responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 128

كأن يقال بعتك هذا الكتاب بدرهم على أن يكون هذا القميص لي أو لزيد أيضا‌

و على أيّ حال فقد بناه (قدّس سرّه) على أن يكون الغاية ممّا ثبت بالدّليل اعتبار تحقّقها بسبب خاصّ كما لا يبعد دعواه في جميع الإيقاعات كالطّلاق و العتاق فلا تكاد تحصل بالشّرط بل يكون الشّرط فاسدا لكونه مخالفا للكتاب أو كانت ممّا لا يتوقّف تحقّقه على سبب خاصّ كالوكالة و الوصاية فيصحّ الاشتراط و الّذي يشكّ في أنّه من أيّ القسمين و لم يدلّ دليل واضح على أحد الوجهين فيبني على نفوذ الشّرط و صحّة الاشتراط إلّا لأجل التّمسّك بعمومات الشرط فإنّ الشّبهة مصداقيّة بل الأصل الّذي أسّس في مسألة الشك في المخالفة من استصحاب عدم المخالفة للكتاب بالبيان الّذي أسلفناه‌

هذا ملخّص ما أفاده (قدّس سرّه) في هذه المرحلة و حيث أثبتنا سابقا و بيّنا مشروحا عدم جريان هذا الأصل و نظائره رأسا فلا بدّ في المقام من الكلام أولا في أنّ المانع من نفوذ الاشتراط ما أفاده (قدّس سرّه) من اختصاص الغاية بسبب خاصّ أو من جهة أخرى غير تلك الجهة و ثانيا فيما هو المعوّل عند الشك في النفوذ و عدمه بعد البناء على عدم جريان هذا الأصل فنقول الظّاهر أنّ الشكّ في حصول الملكيّة لشي‌ء بالشّرط كما في أمثال المذكور الّذي هو أحد الموارد المشكوكة ليس من ناحية السبب و احتمال اختصاصه بلفظ البيع أو الهبة مثلا فإن لازم ذلك عدم جواز وقوع الصّلح عليه أيضا فإنّ حال الصّلح بعينه حال الشّرط من هذه الجهة بناء على كونه عقدا برأسه كما هو التّحقيق لا أن يكون تبعا لسائر العقود كما قيل و كذلك لازم ذلك التّسليم على عدم إفادة المعاطاة للملكيّة مع أنّها محلّ كلام و إشكال‌

بل قد حقّق في محلّه أنّ العمدة في جهة البحث عنها ليس من جهة اختصاص الملكيّة بسبب خاصّ أو عدم اختصاصها به بل من جهة أنّ ما وقع في الخارج من الفعل هل هو مصداق للتّمليك بحيث يصحّ حمله عليه بالحمل الشّائع أو مصداق لمطلق الإباحة و التّسليط الأعمّ من التّمليك و غيره‌

و بالجملة فالظّاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم اختصاص الملكيّة بسبب خاصّ و لذا يجوز حصولها بالصّلح عليها بلا خلاف فيه ظاهرا و إذا جاز حصولها بالتّسالم عليها جاز حصولها بالاشتراط أيضا فإنّهما توأمان يرتضعان من ثدي واحد كما حقّق في محلّه و كذلك لو كان الشرط ملكيّة شي‌ء بعوض خاص غير ما جعل عوضا في عقد المعاوضة مثل أن يقال بعتك هذا الكتاب بدرهم بشرط أن يكون هذا القميص لك أيضا بدرهم فالظّاهر عدم الإشكال في صحته مع أنّه لو كان مختصا بسبب خاصّ ينبغي الإشكال في تلك الصّورة أيضا‌

و كيف كان فالظّاهر أنّ الإشكال في اشتراط الملكيّة في ضمن العقد ليس من جهة السّبب و احتمال اختصاصه بسبب خاصّ بل من ناحية المسبّب فإنّ المعهود من الشّريعة في تملك الأعيان كونها إمّا بعوض مسمّى كما هو مدلول عقد البيع و إمّا مجّانا بلا عوض و أعدّ له عقد الهبة و إمّا كونه لا بلا عوض و لا مع العوض على مقتضى ظاهر العقد و أن يقع بإزائه بعض الثمن لا محالة بعد ما فرضنا استقلاله و عدم صيرورته تبعا لأحد العوضين بالاشتراط فكأنه غير معهود من الشريعة فيكون الشّرط مخالفا للكتاب و السّنة لا أنّه غير مقدور للمشروط عليه كما أفاده (قدّس سرّه) في مسألة اشتراط القدرة فإنّ الغاية و هي تمليك ماله إلى الغير مقدور له و تحت سلطانه و عدم حصوله بنظر الشّارع إلّا بأسباب خاصّة لا يوجب سلب القدرة عنه‌

و الحاصل أنّ التّصرف الشرعي‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست