقصده و لم يبذل بإزائه شي‌ء و لا يصحّ أن يقال إنّه من قبيل تخلّف الدّواعي بمعنى أنّ اعتقاد كونه غلاما صار داعيا لبذل المال بإزاء الموجود الخارجي لما عرفت من أنّ المعنى المحفوظ فيه و لو بانسلاخ ذلك العنوان عنه هو المادّة الهيولائيّة الغير القابلة للمعاوضة لعدم الماليّة لها فإنّ ماليّة الأشياء بصورها النّوعيّة بل بالصّور العرفيّة الّتي ربما تكون أخصّ من الصّور النّوعيّة العقليّة فتأمل جيّدا‌

و ببيان أوضح الخصوصيّة الفاقدة تارة توجب أن يعدّ الموجود الخارجي مباينا لما وقع عليه العقد عرفا فانتفاؤها يوجب بطلان العقد لا محالة سواء جعلت عنوانا للمبيع كقوله بعتك العبد الّذي هو هذا أو وصفا له كقوله بعتك هذا العبد أو عبّر عنه بلسان الاشتراط كقوله بعتك هذا بشرط أن يكون عبدا فإنّ انتفاء العبديّة في جميع هذه الصّور يوجب البطلان إذ التّوصيف أو الاشتراط هنا لا يفيد أزيد ممّا يعتبر في أصل المعاملة بعد ما عرفت عدم صلاحيّة بذل المال بإزاء المادّة المبهمة الجنسيّة‌

و أخرى تكون الخصوصيّة فضلة بمعنى أنّ انتفاءها لا يوجب اختلالا في مبادلة المالين بحيث يعدّ الموجود فعلا مباينا للمعقود عليه عقلا و عرفا و إن كان الالتزام بكون أحدهما عوضا عن الآخر منوطا بوجود الخصوصيّة فانتفاؤها في تلك الصّورة يوجب انتفاء الالتزام لا انتفاء أصل المبادلة و ذلك كما في اشتراط الأمور الرّاجعة إلى أوصاف العوضين أو الأمور الخارجيّة الّتي بمئونة الشّرط تصير بمنزلة الوصف و الضّميمة لهما و هذا القسم محلّ الكلام و أنّ تعذّره يوجب الخيار أو لا يوجبه‌

و أمّا ما كان من قبيل القسم الأوّل فهو خارج عن محلّ البحث رأسا و لا ينبغي عدّه في عداد الشّروط و الأوصاف لما عرفت من أنّ التّعبير عنه وصفا أو شرطا لا يفيد أزيد ممّا يعبّر في أصل المعاوضة من اعتبار كون العوضين معلوما و عنوانهما محفوظا نظير اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب و ما اعتبروه في جريان قاعدة الميسور في كون الفاقد يعدّ ميسورا للواجد لا مباينا له فإنّ الخصوصيّة المنتفية تارة تكون عنوانا للموضوع و متقوّمة بها حقيقة الواجب بحيث يكون انتفاؤها موجبا لانتفاء‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست