responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 113

بذاك المعنى الّذي أشرنا إليه و إن كان مرجعه إلى نفي الالتزامات الضّمنية التّبعية الّتي يتضمّنها العقد بحسب العرف و العادة فقد عرفت أنّها من مقتضيات إطلاقه المنصرف إلى ما هو المعمول في نوع المعاملة عرفا فإذا صرّح على خلافه كالبراءة عن العيوب أو كون الثّمن مؤجّلا و نحو ذلك فلا إطلاق حتّى يكون اشتراط الخلاف منافيا لمقتضاه فلا محذور‌

و بالجملة فرق بين الالتزام المنشإ في متن العقد صريحا و مطابقة و الالتزامات التّبعية المتفرّعة عليه اللّاحقة له عند إطلاقه فاشتراط الخلاف مناف لمقتضى العقد في القسم الأوّل دون الثّاني و يلحق بالقسم الأوّل اشتراط المنع عن جميع الآثار أو الأثر المطلوب المرغوب من العقد بحيث يكون سائر الآثار في جنبه وجودها كعدمها غير مرعيّة بنظر المتعاقدين كالملكيّة في عقد البيع بناء على كونها من لوازم البيع حيث إنّ حقيقته مبادلة المال بالمال في الملك و إن قلنا بأنّه تمليك بالعوض فالملكيّة نفس المنشإ بالعقد‌

و على أي حال اشتراط عدمها مناف لمقتضى العقد بخلاف مثل الالتزام بوصف الصّحة أو عدم تغابن العوضين أو كون الثّمن مؤجّلا و نحو ذلك فإنّها التزامات تبعيّة يقتضيها العقد بإطلاقه بحسب العرف و العادة فبالتّصريح على خلافه يرتفع موضوع الإطلاق من دون انثلام في حقيقة العقد كما هو واضح‌

و أمّا الآثار الشّرعيّة الثّابتة للعقد تعبّدا فتارة مترتّبة على المعقود عليه من دون نظر إلى سببه أصلا مثل النّاس مسلّطون على أموالهم فإنّ السّلطنة جعلت أثرا للملكيّة من أي سبب كانت و لو حصلت من الإيجاب القهريّة كالإرث مثلا و هذا لا مساس له بباب منافيات العقد بوجه فيتمحّض المنع عنها بكونه مخالفا للكتاب و من هذا القبيل حقّ الإسكان الثّابت للزّوج فلا ربط له بالعقد حتى يكون منعه عنه منافيا لمقتضاه بل الكلام فيه ينبغي أن يقع من حيث كونه حقّا قابلا للإسقاط أو حكما تعبديّا غير قابل له لا من حيث منافاته للعقد و كذلك ما يرجع إلى قصر السّلطنة في الأموال مثل المنع عن البيع و أمثاله‌

و قد عرفت في المسألة السّابقة أنّ كلّما يرجع إلى باب الحقوق يصحّ إسقاطه بالاشتراط في متن العقد أو بعده فإنّه مقتضى كمال السّلطنة و تماميتها كما لا يخفى و أخرى مترتّبة على العقد بما هو عقد خاص كخياري المجلس و الحيوان في عقد البيع و هذا القسم يمكن إدراجه في المسألة بأنّ المنع عن تلك الآثار مخالف لما يقتضيه العقد شرعا و لكن مع ذلك حكمه موكول إلى المسألة السّابقة من الفرق بين كونها حقّا أو حكما وضعا أو تكليفا و الرّجوع إلى دليله من حيث قابليّته للاشتراط على خلافه و عدمها‌

و حينئذ فاشتراط عدم الخيارين في البيع مثلا لا محذور فيه إن كان مرجعه إلى إسقاط ما جعله الشّارع حقّا لهما لما نقحنا في المباحث السّابقة أنّ حقيقة الحق متقوّمة بكونه تحت سلطانه و زمامه بيده‌

نعم لو كان مرجعه إلى عدم كون العقد خياريّا فيرجع إلى التّصرف في الحكم الشّرعي فلا ينتقل و لا يجوز قطعا فتأمل جيّدا و ممّا ذكرنا ظهر أنّ بعض المسائل المبحوث عنها في المقام لا مساس له بالشّرط المخالف لمقتضى العقد مثل اشتراط عدم بيعه أو وقفه أو هبته مطلقا أو من شخص خاص فلا مانع من الاشتراط من غير فرق بين العتق و غيره كما قيل و إلّا فبناء العتق على التّغلب لا يكاد ينفع كما لا يخفى و كذلك اشتراط عدم إخراج الزّوجة عن بلدها لما عرفت من أنّه غير مرتبط بالعقد‌

نعم ينبغي التّكلم في بعض هذه المسائل مثل الفرق بين الإجارة و العارية و جواز اشتراط الضّمان في الثاني‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست