responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 131

في المسألة ليس من جهات عديدة كما أفاده (قدّس سرّه) من جعل الكلام تارة في الحكم التكليفي و جعل المخالف فيه خصوص الشهيد (قدّس سرّه) و أخرى من حيث جواز الإجبار و عدمه عند امتناع المشروط عليه ثمّ إرجاع ذلك إلى المسألتين تارة فمن حيث الوضع و كون الشّرط سببا لثبوت حقّ لصاحبه على من اشترط عليه كسائر الحقوق من كونه موجبا لاشتغال الذمّة و يسقط بإسقاطه و غير ذلك و أخرى من حيث جواز الإجبار و عدمه على كلا الوجهين بل الظّاهر أنّ مرجع البحث كلّه إلى أمر واحد و هو أنّ مقتضى الاشتراط فقط انقلاب العقد اللّازم جائزا كما أفاده الشّهيد أو يكون متضمّنا لوضع آخر و هو استحقاق الشّرط لمن له الشّرط و اشتغال ذمّة المشروط عليه فلازمه جواز الإجبار عليه عند امتناعه كما لو آجر نفسه لفعل و عمل و كذلك مقتضاه وجوب أداء الحقّ لصاحبه فمرجع الكلام إلى ما أفاده (قدّس سرّه) في آخر كلامه من أنّ المشروط له قد ملك الشّرط على المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشّرط انتهى‌

و ذلك لوضوح أنّ الحكم التّكليفي السّاذج بحيث لا يسقط بإسقاط المشروط له و يكون وجوب الوفاء به تكليفا كسائر التّكاليف الوجوبيّة في عرض التّكليف بوجوب أداء مال الغير مع مطالبته ممّا لا ينبغي أن يحتمله أحد لبداهة سقوطه بإسقاط الشّرط فلا يكون من قبيل حرمة الغيبة و الشّتم و الضّرب و نحوها أيضا بأن يكون فيه جهتان جهة متعلّقة باللّٰه تعالى من حيث كون هذه الأمور مخالفة و عصيانا له و جهة متعلقة بالمغتاب و المضروب من حيث كونها إيذاء لهما و لذا لا يكاد يسقط عصيانه تبارك و تعالى بإسقاط المغتاب حقّه كما لا يكاد يجوز بإذنه في غيبته أو شتمه و هذا بخلاف المقام فإنّه يسقط الشّرط بإسقاط المشروط و لا يجب الوفاء به مع إذنه و رضاه بتركه أو بتأخيره‌

و كيف كان بعد الاتّفاق ظاهرا على سقوط الشّرط بإسقاطه من صاحبه فيما عدا شرط العتق فالتّكليف الممحّض في كونه حقّا للّه تبارك و تعالى ممّا لا يكاد يحتمل و كذلك المشوب منه و من حقّ النّاس كما في موارد الغيبة و الشّتم و القذف و نحوها لبداهة عدم تسويغها بإذن المشتوم و المقذوف و قطعا كما لا يخفى فالتّكليف الّذي يتصوّر في المقام ما يتبعه ملكيّة الشّرط للمشروط له و استحقاقه لأن يطالبه فيجب أداؤه شرعا أيضا كما في الدّين و أشباهه‌

و حينئذ فالبحث عنه في قبال الوضع و جعله أمرا مستقلا بنفسه في غير محلّه فضلا عن البحث في ظواهر الأدلّة من أنّها دالّة على الوجوب و الاستحباب كما احتمل فإنّه مبنيّ على حمل ظواهر الأدلّة على التّكليف السّاذج فيمكن القول بالاستحباب نظرا إلى ترتب الحكم على عنوان المؤمن أو لكون مساقها مساق أدلة استحباب الوفاء بالوعد و مكروهيّة خلفه و نحو ذلك‌

و أمّا بعد ما عرفت من عدم احتمال التّكليف المحض و دلالة الأدلّة على ثبوت الوضع كما استظهرناه من قوله ع عند شروطهم أي واقفون عندها و ملزومون بها فلا يبقى مجال الاستحباب بلا ارتياب بل احتماله من مثل شيخنا أستاذ الأساتيد بعيد غاية البعد كما أنّ مقايسة الشّرط بالوعد و أخباره الدّالة على حسن الوفاء به في غير محلّها لبداهة أنّ الوعد ليس متضمّنا للإلزام و الالتزام بوجه بل إخبار بأمر ممكن الوقوع و عدمه غايته يستحبّ القيام به مع إمكانه و أنّى هذا من الاشتراط و الالتزام و إيجاب شي‌ء على نفسه إنشاء لا إخبارا فتأمل جدا‌

و كيف كان فالّذي ينبغي أن يحرر‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست