responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 129

تارة في ناحية المسبّب كعدم جواز بيع المصحف أو المسلم من الكافر بحيث يكون دليله مخصّصا لعموم السّلطنة و قاصرا لسلطنته على غير ذلك الوجه فيصير المسبب غير مقدور له و خارجا عن سلطنته و لذا يدلّ النّهي عنه على فساده و أخرى يكون في ناحية السّبب و أنّ الغاية الفلانيّة مثلا لا تحصل إلّا بسبب كذا و كذا و هذا لا يوجب خروجها عن قدرته و قصورا في سلطنته كما لا يخفى و تمام التّحقيق في ذلك موكول إلى محلّه فافهم و اغتنم‌

و كيف كان فالمانع في المقام سواء كان من جهة السّبب و احتمال اعتبار الخصوصيّة فيه كما أفاده (قدّس سرّه) أو من جهة المسبّب أي كون المشترط لا مجانيّة صرفة و لا مع العوض هو احتمال كون الشّرط مخالفا للكتاب كما أفاده في المقام لا كونه غير مقدورا كما أفاده في ذاك الباب و حينئذ فلا بدّ من البحث فيه من تلك الجهة و أنّ المعول في صورة الشّك في أحد الوجهين هو عمومات الشّرط أو أصالة عدم تحقّق الغاية إلّا بما علم كونه سببا لها بعد ما عرفت من عدم جريان أصالة عدم المخالفة‌

نعم على تقدير جريانها تكون حاكمة على الأصل المتقدّم إلّا أنّ صحّة جريان سنخ هذا الأصل كليّة في محلّ منع كما حقّقناه في محلّه مشروحا‌

و حينئذ فإن أمكن الأخذ بعموم المؤمنون عند شروطهم فهو و إلّا فالمرجع هو الأصل المتقدّم أي أصالة عدم تحقّق الغاية و الإنصاف أنّ التّمسّك بالعموم لا محذور فيه و أنّ كون الشّبهة مصداقية ممنوع جدا بل مرجع الشّك في جميع ما شكّ في المخالفة إلّا ما شذّ إلى الشّك في أنّ الحكم الفلاني مجعول في الشريعة حتّى يكون اشتراط خلافه مخالف للسّنة أم لا كما في المقام فإنّ الشّك في أنّ المستفاد من الأدلّة اختصاص انحصار السّبب المملك للأعيان بالبيع و الهبة أو لا ينحصر بهما كما في تمليك المنافع كالأفعال فإنّها تارة تبرّع محض و أخرى بإزاء العوض كذلك و ثالثة باشتراطها في ضمن عقد آخر نتيجته وجوب الوفاء بها فلا يكون تبرّعا محضا و كون تعذّره موجبا للخيار فلا يكون بإزاء الأجرة كذلك بل واسطة بينهما فهل يكون الأعيان كذلك أو ينحصر تملّكها بأحد الوجهين فيكون الشّبهة حكميّة لا مصداقيّة كما لا يخفى و كذلك إذا كان الشّك من جهة الاختصاص بسبب خاصّ و عدمه فإنّ مرجعه أيضا إلى الاشتباه في الحكم و أنّ غيره سبب لحصول النّقل و الانتقال بنظر الشّارع أم لا فلا مساس له بالاشتباه من جهة المصداق و الشكّ في أنّ الحكم المجعول في الشّريعة كقوله ع من حدود المتعة أن لا ترث و ما يشبه ذلك هل يعمّ صورة الاشتراط أم لا فيكون الشّبهة مفهوميّة مردّدة بين الأقلّ و الأكثر فيؤخذ بالمتيقّن و في المشكوك عموم أدلّة الشّرط هو الحكم و أوضح من ذلك في التّمسك بالعموم ما كان من قبيل القسم الأوّل أي يكون الشّبهة حكميّة إذ التمسّك بالعموم فيها بلا محذور و لا شبهة كما حقّق في محلّه‌

نعم ربما يشكل في التّمسك بالعمومات من جهة أخرى و هي كونها مخصّصة بالتّخصيص المتّصل الموجب لإجمالها و سقوط دلالتها التّصديقيّة على العموم بالنّسبة إلى الموارد المشكوكة كما هو القاعدة في جميع المخصّصات المتّصلة على ما حقّق في محلّه و لكن ذلك إنّما يختصّ ببعض العمومات و أمّا ما لا يكون مخصّصا بالتّخصيص المتّصل كما في بعض أخبار الباب مثل الرّواية المتقدّمة في الامرأة المكاتبة فدلالته على العموم محفوظة فيخصّص بما علم خروجه عنه بالأدلّة المنفصلة و هو ما علم مخالفته و أمّا بالنّسبة إلى مشكوك المخالفة سواء كان من جهة الشّك في الحكم أو من جهة الشّبهة في المفهوم فعمومه‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست