responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 130

هو الحكم و إجمال ما هو المجمل لا يكاد يسري إلى الآخر لو لم يكن الآخر مبنيّا و رافعا لإجماله فتدبّر‌

و بالجملة هذه قاعدة كليّة تجري في جميع أبواب المخصّصات و المقيّدات من أنّه لو كان في المسألة دليلان أحدهما مخصّص بما يوجب إجماله فلا وجه لأن يعامل معاملة المجمل مع الآخر أيضا مع أنّ أصالة العموم بالنّسبة إليه غير ساقطة و انقسامه إلى ما يحتمل خروجه و نقيضه محفوظ مثلا إذا قيل أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم و تردّد الفسق بين خصوص ارتكاب الكبيرة أو الأعمّ منه و من ارتكاب الصّغيرة فشمول هذا العام لمرتكب الصّغيرة و إن كان غير معلوم لتخصيصه بما عدا ما هو الفاسق واقعا و لكن لو كان في البين عام آخر غير مخصّص به كذلك فعمومه بالنّسبة إليه محفوظ و لم يعلم خروجه عنه إلّا على تقدير كون الفاسق لغة و عرفا أعمّ منه و من غيره و هذا التّقدير ليس من لواحق العام و انقساماته حتّى يكون الشّك فيه موجبا للشّك في عمومه فالانقسام الّذي من لواحقه و طواريه و هو انقسامه إلى مرتكب الصّغيرة و غيره محفوظ لم يقع انثلام فيه و ما ليس بمحفوظ شموله له على تقدير شمول الفاسق له بمفهومه و هذا ليس من لواحق العام و طواريه كما هو واضح‌

و الحاصل أنّ التّمسك بعمومات الشّرط في المقام الّتي لم تكن مخصّصة بتخصيص متّصل لا مانع فيه و لا محذور فيما إذا كان الاشتباه من جهة الشّبهة في المفهوم فضلا عن كونه من جهة الشّبهة في أصل الحكم و أنّ الحكم الفلاني في الشّريعة مجعول أو ليس بمجعول بل يمكن التّمسك بالعمومات المخصّصة بغير عنوان الموافقة و المخالفة أيضا كقوله ع المؤمنون عند شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما و نحو ذلك فيما إذا شكّ من جهة المخالفة و الموافقة لا من جهة الحليّة و الحرمة كما في أمثال المقام فإنّ إطلاقها من تلك الجهة محفوظ فيعمّ موارد الشّكّ فإنّ الشّك في تحقّق الملكيّة أو الحريّة مثلا بالشّرط لا ربط له بالحليّة و الحرمة بل من جهة كونه مخالفا للكتاب و عدمه فتلك العمومات أيضا لا مانع من التّمسك بها فتأمل جيّدا‌

و لعلّ هذا هو الوجه فيما هو المرتكز في الذّهن من عدم صحّة البناء على فساد الشّرط بمجرّد احتمال مخالفته للكتاب و يأبى عنه الفهم المستقيم و لذا يرى أنّ الشّيخ (قدّس سرّه) مع إصراره البليغ و منعه الأكيد لجريان استصحاب العدم النّعتي بلحاظ العدم السّابق على وجود الموضوع و عقد تنبيه لذلك في تنبيهات الاستصحاب يتشبّث بذيل هذا الأصل في هذا الباب و يتمّ المطلب بذاك المشرب‌

و لكنّ التّحقيق ما ذكرناه من التّمسك بالعمومات و منشأ الخلط تخيّل أنّ الشّك في هذه الموارد من جهة الشّبهة في المصداق لتبيّن مفهوم المخالفة فمرجعه إلى أنّه مخالف أم لا و لكن قد عرفت أنّ مفهوم المخالفة عنوان منتزع عن أنواع الالتزامات المنافية للحكم المجعول في الشّريعة فلو كان الشّك في أصل جعل الحكم أو في إطلاقه لمورد المشكوك فمستند إلى القصور في البيان الشّرعي لا إلى الاشتباه من جهة الأمر الخارجي‌

نعم لو شرط في ضمن عقد ثمّ شكّ في كيفيّة شرطه بأنّه كان على وجه يخالف الكتاب أو على وجه لا يخالفه فيكون الشّبهة مصداقيّة و لكنّه قليل جدّا بل غالب موارد الشّك في المخالفة من إحدى الجهتين اللّتين أشرنا إليهما فلا مساس له بالشّبهات المصداقيّة فافهم و اغتنم فإنّ المقام صار مزلة لأقدام الأجلّة فضلا عن أمثالنا من الطّلبة و اللّٰه الهادي إلى طريق الرّشد و الهداية‌

[القسم الثّاني و هو ما تعلّق فيه الاشتراط بفعل]

[الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي]

قوله و إنّما الخلاف و الإشكال في القسم الثّاني و هو ما تعلّق فيه الاشتراط بفعل إلى آخره

اعلم أن البحث‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست