responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 127

لا معنى لوجوب الوفاء فيه و عموم المؤمنون مختص بغير هذا القسم مبنيّ على هذا المسلك أي انتزاع الوضعيات من التّكليف و عدم تأصّلها بالجعل‌

و يرد عليه مضافا إلى بطلان هذا المبنى من أصله كما حقّقناه في محلّه أن بناء عليه لا موجب للخيار أيضا و لا دليل على جوازه و نفوذه إذ المفروض عدم شمول الأدلّة للمسألة لانتفاء الأثر الشّرعي و لا يصحّ شمولها باعتبار نفس الخيار لأنّه متفرع على نفوذ الشّرط و لزومه على المشروط عليه حتى يوجب تعذّره أو امتناعه جواز الفسخ للمشروط له فيلزم أن يكون ثبوت الخيار في المسألة بلا دليل يوجبه و لا يكاد يصحّ الالتزام به لأنّه من أظهر موارد ثبوت الخيار لتعذّر الشّرط و أوضح أقسامه كما لا يخفى على المتأمّل فتأمل‌

و حينئذ فلا محيص من القول بأنّ مفاد الأدلّة بيان اللّزوم الوضعي و يترتّب عليه ما له من الأثر الشّرعي لو كان له أثر كما في غير المقام و هذا هو الظّاهر المتبادر من قوله ع المؤمنون عند شروطهم فإنّ الظّاهر من موارد استعمالات هذا الظّرف الوقوف عند الشّي‌ء و عدم إمكان المضيّ عنه فيكون المعنى و اللّٰه العالم أنّهم واقفون عند شروطهم و ملزمون بها و هذا معنى اللّزوم الوضعيّ كما لا يخفى و كذلك وجوب الوفاء بالشّرط لو كان في أدلّة الشّروط ما هو بهذا المضمون كما في أَوْفُوا بِالْعُقُودِ كناية عن حصول الشّرط و تحقّقه و ثبوته على المشروط عليه و في ذمّته و غير ذلك من التعابير الّتي نتيجتها مطلوبيّته لأدائه لا مجرّد ترتّب الآثار حقّ يختصّ بمورد دون مورد بل معنى يعمّ جميع الموارد و يستتبع وجوب معاملة ملك الغير مع المشترط في ما له من الآثار شرعا فتأمل جيّدا‌

[القسم الثّالث إذا تعلق الشرط بما هو من قبيل الغاية]

قوله (قدّس سرّه) و أمّا الثّالث فإن أريد اشتراط الغاية إلى آخره

و المراد من الغايات النّتائج الحاصلة بالعقود و الإيقاعات مثل الملكيّة و الحريّة و نحوهما فالكلام فيها في أنّها كما تحصل بأسبابها المعدّة لها كذلك تحصل بنفس الاشتراط في ضمن عقد آخر أم لا بل لا بدّ في حصولها من إنشائها مستقلّا و لا يصحّ جعلها تبعا لأحد العوضين في عقد آخر و لذا لو كانت بنفسها تبعا لأحد العوضين كالزّوائد المتّصلة في الحيوان مثل صوفه و وبره مثلا فإنّه يملّك بتبع العين سواء اشترط أو لم يشترط بل استثناؤه يحتاج إلى الاشتراط و كذلك ما لم يكن بنفسه تبعا و لكن باشتراطه يصير تابعا حقيقة‌

و بعبارة أخرى يصير من لواحق المتبوع و زوائده كبيع الدابّة مع الحمل و العبد مع ماله و نحو ذلك فإنّ الظاهر عدم الإشكال في صحّة الاشتراط في أمثال هذه المقامات سواء كانت الغاية متوقّفا حصولها على سبب خاصّ أو لم يكن فلو بيع الدابّة مع حملها أو الشّجرة مع ثمرتها يصحّ و لو قلنا بتوقّف البيع على سبب خاصّ فإنّ المعاوضة هنا بين المتبوع و عوضه حقيقة و إنشاء فلا يرد عليه ما يرد على غير هذا المقام كما يأتي الإشارة إليه إن شاء اللّٰه‌

و حينئذ فدعوى تسويغ هذه الموارد لكونها توابع للمبيع موجّهة و ما أفيد من عدم صلاحيّة ذلك للفرق غير مفيد لوضوح الفرق بين اشتراط حمل الدابّة أو ثمرة الشجرة و اشتراط كون مال آخر ملكا له بلا عوض‌

و حينئذ ما يوجّه على المحقّق الثّاني هو جعل الحمل تبعا لدابّة أخرى فإنّ من المعلوم أنّه لا يصير تبعا لها بالجعل كما لا يخفى لا على أصل التبعيّة و عدم صلاحيّتها للفرق‌

و كيف كان فالّذي هو محلّ الإشكال أن لا يكون المشترط بنفسه تبعا لأحد العوضين و لا بالاشتراط يصير كذلك بل كان تبعا لأحدهما في العقد إنشاء مع كونه بنفسه شيئا مستقلا في عرضهما يبذل بإزائه المال كالبدل بإزائهما‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست