responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 114

دون الأوّل و اشتراط توارث الزّوجين في عقد المتعة و اشتراط عدم الخسران في عقد الشّركة فإنّها لا يخلو عن التّأمل و الإشكال‌

فنقول و على اللّٰه الاتّكال أمّا الأولى فالمشهور بينهم عدم جواز اشتراط الضّمان في عقد الإجارة دون العارية معلّلا بأنّه مخالف لمقتضى العقد و ناقش فيه المقدّس الأردبيلي و تبعه شارح الرّوضة في حاشيته عليها بمنع كونه منافيا لذات العقد بل ينافي إطلاقه الغير المنافي مع اشتراط خلافه و عن بعضهم على ما حكى شيخنا المحقّق الأستاذ دام ظلّه التّفصيل بين الإجارة على الأموال فلا يجوز و على الأعمال فيجوز إذ فرق بينهما ففي إجازة العين يقع مال المؤجر في يد المستأجر و معنى ضمانه ضمان المستأجر و في الإجارة على الأعمال كالخياطة و القصارة و نحوهما يقع مال المستأجر في يد الأجير و المراد بضمانه ضمان الأجير لا المستأجر‌

ثم إنّ المتسالم بينهم ظاهرا في القسم الثّاني عدم استحقاق الأجير للأجرة إلّا بمقدار وفائه للعمل فيستحقّ الأجرة تدريجا بأداء العمل كذلك و هذا ينطبق على ما هو المعروف من أنّ الإجارة عقد على المنافع التدريجيّة الموجودة جزءا فجزءا و لا إشكال فيه من حيث كونها معدومة فلا يصحّ تعلّق العقد بها و تملّكها بعد ما كان لها نحو وجود اعتبارا عند العقلاء و يصحّ بذل المال بإزائها عندهم و جرت سيرتهم عليه‌

و أمّا القسم الأوّل أي الإجارة على الأعيان فالمتسالم عندهم ظاهرا استحقاق المؤجر للأجرة بمجرّد تسليم العين و عدم حقّ النّكول للمستأجر بعد وضع يده عليها و أنّ استقرار ملكيّته للأجرة يتوقف على انقضاء المدّة فلو تلف العين أو سلب عنها المنفعة تحسب عليه و انطباق هذا الفتوى على تمليك المنافع لا يخلو عن الإشكال إذ المنافع تدريجيّة فلازمها استحقاق الأجرة كذلك‌

ثم إنّه لو استحقّ الأجرة بتسليم العين فتوقّف استقرار ملكيّته على انقضاء المدّة لا يستقيم بظاهره و من ذلك كلّه يستكشف أنّ ما يقع عليه الإجارة ليس صرف المنافع المتدرّجة و إلّا فقد عرفت أنّه لا وجه لاستحقاق الأجرة بتسليم العين بل للعين نحو دخل في متعلّق الإجارة و لذا نقل عن بعض أهل النّظر من هؤلاء الأواخر أنّ الإجارة تمليك العين موقّتا و لكن فساده واضح لعدم معهوديّة التوقيت في الملكيّة في الشّريعة إلّا أنّ بناء ذاك القائل مخالفة القوم في هذه المراحل فتأمل‌

و يظهر من المحقّق و العلّامة (قدّس سرّهما) من تعريفهم لها بأنّها عقد ثمرته تمليك المنافع أنّ المعقود عليه ليس صرف المنافع بل المحكي عن التذكرة التصريح بذلك و هو كذلك عند التّحقيق و النّظر الدّقيق فإنّ النّقل و الانتقال تارة يقع على نفس الأعيان فيتبعه آثار الملكيّة و كلّما يكون من لوازمها عرفا و شرعا و منها كون العين تحت يده الانتفاعيّة بمعنى سلطنته عليها على نحو يصحّ له الانتفاع بها بأنحاء منافعها و إن لم ينتفع بها فعلا‌

و أخرى يقع على نفس المنافع المستوفاة تدريجا فإنّها و إن كانت معدومة و لكن لها نحو وجود باعتبار قابليّة العين لها و نحو اعتبار عقلائي يصحّ بذل المال بإزائها كما قدمناه فلا إشكال في تمليكها من تلك الجهة و لكن لازمه تقسيط الثمن الّذي يقابلها و انتقاله إلى من انتقل إليه جزءا فجزءا حيث إن استحقاقه للأخذ مشروط بقبض ما انتقل عنه إلى المنافع و المفروض كون قبضها تدريجيا فيكون استحقاقه لأخذ الثّمن كذلك فافهم‌

و ثالثة يقع على ذاك الأمر المتوسّط الّذي أشرنا إليه من أنّه من توابع الملكيّة و لوازمها أي كون‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست